الأربعاء 19 نوفمبر 2025م – 28 جُمادى الأولى 1447 هـ

حكم بناء مسكن للطالبات من زكاة المال

تاريخ الفتوى: 26 فبراير 2002 م
رقم الفتوى: 2393
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الزكاة
حكم بناء مسكن للطالبات من زكاة المال

ما حكم بناء مسكن للطالبات من زكاة المال؟ فأنا سأقوم -بتوفيق الله تعالى- ببناء مسكن لطالبات جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات فرع بورسعيد. ويطلب السائل الإفادة عما إذا كانت تكاليف هذا البناء الخيري تحسب من زكاة المال أم لا.

يجوز شرعًا احتساب تكاليف هذا البناء من الزكاة؛ لِاندراجه تحت مصرف ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾، هذا فضلًا عن استحقاق طالب العلم الزكاة، فمِن باب أولى يُبنَى له مَسكن يوفر عليه نفقات السكن التي لا يطيقها، وهذا الجواز مشروط بعدم تحصيل أي مقابل مادي من الطالبات كأجرة مسكن؛ لأن المسكن أعد من مال الزكاة فيعد ملكًا للطالبات، ولا يجوز شرعًا تأجير ملك الشخص له.

يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60]، فقد حددت هذه الآية الكريمة مصارف الزكاة وحصرتها في ثمانية أبواب منها مصرف ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾، وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته تعالى، وجمهور العلماء على أن المراد به الغزو، وأن سهم ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ يعطى للمتطوعين من المجاهدين، وهناك من الفقهاء من يقول: إن ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ يشمل سائر المصالح الشرعية العامة التي هي ملاك أمر الدين والدولة، ويدخل في عمومه إنشاء المستشفيات بأنواعها المختلفة العسكرية والمدنية وإشراع الطرق وتعبيدها، ويدخل في النفقة على المدارس والجامعات للعلوم الشرعية وغيرها مما تقوم به المصلحة العامة التي تجعل المسلمين أقوياء في وجه أعداء الإسلام.

وبناءً على ما ذكر وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز للسائل بناء مسكن للطالبات من مال الزكاة؛ لأن هذا العمل يندرج تحت مصرف ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ الذي جعله الله بابًا عامًّا ومفتوحًا لكل عمل خير، وجاء به القرآن الكريم مطلقًا غير مقيد ليشمل كل فعل خير يعود على المسلمين بالنفع، هذا فضلًا عن أن طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة، فمن باب أولى بناء مسكن له يوفر عليه نفقات السكن وهي باهظة في هذه الأيام، وهذا الجواز مشروط بعدم تحصيل أي مقابل مادي من الطالبات كأجرة مسكن؛ لأن المسكن أعد من مال الزكاة فيعد ملكًا للطالبات، ولا يجوز شرعًا تأجير ملك الشخص له.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. ومما ذكر يعلم عنه الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو منكم توضيح ما ورد من أقوال العلماء في بيان المراد بمصرف "في سبيل الله" من مصارف الزكاة والاستفادة منه في واقعنا المعاصر.


هل يجوز للوكيل أن يأخذ من أموال الزكاة الموكل إليه توزيعها على الفقراء؟ فإن أحد الأشخاص وكَّل غيره في توزيعِ زكاة ماله على من يستحقها من الفقراء والمساكين، فهل يجوز للوكيل أن يأخذ من هذه الزكاة عِلمًا بأنه فقير؟


ما حكم ضمان الوكيل مال الزكاة إذا تلف المال في يده؟ فهناك رجلٌ وكَّلَتْه أختُه في توزيع مال زكاتها، وفي اليوم الذي قَبَضَ فيه المال سُرِقَ منزلُه في ليلته، ومِن جملة المسروقات هذا المبلغُ، فهل يضمنه شرعًا، وفي حالة عدم ضمانه هو، هل يجب على هذه الأخت أن تُخرج زكاة مالها مرة أخرى؟ علمًا بأنها قد سلَّمت إليه المال عند تمام الحول ولم تتأخر في إخراجه.


ما حكم خصم الأموال المقترضة -وهي الديون- من زكاة المال؟


نحن شركة للمقاولات نعمل برأس مال كبير يُقدَّر بملايينِ الجنيهات، فنشتري قطعةَ الأرض، ونقوم بتحويلها إلى مبانٍ سكنية، ونقوم بتسويقها وبيعها، وهذا ينتجُ عنه ربح، والأرباحُ تدخلُ في تكملة النشاط بالشراء والبيع.
فهل علينا زكاة في ذلك المال؟


هل يجب على المرأة زكاةٌ في مؤخر الصداق الذي لا يزال في ذمة زوجها ولم يحلّ أجله؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :53
الشروق
6 :23
الظهر
11 : 40
العصر
2:37
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :18