الاشتراك في صندوق الزمالة وأخذ المنحة التي تصرف منه

تاريخ الفتوى: 02 أغسطس 2015 م
رقم الفتوى: 6262
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: التأمين
الاشتراك في صندوق الزمالة وأخذ المنحة التي تصرف منه

ما حكم الاشتراك في صندوق الزمالة وأخذ المنحة التي تُصرَف منه؟ 

الاشتراك في مثل هذا الصندوق جائزٌ شرعًا، وليس مِن الربا في شيءٍ، بل هو مِن باب عقود  التبرعات؛ فالمشترك في هذا الصندوق يَتبرع أوَّلًا، ثم يَتبرع الصندوق بما يُعْطِيهِ لِمَن توفرت فيه الشروط، وهذا مِن التكافل الاجتماعي الذي يدعو إليه الشرع الشريف، والمعاش والمكافآت المنصرفة بشكل عام جائزةٌ بِناءً على ذلك، وصَرْفُها لو تَمَّت الوفاة بعد مدةٍ قصيرةٍ مِن اشتراك العضو في الصندوق جائزٌ أيضًا؛ لأنَّ التكافل الاجتماعي هذا شأنه؛ فكُلُّ داخلٍ في الصندوق يكون عالِمًا بأنَّه أو غيره مِن المشتركين سيصرف هذه المستحقات عند توفر الشروط اللازمة لذلك، ونفوسهم تَسْخُو بذلك؛ مشاركةً مِن جميعهم في رفع الحاجة والضائقة، ومساعدةً لِمَن يَمُرُّ منهم بمِثل هذه الظروف.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

أنا في صدد عمل دراسة أكاديمية في خصوص أحكام المعاملات البنكية في الشريعة الإسلاميَّة، واطلعت على رأي فضيلتكم بجواز ومشروعية التعامل مع البنوك؛ إيداعًا وتمويلًا، سواء كانت بنوكًا تجارية أو غيرها، وفي سياق آخر اطلعت على كثير من الشبهات والردود التي تُحرِّم هذا التعامل وتصفه بالرِّبَا، فأرجو الإفادة كتابة ببيان المستندات الشرعية التي استندتم إليها في فتواكم. أفيدونا أفادكم الله.


سائل يقول: توفي شخص وكان قد ترك إقرارًا منه حال حياته بشأن صرف مستحقاته المالية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، ويتضمن استحقاق نجله بنسبة 50%، وزوجته بنسبة 50%، وكان قد طلّق زوجته قبل وفاته بمدة؛ فهل تستحق المطلقة النسبة المُقرَّرة لها بعد زوال صفتها أو تُعتبر تركة، وفي حالة اعتبارها تركة، فهل يستحق ابن المتوفى حصته باعتباره وارثًا فيها؟


هل لي حقُّ التَّصرُّفِ في ممتلكاتي حال الحياة؛ كأن أُوقفها، أو أبيعها كلها، أو أساهم في عمل خير؟ وهل إذا تصرفت فيها بالبيع أو الشراء أو الوقف أكون قد حرمت الورثة؟


ما حكم الشراء نقدًا بفاتورة والرجوع على شركة لأخذ الثمن والتقسيط لديها؟ فقد قمت بشراء سلعة ودفعت كامل ثمنها، وعلمت أنَّ هناك خدمة من خلال أحد شركات التمويل تتيح لي أخذ قيمة هذه الفاتورة، بشرط ألَّا تقل قيمتها عن 500 جنيه، والحد الأعلى لها يكون حسب الحد الائتماني الخاص بي، على أنْ أقوم بتسديدها على أقساط مع إضافة فائدة متفق عليها، علمًا أنَّ هذه الخدمة لا تتاح إلا بعد تقديم غرض للاستفادة بها، كشراء تجهيزات منزلية، أو سلع استهلاكية، أو شراء خدمات بغرض الاستهلاك، أو غير ذلك من الأغراض، فما حكم التعامل بهذه المعاملة؟


ما حكم عمل مشروع تكافل اجتماعي مؤسسي؟ فيوجد نقابة تأسس لمشروع تكافل اجتماعي يُبتغى إنشاؤه والذي يهدف إلى تحقيق التضامن والتكافل والتلاحم لمواجهة الأعباء التي تتزايد ببلوغ العضو سنًّا يتقاعد فيه عن العمل والكسب أو بوفاته وفقدان الأسرة لعائلها: بأن يقدم المشروع إلى العضو الذي يبلغ سن التقاعد مبلغًا من المال يعينه على أعباء الحياة، وبأن يقدم المشروع إلى أسرته بعد وفاته مبلغًا من المال للغرض نفسه مع المراعاة الكاملة لمطابقة هذه الخدمات لمواد النظام الأساسي لمشروع التكافل الاجتماعي والتي قامت النقابة بصياغة موادها.


يقول السائل: أنا رجل أضارب في أسهم بعض الشركات من خلال البورصة، وربما أشتري الأسهم وأنتظر فترة طويلة حتى يرتفع سعر الأسهم ثم أبيعها، وقد يستمر الانتظار فترة طويلة بعد حلول الحول، وهو ما يجعلني مضطرًّا لتأجيل إخراج الزكاة حتى يتمّ بيع هذه الأسهم، فكيف أُخْرِج الزكاة في هذه الحالة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :36
الشروق
7 :3
الظهر
12 : 39
العصر
3:49
المغرب
6 : 14
العشاء
7 :32