حكم فك الشهادة مع التعويض عن خسارة الأرباح

تاريخ الفتوى: 22 مايو 2024 م
رقم الفتوى: 8383
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
حكم فك الشهادة مع التعويض عن خسارة الأرباح

ما حكم فك الشهادة مع التعويض عن خسارة الأرباح؟ فأمي تمتلك شهادة استثمارٍ في أحد البنوك، وأنا أحتاج لبعض المال، فعرضتُ على والدتي أن تفك هذه الشهادات وتعطيني قيمتها أقضي بها حاجتي، على أن أقوم برد القيمة في وقت محدد، فهل يوجد مانع شرعي من أن أعطيها قدر الأرباح التي فقدتها نتيجة فك الشهادة قبل مدتها علما بأنه لا يوجد اتفاق بيننا على ذلك؟

إن ما يرغبُ فيه السائل من الاتفاق مع والدته على فكِّ شهادة الاستثمار التي تملكها قبل موعدها، وإعطاء قيمتها له على أن يردَّ قيمتها الفعلية، لا مانع منه شرعًا وهو من قبيل القرض الحسن، كما أنه لا مانع شرعًا من إعطائها الأرباح التي فقدتها نتيجة الفك المبكر، جزاءً للإحسان بالإحسان، وردًّا للجميل مع الإنعام، ومكافأة على المعروف بمزيد إتمام.

المحتويات

 

حكم فك الشهادة مع التعويض عن خسارة الأرباح

المعاملة المسؤول عنها والتي يعرض فيها الابن على والدته أن تفك الشهادات التي تمتلكها قبل مضي المدة المحددة لذلك مِن تاريخ إصدارها، على أن يقوم برد القيمة إليها مع إضافة نسبة الأرباح التي فقدتها نتيجة الفك المبكر ودون اتفاق بينهما على ذلك من قبيل عقد القرض، لما فيها من دفع المال وتمليكه للمقترض مع رد بدله على وجه الإرفاق والتقرب إلى الله تعالى؛ إذ القرض عند الفقهاء يطلق على "دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه ثم يرد له مثله أو عينه"؛ كما في "كفاية الطالب الرباني"، للإمام أبي الحسن المنوفي المالكي (2/ 164، ط. دار الفكر).

والقرض من الأمور المندوب إليها، التي يثاب صاحبها عليها؛ حيث إنَّه من جملة الخير المأمور به في مثل قوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: 77].

كما أنَّه نوع من أنواع التعاون على البر، وتنفيس الكربات، وقضاء الحاجات، وإقالة العثرات، والتيسير على المعسرين، وهذه الأمور وغيرها قد دعا الشرع إليها وأمر بها؛ قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]؛ قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية الكريمة من "تفسيره" (2/ 12، ط. دار طيبة): [يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى] اهـ.

وقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن نَفَّسَ عن مسلم كُرْبةً مِن كُرَبِ الدُّنيا، نَفسَ الله عنه كُرْبةً من كرب يوم القيامة، ومَن يَسَّرَ على مُعْسِرٍ، يَسَّرَ الله عليه في الدُّنيا والآخِرَة، ومَن سَتَر على مسلمٍ، سَتَرَ الله عليه في الدُّنيا والآخرة، واللهُ في عَونِ العبد ما كان العبدُ في عَونِ أخيه».

والقرض في كثيرٍ من صوره فيه تنفيس للكربة عن الغير، وتيسير على المعسرين، ويتحقق به الستر للمُعْوِز، وفيه إعانة للمقترض، فهو بذلك من متناولات الحديث الشريف ومشتَمَلاته.

واتفق الفقهاء على أن القرض المندوب إليه والذي يستحق أن يوصف بالقرض الحسن هو ما يُعطيهِ الشَّخصُ المُقرِضُ مِنَ المالِ ونحوِهِ قُرْبةً وإرْفَاقًا للشَّخصِ المقترِضِ دونَ اشتراطِ زيادة، لِيَرُدَّ إليْهِ مِثلهُ؛ وقد عبَّر عن حقيقته الإمام الطاهر ابن عاشور بقوله في "التحرير والتنوير" (27/ 377، ط. الدار التونسية): [القرض الحسن: هو القرض المُسْتَكْمِلُ محاسِنَ نَوْعِهِ من كَوْنِهِ عن طِيب نفسٍ وبشاشةٍ في وجه الْمُسْتَقْرِضِ، وخُلُوٍّ عن كل ما يُعَرِّضُ بالْمِنَّةِ أو بتضييق أجل القضاء] اهـ.

حكم اشتراط الزيادة على القرض

إذا كان الشرعُ الشريفُ قد رغَّبَ في القَرْضِ الحَسَنِ وأجزل الثواب للمُقْرِضِ، وحثَّ على قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، فإنَّه أيضًا قد نهى عن استغلال حوائج الناس وإيقاعهم في الحرج الذي يدفعهم لارتكاب المحظور؛ لذا كان الأصل في القرض ألَّا يَجُرَّ للمقرِض نفعًا، وأن يكون غير مشروط بزيادةٍ على أصله، وأن يكون على سبيل الترفُّق لا التربُّح؛ لأنَّه من عقود التبرعات لا المعاوضات. ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي (7/ 395، ط. دار الكتب العلمية)، و"الكافي" للحافظ ابن عبد البر المالكي (2/ 728، ط. مكتبة الرياض الحديثة)، و"المجموع" للإمام النووي (13/ 170، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (4/ 240، ط. مكتبة القاهرة).

فإذا اشترطت الزيادة في القرض حرم وخرج عن موضوعه وتحول من الإرفاق إلى الاستغلال ومن القرض الحسن إلى الربا، قال العلامة ابن المُنْذِر في "الإجماع" (ص: 136، ط. مكتبة الفرقان، ومكة الثقافية): [وأجمعوا على أن المسلِّف إذا شرط عند السلف هدية أو زيادة فأسلف على ذلك أن أخذه الزيادة ربا] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (4/ 240): [وكلُّ قرضٍ شُرط فيه أنْ يزيدَهُ فهو حرامٌ بغير خلاف] اهـ.

ومِن ثمَّ، فلا يجوز الاتفاق على أَخْذِ قرضٍ مقابل ردِّه بزيادةٍ أو نفعٍ -على سبيل الشرط، سواء كان النفع بشرطِ زيادةٍ على أصله، أو نحو ذلك مِن المنافع.

والأصل في ذلك كله: ما رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" عن الإمام علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا».

وهذا الحديث يَرتقي بشواهده، فقد رَوَاه الإمام البَيْهَقِي في "السنن الكبرى" بمعناه موقوفًا على عددٍ مِن الصحابة الكرام، منهم: عبد الله بن مسعود، وأُبَي بن كعب، وعبد الله بن سلَام، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، ورواه أيضًا الإمامان: أبو بكر بن أبي شَيْبَة وعبدُ الرزاق في "مصنفيهما" عن جَمْعٍ مِن التابعين.

قال العلامة ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (5/ 47، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [وجَبَر ضَعْفَهُ: مَجِيءُ معناه عن جَمْعٍ مِن الصحابة] اهـ.

والمعنى في المنع من اشتراط الزيادة على القرض: أن القرض عقد إرفاق وقربة، والغرض منه معونة المقترض وتفريج كربته؛ بمنحه منافع المال المُقرَض مجانًا مدة من الزمن، فإذا شَرَط صاحبه فيه الزيادة أخرجه بذلك عن موضوعه، ولذا لم يجز أن يكون سبيلًا للاسترباح وتنمية رأس المال المقرَض؛ كما في "المغني" للإمام ابن قدامة (4/ 240).

وأما الزيادة الحاصلة في حالة عدم الاشتراط فهي مِن قبيل الإحسان في قضاء الدَّيْن، وهو أمرٌ مندوبٌ إليه ومُرَغَّبٌ فيه؛ لكونه شكرًا للمردود عليه، جزاءً للإحسان بالإحسان، ومقابلة بالإكرام، وردًّا للجميل مع الإنعام، ومكافأة على المعروف بمزيد إتمام، وكلها معانٍ أمر بها الشرع الشريف، وحثَّ عليها، ورغَّب في امتثالها، وأرشدنا إليها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قولًا وعملًا، قال الله تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: 60].

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَنَعَ إِلَيْكمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كافَأْتُمُوهُ» أخرجه الأئمة: البخاري في "الأدب المفرد"، وأبو داود والنَّسَائِي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وقال: [هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه] اهـ، ووافقه الذهبي في "التعليق".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ»، فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ»، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللهُ بِكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ خِيَارَكُم أَحْسَنُكُم قَضَاءً» أخرجه الإمام البخاري في "الصحيح".

وعن أبي رافع رضي الله عنه: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسْتَسْلَفَ مِنْ رجلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عليه إِبِلٌ مِن إِبِلِ الصدقةِ، فأَمَرَ أبا رافعٍ أنْ يقضيَ الرجلَ بَكْرَهُ، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لَمْ أَجِدْ فيها إلا خِيَارًا رَبَاعِيًا، فقال: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ؛ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح". والبَكر: هو الصغير من الإبل. والرَّبَاع: هو ما دخل في سن السابعة.

قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (11/ 37، ط. دار إحياء التراث العربي): [وفيها: أنَّهُ يُسْتَحبُّ لمنْ عليهِ دينٌ مِنْ قرضٍ وغيره أنْ يردَّ أجودَ مِنَ الذي عليهِ، وهذا مِنَ السُّنَّةِ ومكارمِ الأخلاقِ، وليسَ هو مِنْ قرضٍ جرَّ منفعةً فإنَّهُ منهيٌّ عنهُ؛ لأنَّ المنهيَّ عنه: ما كانَ مشروطًا في عقدِ القرضِ] اهـ.

ويصدق على هذه الزيادة إضافة لسابقه حُسْن القضاء الداخل في مفهوم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى» أخرجه الإمام البخاري في "الصحيح".

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن ما ترغبُ فيه من الاتفاق مع والدتك على فكِّ شهادة الاستثمار التي تملكها قبل موعدها، وإعطاء قيمتها لك على أن تَردَّ قيمتها الفعلية، لا مانع منه شرعًا وهو من قبيل القرض الحسن، كما أنه لا مانع شرعًا من إعطائها الأرباح التي فقدتها نتيجة الفك المبكر، جزاءً للإحسان بالإحسان، وردًّا للجميل مع الإنعام، ومكافأة على المعروف بمزيد إتمام.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: أعمل في مجال شراء الفواكه، وأقوم بعمل عقد لشراء محصول الموز، وذلك وفق إحدى الصيغتين الآتيتين: الصيغة الأولى: يتفق فيها الطرفان البائع والمشتري على بيع محصول الموز عندما يحين وقت نضجه وحصاده بعد فترة زمنية لا تقل عن أربعة شهور بالشروط الآتية المتفق عليها: يدفع المشتري حين توقيع العقد مبلغًا قدره 30000 جنيهًا لكلِّ فدان كتأمين.

يحق للمشتري دون غيره الاستحواذ على المحصول وشراؤه، والذي يتصف بالسلامة والخلو من العيوب المتعارف عليها؛ مثل: الطفرات أو المتأثرة بالصقيع أو الجراد وما شابه.

يمنح المشتري خصم قدره: جنيه واحد عن كل كيلو من الثمار عند حصاده وبعد وزنه وذلك من سعر الموز المتداول والمتعارف عليه يوم تقطيع السبايط.

تراضى الطرفان عن هذه الشروط وعلى المخالف شرط جزائي قدره 50000 جنيهًا.
  وهذه الصيغة من العقود هي الشائعة والمتداولة حاليًّا بين تجار الموز.

الصيغة الثانية: يتفق فيها الطرفان (أ) البائع والطرف (ب) المشتري على بيع محصول الموز من الطرف (أ) إلى الطرف (ب) والذي يبدأ حصاده بعد مرور أربع شهور، وذلك على الشروط الواردة والمتفق عليها، وهي:

يدفع المشتري (ب) للبائع (أ) مبلغًا قدره 30000 جنيهًا عن كلِّ فدان موز؛ بصيغة مقدم مالي، وتأمين نقدي لغرض الشراء.

يلتزم المشتري (ب) بعدة مهام هي: تقطيع وجمع سبايط الموز وتحمل مصاريف ذلك، وحمل سبايط الموز من الأرض للسيارة وتحمل مصاريف ذلك. وتولي مهمة تسويق وبيع المحصول لنفسه أو للغير. ويحق للبائع (أ) مشاركة المشتري (ب) في مهمة تسويق المحصول وبيعه وتحديد سعر البيع وصفة المشتري؛ لغرض تحقيق أحسن الأسعار، وجودة الأداء والتنفيذ. ويحق للمشتري (ب) ما هو قدره 1 جنيه عن كل كيلو موز يتم وزنه بعد حصاده لجميع المحصول، وذلك مقابل ما تم من عون ومهام من الطرف المشتري للطرف البائع. وعلى المخالف لأي من شروط العقد شرط جزائي قدره 50000 جنيهًا.

فما حكم هذا العقد؟ وهل يوجد هناك فرق مؤثر في الحكم بين الصيغتين؟


يطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الفوائد على الأموال التي في البنوك، هل هي حلال أم حرام؟


ما حكم عمل مشروع تكافل اجتماعي مؤسسي؟ فيوجد نقابة تأسس لمشروع تكافل اجتماعي يُبتغى إنشاؤه والذي يهدف إلى تحقيق التضامن والتكافل والتلاحم لمواجهة الأعباء التي تتزايد ببلوغ العضو سنًّا يتقاعد فيه عن العمل والكسب أو بوفاته وفقدان الأسرة لعائلها: بأن يقدم المشروع إلى العضو الذي يبلغ سن التقاعد مبلغًا من المال يعينه على أعباء الحياة، وبأن يقدم المشروع إلى أسرته بعد وفاته مبلغًا من المال للغرض نفسه مع المراعاة الكاملة لمطابقة هذه الخدمات لمواد النظام الأساسي لمشروع التكافل الاجتماعي والتي قامت النقابة بصياغة موادها.


ما حكم التعامل بخطاب الضمان البنكي بنوعيه: المغطى، والمكشوف؟ فأنا شخص أعمل في مجال المقاولات وبعض الأعمال التجارية، ويُطلب مني في بعض المعاملات إحضار خطاب ضمان من أحد البنوك كشرط لإتمام هذه المعاملات.


ما حكم خصم نسبة من المدفوع لصندوق الحج والعمرة بجهة العمل عند فسخ الاشتراك؟ فنحن بصدد إنشاء صندوق أو نظام للحج والعمرة للسادة الزملاء بشركتنا، على أن يكون رأس مال الصندوق قائمًا على اشتراكات السادة الأعضاء، والذي يخصم من راتبهم الشهري بانتظام بعد موافقتهم على نسبة الخصم بجانب جزء صغير تدفعه الشركة سنويًّا كمساهمة اجتماعية للعاملين، علمًا بأن الصندوق يساهم بنسبة 35% من ثمن العمرة أو الحج للعامل، و20% للمرافق كمنحة لا ترد، ويتم تقسيط باقي المبلغ على الذين استفادوا من الخدمة؛ حيث إنه لا يشترط استفادة جميع المشتركين؛ حيث إن الأعداد محدودة، ويتم اختيار المستفيدين عن طريق عمل قرعة علنية.
والسؤال هو: هل يمكن خصم نسبةٍ من النقود في حال ترك العضو للصندوق بدون أي عذرٍ أو مبررٍ كشرط جزائي أو ما شابه ذلك، وذلك لتقنين ترك الصندوق، علمًا بأن نسبة الخصم سوف تكون معلنة بشروط الالتحاق وبموافقة العضو قبل اشتراكه؟


ما حكم مشاركة الكورسات التعليمية؟ فهناك مجموعة من الأشخاص يريدون الاشتراك في أحد كورسات تعلم الفوتوشوب، واتفقوا على أن يشترك واحدٌ منهم فقط، ثم يقومون بتوزيع ثمن الكورس عليهم جميعًا، وعند موعد بدء الكورس يجلسون معًا لمشاهدته، وذلك باعتبار أنهم جميعًا شخص واحد، فما حكم ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :44
الشروق
6 :19
الظهر
1 : 0
العصر
4:37
المغرب
7 : 41
العشاء
9 :5