حكم الشركة بالعروض وكيفية التخارج منها

تاريخ الفتوى: 23 ديسمبر 2024 م
رقم الفتوى: 8537
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الاستثمار
حكم الشركة بالعروض وكيفية التخارج منها

ما حكم الشركة بالعروض؟ وما كيفية التخارج منها؟ فرجُلان يشتغلان بتجارة الثياب، وكلُّ واحد منهما له بضاعتُه ومتجَرُهُ الخاص، فاتفَقَا على أن يُقِيمَا بينهما شركةً بأن يضُمَّا بضاعتَهما من الثياب إلى بعضها، بحيث تكون نسبةُ كلٍّ منهما في الشركة مقابلة لِمَا قدَّمه من بضاعة؛ لأنهما لاحَظَا أنَّ الزبائن تُفضِّل الشِّرَاء من المتاجر الكبرى غالبًا دون الصغرى، ثم حصل شيءٌ من الخسارة، فأراد أحدهما الخروج من الشركة مقابل مالٍ، فهل الشركة على النحو المذكور جائزة شرعًا؟ وكيف يكون التخارُج منها الآن؟

اتفاق الرجلين المذكورين على أن يُقِيمَا بينهما شركة، مع كون رأس مال كلِّ واحدٍ منهما في هذه الشركة وقت العقد عَرضًا مُتقوَّمًا (ثيابًا) -جائزٌ شرعًا، والربح والخَسارة فيها تكون على قدر رؤوس أموالهما، ويجوز لهما أن يتخارَجَا بالتصالح على إنهائها متى رَغِبَا في ذلك، على أن تقوَّم وقت التخارُج بما تشتمل عليه من مالٍ وثياب، ويأخذ كلٌّ منهما ما يقابل حصته من الشركة بعد التقويم الذي حصل وقت التخارج، لتسري الخسارة عليهما بقدر رؤوس أموالهما كما هي الحال في الربح.

المحتويات

 

الحكمة من مشروعية عقد الشركة وأدلة جوازه

شُرِعت الشركة تحقيقًا لمصالح العباد وتيسيرًا عليهم في تحصيل أرزاقهم، فقد لا يتيسَّر لصاحب المال الاتِّجار بماله لقِلَّته، أو لعدم خبرته بطرق استنماء المال واستثماره، فأباح الشارعُ لصاحب المال الرَّاغب في استثماره أن يضمَّ ماله إلى مال غيره ليتيسَّر الاتِّجارُ بمجموعهما، وأباح مثل ذلك لمن لا خبرة له بطرق استنماء المال بحيث يضم ماله إلى مال من يحسن الاستثمار مع كون الربح بينهما، إلى غير ذلك من الأغراض الصحيحة الداعية إلى التشارُك، وبهذا تتحقق مصلحة الشريكين جميعًا بتنمية المال وتحصيل المقصود.

والأصل في جواز الشركة قول الله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [ص: 24].

و"الخُلَطَاء: هم الشركاء في الأموال"، كما في "التسهيل لعلوم التنزيل" للإمام أبي القاسم بن جُزَيٍّ الكَلْبِي (2/ 206، ط. دار الأرقم). فقد أقرَّت الآية الكريمة الخُلطة مع ذمِّ ما يحصل بين الشركاء -أحيانًا- من الحَيْفِ والبَغْيِ.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا» أخرجه الإمامان: أبو داود في "السنن"، والبَيْهَقِي في "السنن الكبرى".

قال الإمام شرفُ الدين الطِّيبِي في "شرح المشكاة" (7/ 2185، ط. مكتبة نزار): [فيه استحباب الشركة، وأنَّ البركة منصبَّة من الله تعالى فيها، بخلاف ما إذا كان منفردًا؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من الشريكين يسعى في غِبطة صاحبه، فإنَّ الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه المسلم] اهـ.

وقد "أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة"، كما قال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (5/ 3، ط. مكتبة القاهرة).

بيان اختلاف الفقهاء في حكم شركة العروض القيمية

أمَّا الثياب التي هي محِلُّ الشركة -كما في واقعة السؤال- فإنَّها تُعَدُّ من العُرُوض القِيمِيَّة، والعَرْض القِيمِي: هو "ما لا يوجد له مِثلٌ في السوق، أو يوجد لكن مع التفاوت المعتَدِّ به في القيمة"، كما في المادة 146 من "مجلة الأحكام العدلية" (ص: 33، ط. نور محمد).

فالثياب ممَّا تتفاوت قيمته في الجملة؛ لاختلاف أنواعها وأشكالها ومادتها وجودة صناعتها، إلى غير ذلك من الأمور المؤثرة في تحديد قيمتها، ولا يقدح في عدِّ الثياب من القِيمِيَّات ما قد يُتصوَّر من وجودِ المماثِل بين بعض أصناف الثياب؛ لأن عدم المماثلة في الثياب غالبٌ، وتحقُّق المماثَلَة قليلٌ، و"الاعتبار بالأغلب"، كما في "نفائس الأصول" للإمام شهاب الدين القَرَافِي (7/ 3306، ط. مكتبة نزار).

والفقهاء مختلفون في جواز كون رأس مال الشريكين عرْضًا قِيمِيًّا، فذهب الحنفية والشافعية، والحنابلة في ظاهر المذهب إلى عدم جوازه مطلقًا.

قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (11/ 160، ط. دار المعرفة): [الشَّركة بالعُرُوض من الدواب والثياب والعبيد لا تصحُّ عندنا] اهـ.

وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "روضة الطالبين" (4/ 276، ط. المكتب الإسلامي): [تجوز الشركة في النقدين قطعًا، ولا تجوز في المتقومات قطعًا] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (5/ 13، ط. مكتبة القاهرة): [أمَّا العُرُوض فلا تجوز الشركة فيها في ظاهر المذهب، نصَّ عليه أحمد في رواية أبي طالب وحرب، وحكاه عنه ابن المُنْذِر] اهـ.

وحجتهم في ذلك ما يأتي:

أولًا: أنَّ رأس المال في الشركة بالعُرُوض القِيمِية مجهول؛ لأنَّ العُرُوض القِيمِية ليست من ذوات الأمثال، واعتبار قيمتها طريقه التقدير بالتخمين والظن، فلا يحصل التيقن بالقيمة، والجهالةُ من شأنها أن تفضي إلى المنازعة غالبًا.

ثانيًا: أن الشركة في العُرُوض القِيمِية تؤدي إلى جهالة الربح عند القسمة؛ لأنَّ رأس المال يكون قيمةَ العُرُوض لا عينَها، والقيمة مجهولةٌ، فيصير الربح مجهولًا، فيؤدِّي إلى المنازعة عند القسمة.

ثالثًا: أنَّ الشركة مختصة برأس مالٍ يكون أول التصرف به بعد العقد شراءً لا بيعًا، وفي العُرُوض القِيمِية أول التصرف يكون بيعًا لا شراءً، وذلك لا يجوز.

رابعًا: أنَّ العُرُوض القيمِيَّة أعيانٌ مُتميِّزة لا يمكن خلطها، وقد يتلف مال أحدهما أو ينقُص فلا يمكن قسمة مال الآخَر بينهما.

ينظر: "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي (11/ 160-161)، و"بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكَاسَاني الحنفي (6/ 59، ط. دار الكتب العلمية)، و"مغني المحتاج" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي (3/ 225، ط. دار الكتب العلمية).

بينما ذهب المالكية والحنابلة في الرواية الثانية إلى جواز هذه الصورة من الشركة، ويكون نصيب كلٍّ من الشركاء في الشركة بقدر ما اشترك به من عُرُوض، فمَن عُرُوضُه تساوي الربعَ فحصته الربع، ومَن عُرُوضُه تساوي النصفَ فحصته النصف، وهكذا.

قال الشيخ عِليش المالكي في "منح الجليل" (6/ 253، ط. دار الفكر): [(و) تصح الشركة (بهما) أي: ذهب ووَرِق معًا... (و) تصح (بعين) أي ذهب أو وَرِق أو بهما من أحدهما (وبعَرْض) من الآخر، وأراد به ما يشمل الطعام، (و) تصح (بعَرْضين) غير طعامين من كلِّ شريك عَرْض.. (وكلٌّ) من العَرْض المتشارَك به من الجانبين أو أحدهما يعتبر رأس مال (بالقيمة) له (يوم أُحضِر) بضم الهمز وكسر الضاد المعجمة العَرْض للشركة، فإن استوت قيمة العَرْضين أو قيمة العَرْض والعين المقابلة له فالشركة بالنصف، وإلَّا فبقدر الاختلاف] اهـ.

وجاء في "المدونة" للإمام مالك (3/ 604-605، ط. دار الكتب العلمية): [قلتُ: هل تجوز الشركة بالعُرُوض، يكون عندي ثياب وعند صاحبي حنطة أو دواب، فاشتركنا في ذلك، أتجوز الشركة فيما بيننا في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: نعم، لا بأس بذلك. قال ابن القاسم: وتفسير ذلك عندي: إذا اشتَرَكَا على قدر قيمة سلعة كلِّ واحد منهما، ويكون العمل على كلِّ واحد منهما بقدر رأس ماله، ويكون عليه من الوضيعة بقدر رأس ماله] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (5/ 13) في سياق حديثه عن الشَّركة بالعُرُوض: [وعن أحمد رواية أخرى، أنَّ الشركة والمضاربة تجوز بالعُرُوض، وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال] اهـ.

وحجتهم في ذلك: أنَّ المقصود من الشركة جوازُ التَّصرُّف في المالين جميعًا، وكونُ الربح بينهما، وهذا يَحصُل في العُرُوض القِيمِية كحصوله في الأثمان، فصحَّت الشركة والمضاربة بها كالأثمان، كما أنَّ الجهالة المفضية إلى النزاع تنتفي بتقويم العَرْض وقت العقد. ينظر: "المغني" للإمام ابن قُدَامَة (5/ 13).

المختار للفتوى في حكم شركة العروض القيمية

والذي نختاره للفتوى: هو القول بجواز كون رأس مال الشريكين عَرْضًا قِيمِيًّا، على أن يكون نصيب كلٍّ من الشركاء في الشركة بقدر ما اشترك به من عُرُوض؛ وذلك لحصول الرضا والتوافق بين الشريكين على ذلك، ولانتفاء الجهالة المفضية إلى النزاع بالتقويم حينئذٍ، ولعدم وجود ما يمنع من تصرف الشريكين في المالين جميعًا، ولأنَّ نسبة كلٍّ من الشريكين في الشركة معلومة، وتيسيرًا ورفعًا للحرج.

بيان المراد بالتخارج في باب الشركات وحكمه

أمَّا مصطلح التخارج وإن كان يطلق أصالةً على إخراج الورثةِ أحدَهم عن عَرْضٍ أو عقارٍ بمالٍ، أو عن أحد النقدين بالآخَر، أو عنهما بهما، كما في "ملتقى الأبحر" للإمام الحَلَبِي (ص: 438، ط. دار الكتب العلمية)، إلا أنَّه يشمل التصالح عن كلِّ ما يُتصوَّر حصول الشركة فيه على المشاع؛ لِمَا روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ الْقَوْمُ فِي الشَّرِكَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمْ، فَيَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ الَّذِي بَيْنَهُمْ، يَأْخُذُ هَذَا عَشَرَةً نَقْدًا، وَيَأْخُذُ هَذَا عِشْرِينَ دِينَارًا" أخرجه الإمام عبد الرزاق في "مصنفه".

وعلى ذلك يكون المراد بالتخارج في باب الشركات: مصالحة الشركاء على إخراج بعضهم من الشركة بعِوَضٍ.

والتَّخارُج بالتصالح على إنهاء الشركة مقابل مالٍ جائزٌ شرعًا. ينظر: "حاشية الإمام أبي العباس الصَّاوِي المالكي على الشرح الصغير" (3/ 415، ط. دار المعارف)، و"مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه" للإمام أبي يعقوب المَرْوَزِي (6/ 2884، ط. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة).

ما يجب فعله عند التخارج في الشركة

متى أراد الشريكان أن يتخارَجَا، قُوِّمت الشَّرِكة وقت التخارج -بما تشتمل عليه من بضائع ومالٍ-، وأخذ كلٌّ منهما ما يقابل حصته من الشركة بعد التقويم الآني، لتسري الخَسارة عليهما بقدر رؤوس أموالهما كما يجري عليهما الربح بقدر رؤوس أموالهما، فإن تساوى رأسُ مال الشريكين كانت الخَسارة بينهما نصفين، وإلَّا فعلى قدر التفاوت بينهما في رأس المال.

جاء في "المدونة" للإمام مالك (3/ 605): [الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما، والربح على قدر رؤوس أموالهما] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (5/ 27-28): [الخُسران في الشركة على كلِّ واحد منهما بقدر مالِه، فإن كان مالُهُما متساويًا في القدر فالخُسران بينهما نصفَين، وإن كان أثلاثًا فالوضيعة أثلاثًا، لا نعلم في هذا خلافًا بين أهل العلم] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن اتفاق الرجلين المذكورين على أن يُقِيمَا بينهما شركة، مع كون رأس مال كلِّ واحدٍ منهما في هذه الشركة وقت العقد عَرضًا مُتقوَّمًا (ثيابًا) -جائزٌ شرعًا، والربح والخَسارة فيها تكون على قدر رؤوس أموالهما، ويجوز لهما أن يتخارَجَا بالتصالح على إنهائها متى رَغِبَا في ذلك، على أن تُقوَّم وقت التخارُج بما تشتمل عليه من مالٍ وثياب، ويأخذ كلٌّ منهما ما يقابل حصته من الشركة بعد التقويم الآنِي، لتسري الخسارة عليهما بقدر رؤوس أموالهما كما هي الحال في الربح.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشرع في الاستثمار في "صندوق وثائق الاستثمار في الأوراق المالية"؟ مع العلم أن هدف الصندوق استثمار الأموال في أسهم البنوك، وسيتمّ إدارة هذه الاستثمارات بمعرفة أحد خبراء الاستثمار في أسواق المال المحلية والعالمية.


سائل يقول: لديَّ مزرعة نخيل، وهذا النخيل بلغ مرحلة يصلح فيها للإثمار، وأقوم بالاتفاق مع بعض العمَّال على أن يرعاها ويقلِّمها ويلقِّحها ويقوم بما يلزم مِن رعايتها طول الموسم، وذلك على نسبةٍ مِن ناتجها، كالثلث أو نحوه مِمَّا يتم الاتفاق عليه، فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم استخدام التمويل في غير الغرض المنصوص عليه في العقد؟ فقد حصل أحد الأشخاص على تمويل وتسهيلات ائتمانية من أحد البنوك لأغراض معينة تم تحديدها في العقود المبرمة بينه وبين البنك؛ فهل عليه وزر في ذلك شرعًا؟ وما حكم استخدامها في غير الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقات الائتمانية؟


جاء في دعوى قضائية: [استنادًا إلى نص المادة 45 من قانون المرافعات: حيث لا مساس بأصل الحق ولا دخول في سبب طلب الحظر، وإنما حماية الحق الذي يجد الطالب له فيه مصلحة؛ فالطالب له من الصفة والمصلحة في حظر شراء شهادات استثمارات قناة السويس؛ نظرًا لكون قناة السويس مرفق عام (كذا) تخص كل المواطنين، ومنهم الطالب، وهي ملك للشعب، فلا يجوز التعامل معها كملْكٍ خاص، وإلا كان تهديدًا للأمن القومي.
لا شك أن الدستور المصري أقرَّ واستقر أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا يعني بعدم مشروعية أي نص يخالف الشريعة الإسلامية وفقًا لأحكام الدستور، ولما كان وهو الثابت من خلال الأبحاث والدراسات الإسلامية في شأن مدى شرعية شهادات الاستثمار من الناحية الإسلامية؛ حيث انتهت الأبحاث واستقرت على حرمية (كذا) التعامل مع شهادات الاستثمار ذات الفائدة الثابتة، وقد أكد ذلك رئيس الجمهورية في كثير من خطاباته حين أقر بأنه لا تخرج منه كلمة إلا وتمرُّ على مجموعة من الفلاتر، والتي تنتهي بأن هذا الأمر يرضي الله فيفعله أو لا يفعله، ولما كان -وهو الثابت شرعًا وتشريعًا- أن شهادات استثمار قناة السويس لا ترضي الله؛ لأنها ربًا فعليه يكون لزامًا حظر شراء هذه الشهادات خضوعًا لما يرضي الله وهو ما أقره رئيس الجمهورية.
هذا جانب، والجانب الآخر، لما كان الهدف من بيع وشراء شهادات استثمار قناة السويس هو توفير الموارد المالية اللازمة لإتمام مشروع حفر قناة السويس، وهذا يعني في حال فشل جمع المال المطلوب ستكون المخاطرة، وهذا العمل؛ كالمقامرة، وهو ما يهدد المشروع الأساسي (مشروع تنمية قناة السويس)؛ إذ كيف تقوم دراسة مشروع دون بيان الجهة الضامنة لتمويل المشروع، إذ إن الثابت من قرار بقانون شهادات استثمار قناة السويس أن الضامن المالي لشهادات الاستثمار هيئة قناة السويس بضمان وزارة المالية، كيف وأن الهيئة نفسها لا تملك مالًا (كذا) يضمن شهادات الاستثمار، وإلا قامت بالمشروع دون حاجة إلى الشهادات.
ولما كان إصدار شهادات الاستثمار على اعتبار أنها نقود قانونية هي من وظيفة البنك المركزي، إذ لا يجوز لغيره من البنوك أو المؤسسات حق إصدار هذه النقود، فهو محتكرها قانون (كذا)، مما يعني إصدارها من جهة أخرى غير البنك المركزي معدوم ولا يجوز اعتمادها؛ وذلك لعدم وجود رصيد لها؛ لأنها تستمد قوتها من قوة القانون وقبول الأفراد لها قبولًا عامًّا؛ نظرًا لاحتكار البنك المركزي حق إصدارها، وتمثل هذه النقود دَينًا على الدولة تجاه القطاع الخاص، ويتحتم على البنك المركزي الاحتفاظ بأصول مساوية في قيمتها لقيمة ما أصدره من نقود، وتسمى هذه الأصول بالغطاء النقدي، وحيث أن جاء إصدار هذه النقود على خلاف ذلك فيكون التحفظ عليها وحظرها واجبًا حفاظًا على سيادة القانون] اهـ.
فحاصل ما ادعته الدعوى:
- أن الأبحاث الإسلامية قد استقرت على حرمة شهادات الاستثمار ذات الفائدة الثابتة.
- أن المشروع كالمقامرة؛ لأن الضامن وزارة المالية، وهي لا تملك مثل المال المضمون.
- أن إصدار هذه الشهادات من وظيفة البنك المركزي وحده، فإصدارها من غيره معدوم.
- أن هذه الشهادات لا يجوز اعتمادها؛ لأن البنك المركزي لا يملك الغطاء النقدي لها.


ما حكم الشركة عند موت أحد الشريكين؟ فوالدي رحمه الله كان شريكًا لأحد أصدقائه في مالٍ للتجارة فيه، ثم توفي والدي، فما الحكم في هذه التجارة؟ علمًا بأن عليه بعض المتأخرات من حصته في الإيجارات التي يتحملها هو وشريكه، كما أن هناك بعض البضائع في المخازن.


ما حكم تحديد مدة عقد المزارعة بموت الشجر موتًا طبيعيًّا؟ فأنا أمتلك مزرعة عنب ولا أستطيع القيام بأعبائها، وأريد أن أسلمها لمن يقوم عليها ويتولاها مزارعةً على نسبةٍ من الثمر؛ كالثلث مثلًا، وتم الاتفاق بيننا على أن تكون مدةُ التعاقدِ مُحدَّدةً بموت الشجرِ الموجودِ في وقته موتًا طبيعيًّا. فما مدى صحة هذا العقد المشروط بهذا الشرط في نظر الشرع؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 أبريل 2025 م
الفجر
4 :41
الشروق
6 :15
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 31
العشاء
8 :54