سائل يطلب الإفادة عن الأسئلة التالية:
1- ما حكم قراءة القرآن الكريم يوم الجمعة في المسجد؟
2- ما حكم ختام الصلاة جهرًا؟
المحتويات
عن السؤال الأول: قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ [فاطر: 29]، وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ»، وروى البيهقي في "شعب الإيمان" عن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعًا: «أفضلُ عِبادَةِ أُمَّتِي تلاوَةُ القُرْآنِ»، فهذه النصوص وغيرها كثير أفادت فضل تلاوة القرآن ومدارسته واستحباب الإكثار منها وامتداح من يدأب عليها، وأنها عبادة يُثَاب فاعلها، ولا شكَّ أنَّ قراءة القرآن يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة والاستماع والإنصات إليه عبادة تدخلُ في نطاق هذه النصوص.
عن السؤال الثاني: إنَّ ختامَ الصلاة لا يخرج عن كونه من الذكر المأمور به شرعًا، وبما أنَّ المساجدَ أُعِدَّت لعبادة الله سبحانه وتعالى بالصلاة وغيرها من أنواع الذكر فلا ضير من إتيانه بعد الصلاة في المسجد، ولكن بصوت خفيف بحيث لا يُشَوّش على المصلين.
وبهذا علم الجواب عن كل سؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما؟ حيث أقوم كل جمعة بزيارة قبر والديَّ رحمهما الله تعالى، وأقرأ القرآن الكريم وأهب ثواب ذلك لهما، فما حكم ذلك شرعًا؟
ما المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ»؟
ما حكم مسح الآيات القرآنية المكتوبة على السبورة المستعملة للتدريس بالكليات الجامعية؟
هل يمكن أن يوجد تعريف اصطلاحي شرعي جامع للآية الواحدة من آيات القرآن الكريم؟
نرجو منكم بيان فضل الأذان للصلاة وأجر المؤذنين.
ما حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة؟