هل يعتبر الوسيط ضامنا للمال في حال تهرب الطرف الآخر

تاريخ الفتوى: 24 ديسمبر 2006 م
رقم الفتوى: 4636
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: المضاربة
هل يعتبر الوسيط ضامنا للمال في حال تهرب الطرف الآخر

هل يعتبر الوسيط ضامنا للمال في حال تهرب الطرف الآخر؛ فقد عرَّفني أحد أصدقائي على صديق له يمارس التجارة في قطع غيار السيارات، وقمنا بتدبير المال اللازم له للاستثمار في هذه التجارة بدلًا من التعامل مع البنوك وشركات توظيف الأموال، وبعد مدة تعرفت عن طريقهما على شخص ثالث أخبرنا أن لديه صفقة تجارية مربحة تحتاج لمبلغ من المال لإتمامها على أن يرد هذا المبلغ مضافًا إليه الأرباح بعد انتهاء الصفقة وذلك خلال شهر من الزمان، وأخبرني صديقي أنه شخص ملتزم ومن وسط محترم، وبناءً على كلامهما أعطيته عشرين ألف دولار، وعند انتهاء الموعد المحدد طالبته بالمبلغ فبدأ يتهرب مني، ثم علمت أن صديقي قد استرد أمواله وأموال أخته من صديقه الثاني ولم يبلغ أحدًا، فطالبت صديقه الثاني بأموالي، وبعد جهد كبير استطعت أن أحصل على أموالي على هيئة قطع غيار سيارات بيعت بالخسارة، ثم أخذت شيكًا على الصديق الثالث، وبعد انتهاء مدة الاستحقاق رفعت قضية عليه وصدر لي حكم، وظل يماطل حتى تم تأييد الحكم عليه، ولم أستطع أن أنفذ الحكم، وبعد فترة من الزمن علمت أنه قد توفي إلى رحمة الله تعالى، كما أن الصديق الثاني هو الآخر باع محلاته وصدرت ضده أحكام من الآخرين، فهل من حقي مطالبة صديقي الأول برد أموالي؟ وهل هو مسؤول عنها؟

إذا كان دور صديقك الأول يقتصر على تعريفك بالشخصين الآخرين ونصحك بالاتجار معهما فقط فإنه لا يضمن شيئًا؛ لأنه لم يرغمك على إعطائك مالك لأحد، وما هو إلا ناصح ودال على ما يظنه مفيدًا ونافعًا لك، أصابت نصيحته بعد ذلك أو أخطأت، أما إذا كان بمثابة الوكيل لك في مالك وكنت قد خوَّلته أن يتصرف فيه حسبما يراه محققًا للمصلحة في نمائه فإنه يضمن إذا فرَّط أو تعدَّى، والتفريط أن يُقصر فيما يعلمه، والتعدي أن يُضارب به فيما لا يعلمه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم مشاركة المرأة بمال أولادها الصغار في التجارة؟ حيث يقول السائل: دفعت لي أختي مبلغًا من المال؛ بعضه يخصها، وبعضه يخص أولادها القصر المشمولين بوصايتها، وطلبت مني أن أتاجر لها بهذا المبلغ على أن يكون الربح بيننا بنسب معينة. فهل هذا العقد جائزٌ شرعًا؟


ما حكم مشاركة الغير في الماشية؛ حيث يشتري أحدُ الأشخاص ماشيةً، ثم يُعطيها لفلاحٍ على أن يتعهدها بالأكل والشرب، ويكون له لبنها وسمادها، أَمَّا ما تلده فيكون بينهما مناصفةً. الرجاء بيان الحكم الشرعي في هذه المعاملة.


هل يستحق العامل الربح في المضاربة الفاسدة؟ فهناك رجلٌ أعطى لآخر مبلغًا من المال ليستثمره على أن يكون له مِن المال مقابل ذلك 100 جنيه لكل ألفٍ من رأس المال، فقام هذا العامل بشراء بضاعة بهذا المال وسعى إلى بيعها لكن لم يحصل رِبح، والسؤال: ما حكم هذه المعاملة شرعًا؟ وما الذي يستحقه العامل على المال مقابل جُهْده وعمله مع عدم حصول الرِّبْح؟


ما حكم اشتراط صاحب المال على المضارب أن يعمل في سلعة بعينها؟ فقد اتفقت مع صديق لي يعمل في مجال الاستيراد على أن أدفع له مبلغًا من المال، واشترطت عليه أن يتَّجِرَ بمالي والربح بيننا مناصفة، وذلك في نوعٍ معينٍ من التليفونات؛ لعلمي أنَّ الربح في هذا المجال وفير؟


ما حكم فوائد الأموال الـمُودَعَة في البنوك؟ حيث يدَّعي مدير البنك أنَّ هذه الأموال يضارب فيها البنك ويستثمرها.


ما هي كيفية حساب رأس المال المستَحَق لصاحب المال المضارب عند فسخ المضاربة؟ هل يكون برد رأس مال المضاربة كما هو، أو يكون برد قيمته من الذهب أو البضائع محل المضاربة؟ فقد دفعت (500.000) جنيه لأحد الأشخاص مضاربة معه في تجارته في الملابس، وبحمد الله لم تحصل خسارة، وكنت آخذ نصيبي من الربح المتفق عليه، وهو نصف الربح الإجمالي، ولكن بعد فترة احتجت إلى أن أفسخ عقد المضاربة الذي بيني وبين ذلك الشخص، فهل عند فسخ عقد المضاربة يكون رأس المال المستحَق لي هو الـ(500.000) جنيه التي دفعتها فقط، أو يكون لي ما يعادل ذلك بالدولار أو الذهب، أو يكون لي ما يعادل ذلك بأحد براندات القماش المعروفة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 يوليو 2025 م
الفجر
4 :25
الشروق
6 :7
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 56
العشاء
9 :25