ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؟ فشخص يقوم بشراء سِلَع من المتاجر، ويقوم ببيعها لمن طلبها بالتقسيط، بمعنى أنه يأتي إليه العميل فيطلب شراء سلعة معينة من متجر معيَّن، فيذهب هذا الشخص مع العميل ويشتري له السلعة، ويقوم بتقسيط ثمنها له بعد ذلك بأكثر من القيمة المدفوعة نقدًا، علمًا بأن هذا الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع. فما الحكم؟
الشخص المذكور في هذه الحالة يعتبر وسيطًا؛ يشتري السلعة أولًا، ثم يشتريها المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجل المعلوم، وهذا جائزٌ شرعًا؛ لأنه من قبيل المرابحة، ولا يضر أن الشخص ليس لديه محل أو بضائع؛ لأن المقصود من النصوص الشرعية الناهية عن بيع ما ليس عند الشخص هو حصول ضمان البضائع والبعد عن التنازع، وهذا كله متوافرٌ في الصورة المسؤول عنها.
من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مؤجلٍ إلى أجلٍ معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس إليه بائعين كانوا أو مشترين.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجل المعلوم، وهذا جائزٌ شرعًا، ولا يضر كون الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع؛ لأن المقصود من النصوص الشرعية الناهية عن بيع ما ليس عند الشخص، والناهية عن البيع قبل الحيازة والنقل إلى الملك الخاص هو حصول ضمان البضائع، والابتعاد عن مظانِّ التنازع، وهذا كله متوافرٌ في الصورة المسؤول عنها حيث لا تنازع بين الأطراف الثلاثة، ولا اضطراب في ضمان المتلفات إذا حصل التلف في مرحلة من المراحل.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هي كيفية حساب رأس المال المستَحَق لصاحب المال المضارب عند فسخ المضاربة؟ هل يكون برد رأس مال المضاربة كما هو، أو يكون برد قيمته من الذهب أو البضائع محل المضاربة؟ فقد دفعت (500.000) جنيه لأحد الأشخاص مضاربة معه في تجارته في الملابس، وبحمد الله لم تحصل خسارة، وكنت آخذ نصيبي من الربح المتفق عليه، وهو نصف الربح الإجمالي، ولكن بعد فترة احتجت إلى أن أفسخ عقد المضاربة الذي بيني وبين ذلك الشخص، فهل عند فسخ عقد المضاربة يكون رأس المال المستحَق لي هو الـ(500.000) جنيه التي دفعتها فقط، أو يكون لي ما يعادل ذلك بالدولار أو الذهب، أو يكون لي ما يعادل ذلك بأحد براندات القماش المعروفة؟
ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؟ فشخص يقوم بشراء سِلَع من المتاجر، ويقوم ببيعها لمن طلبها بالتقسيط، بمعنى أنه يأتي إليه العميل فيطلب شراء سلعة معينة من متجر معيَّن، فيذهب هذا الشخص مع العميل ويشتري له السلعة، ويقوم بتقسيط ثمنها له بعد ذلك بأكثر من القيمة المدفوعة نقدًا، علمًا بأن هذا الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع. فما الحكم؟
ما حكم زيادة ثمن السلعة في البيع بالآجل؟ حيث نقوم في صندوق الزمالة بشراء ما يحتاجُه الأعضاء في حدود ألفَي جنيهٍ مصري، ونعطي له البضاعة المشتراة على أن يُسدد للصندوق المبلغ بالتقسيط بإضافة خمس عشرة بالمائة من قيمة السلعة كأرباح. فهل في هذا حرجٌ شرعي؟
ما حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه؟ فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، مُشيرًا إلى أنه سيُوَفِّرُها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام، فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم شراء سيارة عن طريق المرابحة؟ ونرجو من سيادتكم الإفادة بفتوى شرعية في موضوع شراء سيارات عن طريق المرابحة من بنك مصر للمعاملات الإسلامية، وذلك طبقًا للمرفق طيه من نسخة العرض المقدم والعقد المبرم بين البنك والموظف، والموظف لدينا يرغب في مرابحة السيارة طبقًا للنظام الإسلامي.
هل فوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أم لا؟