حكم الربح الناتج عن المال المغصوب، ومدى ملكيته لصاحب المال

تاريخ الفتوى: 20 أبريل 2025 م
رقم الفتوى: 8624
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الكسب
حكم الربح الناتج عن المال المغصوب، ومدى ملكيته لصاحب المال

ما حكم الاتجار في المال المغصوب والربح الناتج عنه؟ فرجلٌ غصب مبلغًا من المال من زميلٍ له دون وجه حق، ثم اتَّجَر فيه، فَرَبِح من هذه التجارة، وقد تاب إلى الله تعالى، فما حكم هذه الأرباح؟ وما الواجب عليه تجاه زميله؟

لا يَحِقُّ للسائل أخذ الربح الذي نتج عن الاتِّجار في المال الذي غصبه من صاحبه، ويجب عليه ردُّ المال الذي غَصَبَهُ والربح الناتج من الاتجار فيه إلى صاحبه، لأنَّ تجارة الغاصب في المال المغصوب هي تجارة في مالٍ لا ملكَ له عليه، وهذا ما عليه العمل إفتاءً وقضاءً.

المحتويات

 

بيان حرمة الغصب وأكل أموال الناس بالباطل

الغصبُ هو الاستيلاءُ والتعدي على مال الغير بغير حق، كما في "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي (11/ 54، ط. دار المعرفة)، و"الذخيرة" للإمام شهاب الدين القَرَافِي المالكي في (8/ 285، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"روضة الطالبين" للإمام النَّوَوِي الشافعي (5/ 3، ط. المكتب الإسلامي)، و"الشرح الكبير" للإمام شمس الدين بن قُدَامَة الحنبلي (5/ 374، ط. دار الكتاب العربي).

والغَصْبُ مِنَ الأمورِ التي حرَّمها الشرعُ الشريفُ؛ لما فيه من التعدي على حقوقِ الغيرِ، وأكلٍ لأموالِ الناسِ بالباطل، قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188].

وعن أبي بَكْرةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» متفق عليه.

وعن سعيد بن زَيْدٍ رضي الله عنه أنه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ أخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» متفق عليه.

قال الإمام النَّوَوِي في "شرح صحيح الإمام مسلم" (11/ 49، ط. دار إحياء التراث العربي): [وفي هذه الأحاديث تحريمُ الظلمِ، وتحريمُ الغصبِ، وتَغليظُ عُقوبتهِ] اهـ.

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه الإمام البيهقي في "شعب الإيمان".

قال الإمام زين الدين المُنَاوِي في "فيض القدير" (5/ 17، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [«كُلُّ جَسَدٍ»، وفي رواية: «كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ»، هذا وعيدٌ شديدٌ يفيد أن أكل أموال الناس بالباطل من الكبائر] اهـ.

الواجب على من أخذ مالَ غيره بغير وجه حقٍّ

الواجب على من أخذ مالَ غيره بغير وجه حقٍّ كالغصبِ والسرقةِ ونحوهما أن يرُد هذا المال إلى أهله إذا عَلِمَهُم وكانوا أحياء، أو إلى ورثتهم إن كانوا موتى، فإن لم يَعرفهم فإن عليه أن يتصدق بالمال في مصالح المسلمين العامة، أو يعطيه الفقراءَ والمساكين.

قال الإمام شرف الدين النَّوَوِي في "المجموع" (9/ 351، ط. دار الفكر): [قال الغزالي: (إذا كان معه مالٌ حرامٌ وأراد التوبة والبراءة منه: فإن كان له مالِكٌ معيَّنٌ وجب صرفُه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتًا وجب دفعُه إلى وارثه، وإن كان لمالِكٍ لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة: كالقناطر، والرُّبُط، والمساجد، ومصالح طريق مكة، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء)... وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه، ونقله الغزالي أيضًا عن معاوية بن أبي سفيان، وغيره من السلف عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع؛ لأنه لا يجوز إتلافُ هذا المال ورميُه في البحر، فلم يبق إلا صرفُه في مصالح المسلمين] اهـ.

والأصل في ذلك قول سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» أخرجه الأئمة: أصحاب السنن، وأحمد، والحاكم من حديث سَمُرَة بن جُنْدُب، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه".

قال الإمام زين الدين المُنَاوِي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (2/ 134، ط. مكتبة الإمام الشافعي): [قوله: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» من غير نقصِ عينٍ ولا صفة، فمن أَخذ مال غيره بنحوِ غصبٍ لزمه ردُّه كذلك] اهـ.

حكم المال الناتج عن التربح من الشيء المغصوب

لَمَّا كان الغصب من الأمور المُحرَّمة شرعًا، وكان على الغاصب رد الشيء المغصوب إلى صاحبه، كان المال الناتج عن التربح منه مالًا مُحرَّمًا يجب ردُّه أيضًا لمالكه؛ لما تقرر في الشرع الشريف من أن "ما يتطرق إليه بارتكاب الحرام يكون حرامًا"، كما قال الإمام محمد بن الحسن الشَّيْبَانِي في "الكسب" (ص: 44، ط. عبد الهادي حرصوني-دمشق)، وذكره شمس الأئمة السَّرَخْسِي في "المبسوط" (30/ 250، ط. دار المعرفة)، ولأن فوائد العين المغصوبة تابعةٌ للشيء المغصوب، فكما يجب رد العين المغصوبة إلى صاحبها، كذلك يجب رد فوائدها إليه؛ وذلك لأنَّ هذا النماء إنما هو نماء ماله، فكان أحقَّ به دون غيره، فهو بمثابة تعويضٍ من الغاصب لصاحبِ المالِ المغصوب عن مدةِ حرمانهِ منه، وهذا هو المذهبُ عند الحنابلةِ، والشافعية في القديم.

ووجه ذلك عندهم: أن تصرُّف الغاصب وتجارته في المال المغصوب يُعد تصرفًا فضوليًّا في مِلك الغير موقوفًا على إجازته، فإن أجازه صح التصرف وكان الربح له.

قال الإمام شرف الدين النَّوَوِي في "روضة الطالبين" (5/ 59): [إذا اتَّجرَ الغاصبُ في المال المغصوب... القديم: أن بَيعَهُ والشراءَ بعينِهِ ينعقد موقوفًا على إجازة المالك، فإن أجاز فالربح له، وكذا إذا التزم في الذمة وسلَّمَ المغصوب تكون الأرباح للمالك] اهـ.

وقال الإمام موفَّق الدين بن قُدَامَة في "المغني" (5/ 205، ط. مكتبة القاهرة): [وتصرفات الغاصب كتصرفات الفضولي على ما ذكرنا من الروايتين: إحداهما: بطلانها. والثانية: صحتها ووقوفها على إجازة المالك. وذكر أبو الخَطَّاب أن في تصرفات الغاصب الحكمية روايةً أنها تقع صحيحة، وسواء في ذلك العبادات كالطهارة والصلاة والزكاة والحج، أو العقود كالبيع والإجارة والنكاح... فوجه التصحيح فيه: أن الغاصب تطول مدته، وتكثر تصرفاته، ففي القضاء ببطلانها ضرر كثير، وربما عاد الضرر على المالك، فإنَّ الحكم بصحتها يقتضي كون الربح للمالك، والعوض بنمائه وزيادته له، والحكمُ ببطلانه يمنع ذلك] اهـ.

واستدل على ذلك بما ورد من حديث عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ البَارِقِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِ وَسَلَّمَ «أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ» أخرجه الإمام البخاري.

وعن رَبَاح بن عُبيدة رضي الله تعالى عنه قال: "بَعَثَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ إِلَى رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ، فَابْتَاعَ بِهَا الْمَبْعُوثُ مَعَهُ بَعِيرًا، ثُمَّ بَاعَهُ بِأَحَدَ عَشَرَ دِينَارًا، فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: الْأَحَدَ عَشَرَ دِينَارًا لِصَاحِبِ الْمَالِ" أخرجه الإمام البيهقي في "السنن الكبرى" و"معرفة السنن والآثار".

فأفاد ذلك بأن الربح الناتج من المال المغصوب إنما يتبع رأس المال ويكون ملكًا لصاحبه يجب ردُّه إليه؛ لإعطاء سيدنا عُرْوَةَ رضي الله عنه النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم رأسَ المال والربحَ الناتجَ عن التجارة بأصله في الحديث الأول، ولقضاء سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بأن يدفع الرجل لصاحب المال دراهمه بنتاجها في الأثر الثاني؛ لأنه نماء مِلكه، فكان تابعًا لأصله، كما في "المنح الشافيات" للإمام أبي السعادات البُهُوتِي (2/ 498-499، ط. دار كنوز).

قال الإمام أبو إسحاق الشِّيرَازِي الشافعي في "المهذب" (2/ 201، ط. دار الكتب العلمية): [وإن غصب دراهمَ، فاشترى سلعة في الذمة، ونَقَد الدراهم في ثمنها، وربح، ففي الربح قولان: قال في القديم: هو للمغصوب منه؛ لأنه نماء ملكه، فصار كالثمرة والولد] اهـ.

وقال الإمام علاء الدين المرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (6/ 208، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: (وإن اتَّجَرَ بالدراهم فالربح لمالكها) يعني: إذا اتَّجر بعين المال، أو بثمن الأعيان المغصوبة، فالمال وربحُه لمالكها، وهذا الصحيح من المذهب، ونص عليه، ونقله الجماعة، وعليه الأصحاب] اهـ.

موقف القانون المصري من الربح الناتج من الشيء المغصوب

القول بوجوب رد الغاصب المالَ المغصوب وأرباحه هو ما يتوافق مع أحكام التقنين المدني المصري رقم (131) لسنة (1948م) وتشريعاته؛ حيث جاء في المادة رقم (181) منه أن: [كل مَن تَسَلَّمَ على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له وجب عليه ردُّه] اهـ.

وفي المادة (185): [(1) إذا كان مَن تَسَلَّمَ غير المستحق حسنَ النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم.

(2) أمَّا إذا كان سيِّئَ النية فإنه يلتزم أن يرد أيضًا الفوائد والأرباح التي جناها، أو التي قصَّر في جنيها من الشيء الذي تسلَّمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيِّئَ النية] اهـ.

كما نصت المادة (979) على أنه: [يكون الحائز سيِّئَ النية مسؤولًا من وقت أن يصبح سيِّئَ النية عن جميع الثمار التي يقبضها، والتي قصَّر في قبضها] اهـ.

جاء في "الوسيط في شرح القانون المدني" للعلامة عبد الرزاق السَّنْهُورِي (3/ 1028-1029، ط. دار إحياء التراث العربي): [ويخلص من هذا النَّص أنَّ الحائزَ سيِّئَ النيةِ مُلتزمٌ برد ثمرات الشيء الذي حازَهُ من يومِ أنْ أصبحَ سيِّئَ النيةِ] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ تجارة الغاصب في المال المغصوب إنَّما هي تجارة في مالٍ لا ملكَ له عليه، والرِّبح الناشئَ عن هذا الاتِّجارِ ملكٌ لصاحب المال المغصوبِ منه، ولا حق للغاصب فيه، ومِن ثَمَّ فلا يَحِقُّ للسائل أخذ الربح الذي نتج عن الاتِّجار في المال الذي غصبه من صاحبه، ويجب عليه ردُّ المال الذي غَصَبَهُ والربح الناتج من الاتجار فيه إلى صاحبه، وهذا ما عليه العمل إفتاءً وقضاءً.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إنشاء دار مناسبات يقام فيها المآتم والأفراح؟


ما حكم توارد الشريكين على الربح بحيث يأخذ كل واحد منهما الربح سنة دون الآخر؟ حيث ورثتُ أنا وأخي مصنعًا من أبي، وقد اتفقنا على أنْ يتولى كلُّ واحد منَّا هذا المصنع سنة، على أنْ تكون أرباح هذا المصنع للقائم عليه (صاحب النوبة) في هذه السَّنَة، فهل هذا يجوز شرعًا؟


ما حكم الاتفاق بين المعامل والأطباء على عمولات مادية؟ فأنا عضو مجلس إدارة في شركة تقدم خدمات طبية -مركز أشعة-، وحيث إن المرضى يأتون بتحويل من أطباء الجراحة والباطنة، فإن الزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم؛ حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز التي تقدم نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة.
أرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أو لا؟


هل يجوز لي أن أبيع وأشتري ممن يختلط ماله الحلال بالحرام؟


هل العمل في البنوك حرام؟ وما حكم الشرع في إيداع الأموال في البنوك وأخذ القروض البنكية؟ وهل التمويل من البنوك حلال أو حرام في هذا الوقت بالذات من أجل الحصول على شقة ضمن مشاريع الإسكان الحكومية؟


ما حكم اشتراط جميع الربح للمضارِب؟ فرجلٌ أعطى لآخرَ مبلغًا من المال ليتجر فيه مضارَبَةً، ونظرًا لقرب العلاقات بينهما والظروف المالية التي يمر بها هذا الآخَر (المُضَارِب)، اشترط عليه الرجلُ صاحبُ المال أن يكون جميع الربح له (للمُضَارِب)، واتفَقَا على ذلك وتراضَيَا عليه، فهل تصح هذه المعاملة شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 مايو 2025 م
الفجر
4 :17
الشروق
5 :58
الظهر
12 : 52
العصر
4:28
المغرب
7 : 45
العشاء
9 :15