ما حكم شراء سيارة بالآجل عن طريق البنك وأخذ تعويض عند عدم السداد؟ فقد طلب السائل إبداء الرأي في عقد شراء سيارة بالآجل؛ بحيث يقوم البنك بشراء السيارة بناءً على طلب العميل، وبعد امتلاك البنك للسيارة وثائقيًّا يقوم ببيعها للعميل، مع إعلام البنك العميل مسبقًا بهامش الربح المضاف إلى سعر السيارة نتيجة البيع الآجل ولا يُعلمه بالخصم المأخوذ من التاجر.
وفي حالة تأخر العميل في دفع القسط تُحسب عليه غرامة تأخير محددة مسبقًا من خلال حساب الضرر الفعلي في مثل حالته، وفي حالة عدم استكمال العميل دفع باقي الأقساط يسوِّي البنك القيمة المتبقية من ثمن السيارة بالرجوع على ضمان القرض سواء كان وديعة أو رهن شيء أو تحويل راتب، وفي حالة عدم الكفاية يسحب البنك السيارة من العميل، ثم يقاضي العميل بالشيكات الموقَّعة من قِبَله في حالة عدم كفاية السيارة لسداد القيمة المتبقية.
ما ذكره السائل من صورةٍ لبيع السيارة بالآجل جائزٌ شرعًا ما دام قد التُزِمَ فيه بتوسط السلعة وكان التعويضُ في مقابلة الضرر الفعلي. واستيفاءُ ما ثبت في ذمة المشتري جائزٌ بالطرق الشرعية ولو بحبس العين المباعة والاستيفاء من ثمنها.
المحتويات
اشترط الفقهاء في المبيع شروطًا، منها: أن يكون هذا المبيع مقدورًا على تسلمه؛ وذلك لاجتناب الوقوع في مخالفة النهي الصريح عن بيع ما ليس عندك، ولكنهم جعلوا التسليم في كل شيء بحسبه؛ قال ابن عابدين في "رد المحتار": [وتسليم كل شيء بحسبه] اهـ.
قرر الفقهاء أن التعويض لا يكون إلا مقابل ضرر، ومن ثم فهو واجب الأداء، وقد حدد الفقهاء الضرر المعوَّض عنه بما يشمل الضرر الواقع على المال بما فيه المنفعة، وهذا يعني أنه لا يعوض إلَّا عن الضرر الفعلي.
ولقد نصَّ الحنفية والمالكية، واختاره ابن قدامة من الحنابلة: أنه إن كان الثمن دَينًا فللبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع إلى المشتري حتى يقضي الثمن ويجبر المشتري على تسليم الثمن قبل الاستيفاء.
ورأى الشافعية والحنابلة: أن البائع إذا رفض تسليم المبيع حتى يستلم الثمن ورفض المشتري تسليم الثمن حتى يستلم العين أو العَرض جُعِلَ بينهما عدلٌ يسلمهما.
ورأى الإمام الشافعي في قول والإمام أحمد في قول: أنه يجب تسليم المبيع أولًا ويُجبر على ذلك البائع؛ لأن التسليم يتعلق به استقرار البيع وتمامه فكان تقديمه أولى، وإن كان دينًا أُجبر البائع على تسليم المبيع، ثم أُجبر المشتري على تسليم الثمن؛ لأن حق المشتري تعلَّق بعين المبيع، وحق البائع تعلَّق بالذمة، وتقديم ما تعلَّق بالعين أوْلى؛ لتأكده.
مما سبق وفي واقعة السؤال، وإذا كان الحال كما ذُكِر: فإن ما ذكره الطالب من صورةٍ لبيع السيارة بالآجل جائزٌ ما التُزِمَ فيه بتوسط السلعة وجُعل التعويض في مقابلة الضرر الفعلي. ذلك، واستيفاء ما ثبت في ذمة المشتري جائزٌ بالطرق الشرعية ومنها المذكورة في الطلب ولو بحبس العين المباعة والاستيفاء من ثمنها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صناعة أو بيع أو إجارة ما يكون له استعمالان: استعمال مباح واستعمال محرم من السلع والأشياء؟ وهل يأثم من يقوم بهذا الفعل؟
ما حكم زيادة ثمن السلعة في البيع بالآجل؟ حيث نقوم في صندوق الزمالة بشراء ما يحتاجُه الأعضاء في حدود ألفَي جنيهٍ مصري، ونعطي له البضاعة المشتراة على أن يُسدد للصندوق المبلغ بالتقسيط بإضافة خمس عشرة بالمائة من قيمة السلعة كأرباح. فهل في هذا حرجٌ شرعي؟
ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك؟ فأنا أعمل بوظيفة محاسب بإحدى الشركات بجمهورية مصر العربية، وقد قررتُ شراء سيارة جديدة من بنك، والمبلغ المدفوع كمقدم للسيارة يمثل حوالي ستين بالمائة من قيمة السيارة، وسوف يقوم البنك بسداد الباقي عن طريق شيك مصرفي إلى معرض السيارات الذي سوف أتعامل معه وسوف يصدر الشيك باسم المعرض المتعامل معه، وفي حالة تسلُّمي للسيارة وترخيصها سوف يكون مدونًا على رخصة السيارة عبارة حفظ الملكية لصالح البنك، وسوف أقوم بدفع فائدة المبلغ المدفوع عن طريق البنك تسعة بالمائة على المبلغ الذي تم تمويله سنويًّا، وإن شاء الله سوف يتم التقسيط على أربع سنوات. فهل هذا جائز؟
ما حكم شراء سيارة عن طريق المرابحة؟ ونرجو من سيادتكم الإفادة بفتوى شرعية في موضوع شراء سيارات عن طريق المرابحة من بنك مصر للمعاملات الإسلامية، وذلك طبقًا للمرفق طيه من نسخة العرض المقدم والعقد المبرم بين البنك والموظف، والموظف لدينا يرغب في مرابحة السيارة طبقًا للنظام الإسلامي.
نتقدم لفضيلتكم بالاستفسار عن مدى شرعية المعاملة المصرفية التالية:
يتميز التمويل العقاري بصيغة المرابحة بطول فترة السداد التي قد تصل إلى 20 سنة، وهو الأمر الذي قد يعرض أحد طرفي التعامل للضرر، سواء البنك -الممول- أو المرابح؛ لطول فترة السداد مع ثبات العائد المحتسب والمتفق عليه منذ بدء التعامل، وبالتالي ما مدى جواز اتفاق كل من البنك والمرابح منذ بداية التعامل وبالتراضي على تضمين عقد المرابحة بندًا يتضمن الاتفاق على تحديد عائد البنك في تاريخ التنفيذ لمدة محددة -ولتكن سنتين مثلًا-؟ مع الالتجاء بعد انقضاء هذه المدة لطرف ثالث عدل -البنك المركزي- بحيث يتم مراجعة العائد المحتسب للمراجعة وفق ما يحدده البنك المركزي من سعر للاقتراض والخصم أو سعر للكوريدور وفق ما يراه البنك مع بداية كل عام من المدة الباقية للمرابحة مع إضافة نسبة محددة ولتكن 2% مثلًا فوق هذا السعر كهامش ربح للبنك، وبالتالي يعدل عائد البنك وفق هذا السعر سواء بالزيادة أو النقصان؟
هل فوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أم لا؟