هل قراءة سورة الإخلاص بعد صلاة القيام وقبل صلاة الشفع فرض أو سنة؟ وهل تكون القراءة جهرًا، أو سرًّا؟
يجوز للمصلي أن يجلس للاستراحة عقب انتهائه من صلاة التراويح وقبل قيامه لصلاة الشفع والوتر، وله أن يشغل نفسه بقراءة (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) جهرًا أو سرًّا، أو بذكر أو تهليل أو نحو ذلك أو يسكت. بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى التشويش على المصلين.
بخصوص قراءة سورة: (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) جهرًا أو سرًّا، بعد صلاة القيام وقبل صلاة الشفع؛ فقد ورد أنَّه يُندَبُ لمصلي التراويح أن يجلس بعد كل أربع ركعات للاستراحة، اقتداء بفعل الصحابة رضوان الله عليهم، وللمُصَلّي في هذا الجلوس أن يشتغل بذكر أو تهليل أو يسكت. ولمَّا كانت صلاة الشفع والوتر تعقب صلاة التراويح فإنَّه يندب أيضًا للمُصَلّي أن يجلس للاستراحة عقب انتهائه من صلاة التراويح وقبل قيامه لصلاة الشفع والوتر، وله أن يشغل نفسه بذكر أو تهليل أو نحو ذلك أو يسكت.
وبهذا يعلم للسائل أنَّه يجوز للمُصَلّي أثناء جلوسه للاستراحة بعد صلاة التراويح أن يشغل نفسه بقراءة (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) جهرًا أو سرًّا، أو ما يشاء من الأذكار أو التهليل بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى التشويش على المُصَلّين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: هل الأذكار بعد الصلاة المفروضة يلزم لها أن أكون متوضئًا؟
هل زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تكبيرات العيد جائزة شرعًا؟ وهل هناك فضل لهذه الزيادة؟
ما حكم اشتراط الوضوء لذكر الله؟
ما حكم إلقاء السلام على الذاكر والداعي وحكم رده؟ حيث مرت بي إحدى صديقاتي وأنا أذكر الله تعالى وأتوجه إليه بالدعاء، فجلستْ بجانبي حتى انتهيتُ، وأخبرتني أنها كانت مترددة في إلقاء السلام عليَّ والحالة هذه، فهل يلزمها إلقاء السلام؟ وإذا فَعَلَتْ، هل يلزمني الرد؟
سائل يقول: نرجو منكم بيان ما ورد في السنة النبوية ممَّا يقال في دعاء الاستفتاح في الصلاة.
ما هي الصفة الواردة في الذكر عقب الصلاة المكتوبة؟ وهل يجوز الجمع بين التسبيح والتحميد والتكبير؛ بحيث تقال معًا على التتالي ثلاثًا وثلاثين مرة، دون إفراد كل واحد منهم بالذكر ثلاثًا وثلاثين وحده؟ وهل الترتيب بينهم لازم أو يمكن التقديم والتأخير؟