لي جارٌ يملك مسكنًا كبيرًا ويسكن فيه، ولكن ليس معه مالٌ ينفق منه، فهل يجوز أن أعطيَه من مال الزكاة؟
يجوز لك شرعًا أن تعطي جارك من الزكاة؛ حتى وإن كان مسكنًا كبيرًا ما دام محتاجًا، وليس عنده ما يكفيه من حاجاته الأصلية من طعامٍ أو دواءٍ أو كساءٍ أو غير هذا مما يحتاجه الإنسان.
الغرضُ من الزكاة في الشريعة الإسلامية هو سدُّ حاجة ذوي الحاجات، وتحقيقُ التعاون بين أفراد المجتمع؛ بحيث لا يوجد من هو في أشد حالات الحاجة، ولا يجدُ ما يسدُّ به حاجته من طعامٍ أو دواءٍ أو كساءٍ أو غير هذا مما يحتاجه الإنسان.
ومن المقرَّر أن الإسلام قد حصرها فيمن يستحقون، وليس الغنيُّ منهم، وأصحابُ الأملاك من القصور أو غيرها معدودون من جملة الأغنياء؛ فإذا وُجد غنيٌّ قد ذهب ماله مع بقاء شيءٍ من ممتلكاته؛ كنحو قصر -كما هو وارد في هذا السؤال يعني مسكنًا كبيرًا- فإنه في هذه الحالة فقير يد؛ أي: لا مال له، فهو من جملة المحتاجين، ولا يمنع كونه محتاجًا أنه مالك لقصرٍ أو غيره؛ لأنه ليس عنده ما يكفيه، وقد وسعته رحمةُ الإسلام، فلم يُكلَّف بيعُ قصره هذا لسدِّ حاجته، إنما هو في حالٍ يلزم معها مراعاة المجتمع له؛ ولذا فقد أباح له الفقهاءُ أن يأخذ من الزكاة لحاجته إلى ذلك، ولأن الحال التي هو عليها تجعله يُوصف بكونه فقيرًا أو مسكينًا حتى وإن كان له عقار باهظ الثمن؛ فقد جاء في "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (1/ 223، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ولا) تُدفَع (إلى غنيٍ) خلافًا للشافعي في أغنياء الغزاة إذا لم يكن لهم شيءٌ في الديوان ولم يأخذوا من الفيء (يملك نصابًا من أيِّ مالٍ كان)، سواء كان من النقود أو السوائم أو العروض، وهو فاضلٌ عن حوائجه الأصلية؛ كالدين في النقود، والاحتياج في الاستعمال في أمر المعاش في غيرها بلا اشتراط النماء، حتى لو كان له كتاب مكرَّر يُحْسَبُ أحدُهُما من النصاب، ولو كان له داران يسكن في إحداهما ولا يسكن في الأخرى، تُعتَبَرُ قيمةُ الثانية، سواء يؤجِّرُها أو لا] اهـ.
وقال العلامة ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني في الفقه النعماني" (2/ 410، ط. دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان): [والغنيُّ أن يملكَ نصابًا، أو ما قيمته نصابٌ فاضلًا عن مسكنه وأثاثه وثيابه] اهـ.
وقال الإمام ابن الحاجب المالكي في "التوضيح في شرح المختصر الفرعي" (2/ 347، ط. مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث): [قال اللخمي: واختلف في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ». فقيل: هو من كانت له كفاية وإن كان دون النصاب. وقيل: من كان له النصاب؛ لحديث: «أُمِرْتُ أَن آخُذَ الصَّدقَةَ»، وقيل: المراد الكفاية. فمن كان له أكثر من نصاب ولا كفاية له فيه حلَّت له وهو ضعيف؛ لأنه تجب عليه الزكاة، فلم يدخل في اسم الفقير، ولأنه لا يدري هل يعيش حتى يفرغ ما بيده أم لا، ولا خلاف بين الأمة فيمن له نصاب وهو ذو عيال ولا يكفيه ما في يده أن الزكاة واجبة عليه، وهو في عدد الأغنياء. انتهى] اهـ.
وقال العلامة ابن الملقن الشافعي في "عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج" (3/ 1142، ط. دار الكتاب-الأردن): [فرع: لو كان له عقار ينقص دخلُهُ عن كفايته فهو فقيرٌ أو مسكين، فيعطَى من الزكاة تمامها، ولا يُكَلَّف بيعه، ذكره في "الروضة" عن الجرجاني وآخرين] اهـ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (2/ 272، ط. دار الكتب العلمية): [(ومن ملك نقدًا ولو خمسين درهمًا فأكثر، أو قيمتها من الذهب أو غيره)؛ كالعروض (ولو كثرت قيمته، لا يقوم) ذلك (بكفايته فليس بغني؛ فيأخذ تمام كفايته سَنَةً) من الزكاة، (فلو كان في ملكِهِ عروض للتجارة قيمتها ألف دينار، أو أكثر) من ذلك (لا يُرَدُّ عليه ربحها)، أي: لا يحصل له منه (قدر كفايته) جاز له أخذ الزكاة، (أو) كان (له مواشٍ تبلغ نصابًا، أو) له (زرعٌ يبلغ خمسة أوسق، لا يقوم) ذلك (بجميع كفايته، جاز له أخذ الزكاة) ولا يمنع ذلك وجوبها عليه.
(قال) الإمام (أحمد) في رواية محمد بن الحكم: (إذا كان له ضيعة أو عقار يستغلها، عشرة آلاف أو أكثر، لا تكفيه، يأخذ من الزكاة، وقيل له) أي: لأحمد (يكون له الزرع القائم، وليس عنده ما يحصده، أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم، قال الشيخ: وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته، وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة، وكذا من له كتبٌ يحتاجُها للحفظ والمطالعة، أو لها حُليّ للبس، أو كراءٌ تحتاج إليه) فلا يمنعها ذلك الأخذ من الزكاة، فالغنى في باب الزكاة نوعان: نوع يوجبها، ونوع يمنعها، والغنى هنا ما تحصلُ به الكفاية، فإذا لم يكن محتاجًا حرمت عليه الزكاة، وإن لم يملك شيئًا، وإن كان محتاجًا حلَّت له ولو ملك نصابًا فأكثر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث قبيصة رضي الله عنه: «فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، أو سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ» رواه مسلم، والسِدَادُ: الكفاية. وذكر أحمد قول عمر: "أعطوهم وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا"] اهـ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز أن تعطي جارك الذي يملك قصرًا -أي مسكنًا كبيرًا- ويسكن فيه من أموال الزكاة ما دام محتاجًا، وليس عنده ما يَفِي بحاجته الأصلية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التبرع من أجل القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي من الزكاة؟ فأنا أتشرف أن أتقدم لسيادتكم بخالص التحية والتقدير لما تبذلونه من مجهودات لإعادة المرجعية الوسطية للفتوى لمجتمعنا المصري؛ ونظرًا إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية من أهم أولويات الحكومة المصرية فقد تم إنشاء صندوق تحيا مصر بالقرار الجمهوري 84/2015 والذي ينص في المادة السادسة على أن يختص الصندوق بمعاونة أجهز الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية في مجالات تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال بلا مأوًى التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق، أو يساهم في رأس مالها طبقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وحيث إن الاهتمام بصحة المواطن المصري عامة ومريض فيروس سي خاصة من أهم أولويات الحكومة المصرية، ودعمًا للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، واستمرارًا للجهود المبذولة في البحث عن أفضل العلاجات لمرض الالتهاب الكبدي الفيروسي سي في مصر، قام صندوق تحيا مصر بالتنسيق مع وزارة الصحة وجهات أخرى شريكة بتبني البرنامج القومي للقضاء على فيروس سي ، وذلك من خلال إنشاء مراكز علاج متخصصة، وتوفير أحدث علاج متوافر عالميًّا، بالإضافة إلى الرعاية المتكاملة للمريض حتى يشفى.
لذا أرجو من سيادتكم التكرم بدراسة مدى إمكانية اعتبار التبرع من أجل القضاء على الالتهاب الكدي الفيروسي سي في مصر بابًا من أبواب الزكاة. ونشكر لسيادتكم حسن تعاونكم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
ما حكم دفع الصدقات لخدمة ذوي الهمم؛ حيث توجد جمعية للأعمال الخيرية تقوم بالعديد من الأنشطة، منها مساعدة فئات من ذوي الهمم، مع اختلاف قدراتهم المادية، ويتمُّ ذلك عن طريق مساعدتهم علميًّا أو اجتماعيًّا عن طريق مسؤول النشاط يعاونه المتطوعون، ويتطلب ذلك مصاريف مالية للدراسة، وجلسات تأهيلية، ورسوم اشتراكهم في مسابقات رياضية، ونقوم بالصرف على ذلك من الصدقات؛ فهل هذا جائز شرعًا؟
هل العقارات التي تم شراؤها بقصد التجارة (أراضٍ أو مبانٍ) تخرج عنها زكاة المال فور شرائها أم بعد أن يحول عليها الحول؟ وهل يتم إخراج الزكاة عليها سنويًّا قبل بيعها؟ وهل يتم حساب الزكاة المستحقة عليها بالسعر الذي اشتُريت به أم بسعر السوق وقت إخراج الزكاة؟ وإذا تم إخراج الزكاة بعد الحول بالسعر الذي اشتريت به ثم بيعت بعدها بأيام بسعر أكبر فهل يتم إخراج الزكاة عن هذه الزيادة في حينه أم بعد أن يحول عليها الحول؟
سائل طلب بيان الرأي الشرعي فيما يأتي:
أولًا: متى تجب زكاة الفطر على الصائم؟ ومتى تسقط عنه؟
ثانيًا: هل يجوز للفقير الاتفاق مع فقير آخر لتبادل إخراج زكاة الفطر بينهما؟
ثالثًا: هل يجوز صرف زكاة الفطر لدور الأيتام وإنشاء مستشفيات العلاج المجانية؟
ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر؟ فأنا خرجت في أوَّل يوم من رجب -على عادتي السنوية- إلى المقابر لزيارة أقاربي فقمت بتوزيع بعض الصدقات عند القبر، فأنكر عليَّ بعضهم وادَّعى أنَّ هذه بدعة محرَّمة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك صحابته الكرام، واحتجَّ عليَّ بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كل بدعة ضلالة».
هل على ذهب الزوجة زكاة إذا أخذه الزوج فباعه واشترى غيره مستغلا ارتفاع الأسعار وانخفاضها؟ فقد قمت ببيع الذهب الخاص بزوجتي لما ارتفع ثمن الذهب عن وقت شرائه، وبعد فترة خفت من إنفاق المبلغ فاشتريت به كمية أخرى من الذهب، وشجعني على ذلك عودة السعر للانخفاض عن السعر الذي اشترينا به مؤخرًا، فحدثني أحد الأصدقاء بأن هذا التصرف أخرج الذهب من كونه للزينة إلى هدف التجارة، مع العلم أن الكمية الأولى بلغت النصاب، فما الحكم؟