فتح اعتماد المنشآت والشركات لدى البنوك تشجيعًا للاستثمار

تاريخ الفتوى: 27 يوليو 2022 م
رقم الفتوى: 6793
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
فتح اعتماد المنشآت والشركات لدى البنوك تشجيعًا للاستثمار

سائل يقول: أرغب في فتح اعتماد خاص بالمنشآت والشركات الصغيرة في أحد البنوك الوطنية وفق مبادرة البنك المركزي المصري لتشجيع المشروعات الاستثمارية، وقد اشتمل العقد الذي بيني وبين البنك على منحي تسهيلًا لفتح اعتماد بمبلغٍ محدد ليكون غطاءً لحسابي يُمَكِّنُني من استيراد البضائع في حدود هذا الغطاء المالي، مع احتساب عائد متناقص يصل إلى 5% على إجمالي مبلغ الاعتماد، بالإضافة إلى عمولة تستحق على أعلى رصيد مدين للتسهيل وتُعَلَّى عليَّ كل شهر، وفي حالة تأخري عن سداد أي من الأقساط المستحقة بموجب العقد فإنه يحقّ للبنك اعتبار كامل الرصيد المدين للتسهيل حالًّا وواجب الأداء؛ فما حكم ذلك شرعًا؟

يجوز شرعًا الاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتشجيع المشروعات الاستثمارية بفتح اعتمادٍ  لدى أحد البنوك الوطنية لما استقرت عليه الفتوى من أنه يجوزُ إحداثُ عقودٍ جديدةٍ مِن العقود غير المسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، ومحققةً لمصالح أطرافها، وبخصوص ما ورد في العقد -الذي تم إرفاقه- من اعتبار كامل الرصيد المدين للتسهيل حالًّا وواجب الأداء: فإن هذا شرطٌ جزائيٌّ معتبرٌ شرعًا يجوز الاتفاق عليه والعمل به بين طرفيه.

المحتويات

التكييف الفقهي لعقد فتح اعتماد المنشآت والشركات لدى البنوك تشجيعًا للاستثمار

المعاملة المسئول عنها تندرج من الناحية القانونية تحت ما يُسَمَّى: "بعقد فتح الاعتماد العادي أو البسيط"، وهو عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفعٍ للوفاء بالتزامات العميل تجاه المستفيد في حدود مبلغٍ معينٍ لمدةٍ معينةٍ أو غير معينة؛ كما عرفته الفقرتان الأولى والثانية من المادة رقم 338 من قانون التجارة المصري الصادر برقم 17 لسنة 1999م.

وهو ما يظهر جليًّا في بنود العقد المرفق؛ حيث يقوم البنك بموجب هذا العقد بمنح الطرف الثاني (العميل) اعتمادًا جاريًا مدينًا، على أنْ يُخَصَّص هذا الاعتماد لتمويل رأس المال العامل للطرف الثاني طبقًا لأحكام مبادرة البنك المركزي لتمويل الشركات المؤرخة في: 11/ 1/ 2016م، ويحقُّ للطرف الثاني السحب من هذا الاعتماد بشيكات مسحوبة على البنك أو من خلال التحويلات فقط، وذلك في مقابل عائد بنسبة 5% متناقصة على إجمالي مبلغ الاعتماد، بالإضافة إلى عمولة تستحق على أعلى رصيد مدين للتسهيل، وتُعَلَّى عليه كلَّ شهرٍ.

وكما هو واضح ممَّا سبق: فإنَّ البنك بمقتضى هذا العقد يقوم بتمويل النشاط الاستثماري للعميل كي يستطيع مواصلة مشروعاته الاستثمارية.

وعقود التمويل بين البنوك من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى والتي يتقرر الصرف فيها لأداء خدمة معلومة بِناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة هي في الحقيقة عقودٌ مُستَحدثةٌ تُحَقِّق مصالح أطرافها.

حكم استحداث عقود جديدة غير المُسمَّاة في الفقه الموروث

الذي عليه التحقيق الفقهي والعمل الإفتائي: أنه يجوز إحداثُ عقودٍ جديدةٍ مِن العقود غير المسمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً مِن الموانع الشرعية ومحققةً لمصالحِ أطرافها، وهذا هو الملائم للشريعة الإسلامية التي امتازت بصلاحيَّتها في كل زمانٍ، ومناسبتها لكل مكانٍ، وشموليتها لكل أحوال الإنسان؛ عبادةً ومعاملةً وتزكيةً؛ ويدلُّ على ذلك من القرآن الكريم قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].

ووجه الدلالة من الآية هو العموم في قوله: ﴿الْبَيْعَ﴾؛ فاللام هنا للجنس، فلا يخرج منه إلا ما استثناه الشرع.

قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 356، ط. دار الكتب المصرية): [قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ هذا من عموم القرآن، والألف واللام للجنس لا للعهد؛ إذ لم يتقدم بيعٌ مذكورٌ يُرجع إليه] اهـ.

ويتضح ذلك جليًّا في كلام الإمام الشافعي الذي هو أصلٌ في هذا الباب؛ حيث قال في "الأم" (3/ 3، ط. دار المعرفة): [فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المُتَبَايِعَيْن الجَائِزَيِ الأمر فيما تَبَايَعَا إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرمٌ بإذنه داخلٌ في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله] اهـ.

ومن السُّنَّة النبوية المشرفة: ما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ». فدلَّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ» على أنَّ الشرع قد جعل الأصل في البيع هو الإباحة، وإنما بيَّن لهم ما يريد استثناءه، وكذا الأمر في سائر العقود؛ حيث نصَّ الفقهاء على أنَّ "الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ الْإِبَاحَةُ"؛ كما في "المبسوط" للإمام السرخسي الحنفي (23/ 92، ط. دار المعرفة)، و"حاشية الإمام الدسوقي المالكي على الشرح الكبير" (2/ 317، ط. دار الفكر)، و"كفاية النبيه" للإمام ابن الرفعة الشافعي (9/ 311، ط. دار الكتب العلمية)، و"الفروع وتصحيح الفروع" للعلامة ابن مفلح الحنبلي (7/ 145، ط. مؤسسة الرسالة).

ولذلك تعدَّدت العقود وتنوَّعت واختلفت من مكان إلى آخر بحسب عُرف أهله وما جرت به مصالحهم، وقد بوَّب الإمام البخاري في "صحيحه" بابًا أسماه: (باب مَن أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة).

قال الإمام بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (12/ 16، ط. دار إحياء التراث العربي): [أي: هذا بابٌ يُذكر فيه: مَن أجرى أمرها إلى الأمصار على ما يتعارفون بينهم، أي: على عرفهم وعوائدهم في أبواب البيوع والإجارات والمكيال، وفي بعض النسخ: والكيل والوزن مِثلًا بمِثل: كل شيء لم ينص عليه الشارع أنه كيلي أو وزني يعمل في ذلك على ما يتعارفه أهل تلك البلدة؛ مثلًا: الأرز فإنه لم يأت فيه نصٌّ من الشارع أنه كيليٌّ أو وزنيٌّ، فيعتبر في عادة أهل كل بلدة على ما بينهم من العرف فيه، فإنه في البلاد المصرية يُكال، وفي البلاد الشامية يُوزَن، ونحو ذلك من الأشياء؛ لأنَّ الرجوع إلى العرف جملة من القواعد الفقهية] اهـ.

تكييف عقد فتح اعتماد المنشآت والشركات لدى البنوك تشجيعًا للاستثمار على أنه قرض والرد على ذلك

لا يصح تكييف هذا العقد على أنه قرض؛ لأنَّ مبنى القرض على الإرفاق ومحض الخيرية؛ قال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (5/ 358، ط. دار الكتب العلمية): [القرضُ عقد إرفاق وتوسعة لا يُراعى فيه ما يُرَاعَى في عقود المعاوضة] اهـ.

وهذا العقد كما يتضح من بنوده ليس من عقود الإرفاق؛ لأنَّ عقود الإرفاق لا يُتصوَّر حصولها إلا من الشخص الطبيعي أو الجهة التي تتبنى العمل الخيري، أما البنك فإنه شخصية اعتبارية استثمارية يختلف في طبيعته وأحكامه عن الشخصية الطبيعية والجهة الخيرية؛ فهو جهةٌ استثمارية تهدف إلى تحقيق الأرباح مقابل ما تقدمه من خدمات لعملائها، فمقصودها الإفادة والاستفادة، والبنك حينما يصدر هذا الاعتماد إنما يصدره كخدمة تمويلية يقدمها لعملائه يستحق في مقابلها الأجر، وليس كعقد إرفاق وتبرع، فإن البنك ليس من شأنه إصدار عقود الإرفاق والتبرعات، وإنما تقتصر أعماله على قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار الأموال في تقديم التمويل وما يندرج تحته من التسهيلات الائتمانية أو المساهمة في رؤوس أموال الشركات، وكذلك ما يجري العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك؛ كما جاء في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم (194) لسنة (2020م)، وتقرره الممارسة المصرفية، ومن ثَمَّ فلا تعتبر الزيادة المنصوص عليها في العقد عند سداد الأقساط حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح عقد تمويل يحقق مصالح أطرافه.

التعويض عن التأخير في المعاملات حال الإخلال ببنود التعاقد

أما بخصوص ما جاء في البند الرابع من بنود العقد مِن النص على أنه في حالة تأخر العميل أو المنشأة عن سداد أيِّ قسط من الأقساط المستحقة بموجب العقد فإنه يحق للبنك اعتبار كامل الرصيد المدين للتسهيل حالًّا وواجب الأداء: فإنَّ هذا البند يُعَدّ شرطًا جزائيًّا مستحقًّا حالَ الإخلال ببنود التعاقد، وهو جائز وصحيح شرعًا كما نصّ عليه فقهاء الحنفية؛ قال الإمام زين الدين ابن نجيم في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (6/ 203، ط. دار الكتاب الإسلامي) نقلًا عن "الخلاصة": [ولو قال: كلما دخل نجم فلم تؤدِّ فالمال حالٌّ: صَحَّ، والمال يصير حالًّا] اهـ.

وتخريجًا على ما ذهب إليه بعض فقهاء المالكية وفقهاء الحنابلة من أَنَّ  الشُّروطَ جَائِزَةٌ فِي الْعُقُودِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا، وَإِلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهِ بِخُصُوصِهِ؛ كما في "تحرير الكلام في مسائل الالتزام" للعلامة الحطاب الرعيني المالكي (ص: 334، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"منح الجليل شرح مختصر خليل" للشيخ عليش المالكي (3/ 493، ط. دار الفكر)، و"الفروع وتصحيح الفروع" للعلامة ابن مفلح الحنبلي (6/ 190)، و"شرح منتهى الإرادات" للإمام البهوتي الحنبلي (2/ 33، ط. عالم الكتب).

وقد استندوا في ذلك إلى حديث عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه الإمام الترمذي في "السنن".

ووجه الدلالة من الحديث: أنه صلى الله عليه وآله وسلم أطلق جواز الصلح ثم استثنى، وهذا الإطلاق يدل على أنَّ الأصل فيما يكون صلحًا: الجواز، كما أطلق جواز الاشتراط ثم استثنى؛ ممَّا يدلّ على أنّ الأصل في الاشتراط بين المتعاقدين في أيِّ معاملة من المعاملات: الجواز.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإنَّ عقد فتح الاعتماد هو من عقود التمويل المستحدثة المباحة شرعًا؛ لما استقرت عليه الفتوى من أنه يجوزُ إحداثُ عقودٍ جديدةٍ مِن العقود غير المسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.

وفي واقعة السؤال: يجوز لك شرعًا الاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتشجيع المشروعات الاستثمارية بفتح اعتمادٍ لنشاطك الاستثماري لدى أحد البنوك الوطنية وفقًا لتلك المبادرة، وبخصوص ما ورد في العقد المرفق من اعتبار كامل الرصيد المدين للتسهيل حالًّا وواجب الأداء: فإن هذا شرطٌ جزائيٌّ معتبرٌ شرعًا يجوز الاتفاق عليه ويصح العمل به بين طرفيه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم من اشترى عقارا من الجهات المختصة ويريد التنازل عنه لغيره مقابل مال؟ فهناك رجلٌ تقدَّم للحصول على وحدة سكنية بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي، وبعد تخصيص وِحدة سكنية بِاسْمِهِ يُريد التنازلَ عن حقِّ التخصيص لشخصٍ آخَر مقابِلَ مال، فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم البيع بالمزاد عن طريق موقع إلكتروني؟ فنرجو من سيادتكم إفادتنا بشرعية هذا المشروع وموقف العاملين به، مع العلم أننا مشتركون في إنشاء هذا المشروع كمهندسين، وما هي النقاط غير الشرعية إن وجدت؟ وما كيفية حلها؟
والمشروع عبارة عن مزاد عن طريق موقع إلكتروني يقوم الزائر بالمزايدة على المنتجات الموجودة، والمزاد يبدأ من جنيه واحد لكل المنتجات ويرتفع بقيمة ثابتة مع كل عملية مزايدة.
للاشتراك في المزاد على العميل القيام بشراء رصيد عن طريق بطاقات شحن خاصة بالموقع التي سوف تباع في الأسواق إن شاء الله، وهي مثل بطاقات شحن الهاتف المحمول، ويقوم العميل بإدخال رقم البطاقة ويُحول له رصيد بقيمة البطاقة، وبهذا الرصيد يكون للعميل عدد مرات مزايدة، وفئات البطاقات هي: ثلاثون جنيهًا تعطي ثلاثين فرصة مزايدة على أي منتج، خمسون جنيهًا تعطي خمسين فرصة مزايدة على أي منتج، مائة جنيه تعطي مائة فرصة مزايدة على أي منتج. وقيمة البطاقة هي فقط قيمة عدد مرات المزايدة، ولا علاقة لها بسعر المنتج. ومدة المزادات تكون معلومة وواضحة لكل مزاد: اثنتا عشرة ساعة أو ست ساعات أو ساعتان... إلى آخره، وفي حالة المزايدة في آخر عشر ثوانٍ قبل انتهاء المزاد يتم إمداد الوقت بقيمة معلومة هي عشرون ثانية، والمزايد لا يقوم بالمزايدة في حال كان هو آخر مزايد. وبعد انتهاء المزاد يكون الرابح هو من قام بآخر عملية مزايدة على المنتج قبل انتهاء مدة المزاد، ويحق له شراء المنتج بالسعر الذي انتهى عليه المزاد. ولا يحق لأي عميل -حتى الرابح- قام بالمزايدة على المنتج استرداد قيمة بطاقة قام باستخدامها في عملية المزايدة. وإذا رغب العميل غير الرابح في شراء المنتج بسعره الحقيقي الموجود بالأسواق يمكن خصم قيمة بطاقات الرصيد التي قام باستخدامها في عملية المزايدة من سعر المنتج الحقيقي وشراء هذا المنتج.
أنواع المزادات:
المزاد العادي: يقوم الزائر بالمزايدة على المنتجات الموجودة، حيث يبدأ المزاد من جنيه واحد لكل المنتجات ويرتفع سعره بقيمة ثابتة مع كل عملية مزايدة.
مزاد السعر الثابت: إذا ربحت المزاد الثابت فإنك تدفع فقط السعر المعلن عنه قبل بداية المزاد مضافًا إليه تكلفة الشحن، بغض النظر عن السعر الذي وصل إليه المنتج في نهاية المزاد.
مزاد خصم المائة بالمائة: ليس على الفائز بالمزاد دفع ثمن المنتج إن كان نوع المزاد خصم مائة بالمائة، ويدفع العميل فقط تكلفة الشحن.
ما هو الفرق بين مصطلحَي سعر نهاية المزاد والسعر الحقيقي؟
سعر نهاية المزاد: هو السعر الذي وصل إليه المنتج عند نهاية المزاد، والعميل الرابح فقط هو الذي يستطيع شراء المنتج بهذا السعر.
والسعر الحقيقي: هو سعر المنتج في أي مكان آخر أو في السوق المحلي.


ما حكم عقود التمويل الاستثمارية للمشروعات الصغيرة؟ حيث تقوم جمعيتنا من خلال برنامج التضامن -برنامج يعمل في إقراض السيدات الفقيرات أصحاب المشاريع الصغيرة- بإعطاء السيدات صاحبات المشاريع الصغيرة قروضًا بغرض تنمية مشروعاتهن على أن تقوم العميلة صاحبة المشروع برد قيمة القرض مضافًا إليه المصاريف الإدارية على شكل أقساطٍ نصف شهرية حتى تنتهي من سداده؛ لتأخذ بعد ذلك قرضًا بمبلغ أكبر إن شاءت وبمصاريف إدارية أقل أحيانًا.
مثال: العميلة تأخذ أول مرة مبلغ خمسمائة جنيه وتقوم برده على اثني عشر قسطًا نصف شهري قيمة القسط الواحد ثمانية وأربعون جنيهًا، وبعد الانتهاء تأخذ قرضًا آخر بحد أقصى قدره سبعمائة وخمسون جنيهًا ثم ألف جنيه، وهكذا.
قيمةُ القرض بالإضافة إلى المصاريف الإدارية في نهاية مدة الستة أشهر هو خمسمائة وستة وسبعون جنيهًا.
المصاريفُ الإدارية اثنان ونصف بالمائة شهريًّا.
المصاريفُ الإدارية تصب في إعادة تمويل المشروع؛ فالمشروع ليس استثماريًّا ولا للتربح الشخصي.
والسؤال: هل هذا القرض الذي تأخذه العميلة لتنمية مشروعها جائزٌ؟ مع العلم أن برنامج التضامن من خلال الموظفين العاملين به لا يقوم بإعطاء قروض إلا للسيدات اللاتي يثبت بالمعاينة أن لديهنَّ مشروعاتٍ بالفعل مع سُمعة طيبة.


على مَن تجب تكلفة إرجاع السلعة حال الشراء أون لاين online؟ فقد باع رجل كتبًا إلى آخر، وتمت عملية البيع عن طريق الإنترنت، واتفقا على أن يكون للمشتري بعد أن يعاين الكتب حقُّ إرجاعها واسترداد قيمتها مرة أخرى، وذلك خلال أسبوعين تبدأ من تاريخ استلامها، وعندما وصلت الكتب واستلمها المشتري وعاينها رغب في إرجاعها، فطلب من شركة الشحن أن تعيدها إلى البائع مرة أخرى، فعلى مَن تجب تكلفة الإرجاع؟


ما حكم الشراكة بين شخصين أحدهما بالمال والآخر بمنصبه الوظيفي ونفوذه؟ فهناك رجلٌ ذو مال يَتَّجِرُ في مواد البناء، ويريد إبرام اتفاقِ شراكةٍ مع صَاحبٍ لا مال له، غير أن هذا الصاحب ذو مَنْصِبٍ وظيفيٍّ ومكانةٍ ونفوذ، مما يُمكِّنه مِن تسهيل وتيسير الصفقات وإسنادها بيعًا وشراءً، بالآجل أو نقدًا، في حين أن التاجر صاحب المال هو مَن يقوم بالتعاقد مع الجهات (بنفوذ هذا الصاحب ومَنصِبِه الوظيفي) ودفع الأثمان (لأجَلٍ كانت أو حالَّةً)، وما ينشأ بعد ذلك مِن مصاريفٍ ونحوها، وعلى هذا الاتفاق تكون الشراكةُ مِن أحدهما بالمال، ومِن الثاني بالمَنصِب الوظيفي والنفوذ وما يترتب على ذلك مِن تسهيل الصفقات وإسنادها إلى الأول (التاجر)، ثم بعد البيع وخصم المصروفات تقسم الأرباح بين الشريكين بالتساوي، فما الحكم في ذلك شرعًا؟


ما حكم الشركة عند موت أحد الشريكين؟ فوالدي رحمه الله كان شريكًا لأحد أصدقائه في مالٍ للتجارة فيه، ثم توفي والدي، فما الحكم في هذه التجارة؟ علمًا بأن عليه بعض المتأخرات من حصته في الإيجارات التي يتحملها هو وشريكه، كما أن هناك بعض البضائع في المخازن.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 يونيو 2025 م
الفجر
4 :11
الشروق
5 :56
الظهر
12 : 58
العصر
4:34
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :34