هل لي حقُّ التَّصرُّفِ في ممتلكاتي حال الحياة؛ كأن أُوقفها، أو أبيعها كلها، أو أساهم في عمل خير؟ وهل إذا تصرفت فيها بالبيع أو الشراء أو الوقف أكون قد حرمت الورثة؟
يجوز للإنسان أن يتصرَّف في ملكه في حال حياته وكمال أهليته؛ بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه أو كونه في مرض الموت، بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسبما يراه محققًا للمصلحة.
فإذا تصرَّف الإنسان ذلك التصرُّفَ الناجز حال حياته، ولم يكن في مرض موته، ولم يكن تصرُّفُه مضافًا إلى ما بعد الموت، ثم مات، فإنَّ هذه التصرفات -سواء كانت هباتٍ أو تنازلاتٍ أو بيوعًا أو غيرَ ذلك- هي عقودٌ شرعيةٌ صحيحةٌ نافذةٌ يُعمل بها، ولا تدخل الأشياء التي تَصَرَّف فيها بهذه العقود ضمن التركة، بل تكون حقًّا خالصًا لمن كُتِبَت له لا يشاركه فيها غيره من ورثة الميت، ولا حقَّ لهم في المطالبة بشيء منها.
أما إن كان في هذه التصرفات نقل المال المتصرف فيه إلى غيره بعد وفاة المُتَصَرِّف، سواءٌ أكان ذلك صراحة أم ضمنًا، فإنها تكون وصيةً لا تصحّ ولا تنفذ إلا في حدود الثلث.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما تنوي القيام به من تصرُّفات هي تصرُّفاتٌ صحيحةٌ شرعًا، ولا إثم فيها ما دمت ترى فيها المصلحة، وتنفذ في جميع التركة إن كانت ناجزةً، وتنفذ في الثلث إن كانت مضافةً إلى ما بعد الموت، وعليك من باب حسن صرف المال أن توازن بين وجوه الخير وبين حاجة مَنْ تعول أو ممَّن جعلهم الله في كفالتك إذا كانوا فقراء أو محتاجين؛ لأن الصدقة على الفقير القريب صدقة وصلة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: هل يجوز لشركتنا أن تبيع للعاملين بالقطاع العام والحكومة وأصحاب المعاشات الذهبَ المصوغ تيسيرًا عليهم مقسطًا من عندنا أو بالاتفاق مع محل صاغة غيرنا وذلك عن طريق الاتفاق مع بعض البنوك للتمويل النقدي الفوري لنا وللصاغة الأخرى ثم يُقَسِّط العميلُ المبلغ للبنك؟
ما حكم فك الشهادة مع التعويض عن خسارة الأرباح؟ فأمي تمتلك شهادة استثمارٍ في أحد البنوك، وأنا أحتاج لبعض المال، فعرضتُ على والدتي أن تفك هذه الشهادات وتعطيني قيمتها أقضي بها حاجتي، على أن أقوم برد القيمة في وقت محدد، فهل يوجد مانع شرعي من أن أعطيها قدر الأرباح التي فقدتها نتيجة فك الشهادة قبل مدتها علما بأنه لا يوجد اتفاق بيننا على ذلك؟
ما حكم نقاط الشراء بالكريديت كارد Credit Card؟ حيث تقوم بعض المحال الكبرى بإعطاء من يشتري سلعها عن طريق الكريدت كارد (Credit Card) نقاطًا بحسب كثرة المشتريات وقلتها، ويمكن لصاحب هذه النقاط أن يشتري بها سلعًا بعد ذلك، وهنا ترد بعض التساؤلات، منها:
1- هل يجوز شراء السلع بالنقط الممنوحة من هذه المحال؟
2- هل يجوز بيع هذه النقاط لآخر؟
3- إذا اشترى شخص لديه (Credit Card) لآخر سلعة من هذه المحال ودفع المال، فحصل المشتري الأول صاحب (Credit Card) نتيجة الشراء على بعض النقاط، فهل يعد هذا قرضًا جرَّ نفعًا، فلا يجوز للمقرض الانتفاع بها؟
ما حكم الدين والشرع في الاقتراض الاستثماري مِن الصندوق الاجتماعي للتنمية؟
ما حكم رهن الأسهم للحصول على قرض؟
هل وضع الأموال في دفاتر توفير لتربح فوائد وتدخل سحوبات بنكية حلالٌ أم حرام؟