حكم الجمع بين أكثر من شيء عند الحلف في يمين واحد وكفارة ذلك

تاريخ الفتوى: 28 يونيو 1956 م
رقم الفتوى: 7309
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: النذور
حكم الجمع بين أكثر من شيء عند الحلف في يمين واحد وكفارة ذلك

ما حكم الجمع بين أكثر من شيء عند الحلف في يمين واحد؟ فنرجو منكم بيان الحكم الشرعي في اليمين الطبية التي يُقسمها طالبُ الطبّ مرة واحدة حين تسلمه شهادة إتمام الدراسة بصيغة معينة وهي: "أقسم بالله العظيم بأني سأكرس حياتي لخدمة الإنسانية، سأقوم بتقديم واجب الاحترام والشكر اللائقين لأساتذتي الكرام، سأؤدي واجباتي الطبية بكل وعي وشرف.." إلى آخر الصيغة.

إن الصيغة المذكورة بالسؤال تشتمل على عدة أيمان بعدد المحلوف عليه وإن لم يذكر المُقَسَم به لفظًا إلا مرة واحدة في أول هذه الأيمان، إلا أنه ملحوظ ذكره مُقدَّمًا على كل محلوف عليه، وهي وإن كانت مطلقة عن الوقت إلا أنها مقيدة بقرينة الحال، أي: يكون الحالف طبيبًا مشتغلًا، فكأن الحالف قال في قسمه: "أقسم بالله العظيم بأني ما دمت طبيبًا سأكرس حياتي لخدمة الإنسانية، أقسم بالله العظيم بأني ما دمت طبيبًا سأقوم بتقديم واجب الاحترام والشكر اللائقين لأساتذتي الكرام..". وهكذا بقية أفراد المُقسَم عليه؛ فكلّ منها يمين مستقلة على إتيان فعل في المستقبل حالة كون الحالف طبيبًا، فما دام الحالف مُتَّصفًا بهذا الوصف وجب عليه شرعًا أن يبرّ بهذه الأيمان جميعها، وكلما ترك واحدًا منها حنث في يمينه ووجبت عليه كفارة اليمين؛ لأن اليمين حينئذٍ لعموم الأزمان، فكلما ترك المحلوف عليه حنث مهما تكرَّر منه ذلك في أحد أفراد المحلوف عليه أو فيها جميعًا حتى يتحقق الغرض المشهود من تشريع هذه اليمين لكل طالب طبٍّ تخرج وأراد أن يزاول مهنته بين الناس، فإن هذه الأيمان مواثيق لضمان أن يعمل بها الطبيب في جميع أوقاته وفي جميع حالاته، بحيث إذا خالف يمينًا منها كان حانثًا، وعليه أن لا يكرّر هذا الحنث مرة أخرى، وأن يعود إلى طاعة ما يقضي به القسم الذي تعهَّد بأن يكون دستوره في حياته الطبية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الحكم في رجل أحدث بابًا في حائط منزل مشترك بينه وبين شركاء آخرين مع وجود الباب الأصلي للمنزل المذكور، وذلك من غير رضاء الشركاء ولا إرادتهم، فهل له إحداث الباب المذكور أو ليس له ذلك ويؤمر بسد الباب الذي أحدثه وإعادة جدار المنزل إلى الحالة التي كان عليها؟ مع العلم بأن هذا الحائط يحمل فوقه أخشاب سقف الطبقة الأولى وما يليها من طبقات المنزل المذكور.
وإذا أحدث أحد الشركاء طاقة -أي شباكًا- في منزل مشترك؛ لأجل الضوء والهواء، وذلك في حال حياة شريكه وبعلمه ورضاه، ثم مات هذا الشريك، فهل لوارثه الحق في طلب سد الشباك المذكور أو ليس له ذلك؟ مع العلم بأن هذا الشباك ليس مشرفًا على موضع نساء ولا على ساحة جار، وإنما يشرف على طريق.
أفيدونا بالجواب عن الحكم الشرعي في هاتين المسألتين، ولكم الثواب.


ما هو واجب الأسرة في حماية أبنائها من خطر الإدمان؟ وما الواجب فعلُه حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم؟


ما هي حدود التعارف بين الرجل والمرأة قبل الخِطبة والضوابط الشرعية لذلك؛ حيث إنني شاب أدرس في إحدى الجامعات ولي زميلات تعرَّفت عليهنَّ أثناء الدراسة، وكثيرًا ما يحدث بيني وبين بعضهنَّ كلام، أكثره يتعلَّق بأمور الدراسة، وقد يتطرق أحيانًا للحديث عن بعض الأمور العامة، وأتحرى في حديثي معهنَّ دائمًا ألَّا يخرج الكلام عن حد الأدب والذوق العام، غير أنِّي ربَّما أحادث إحداهنَّ وأنا أنوي أن أتعرَّف على شيءٍ من طبائعها وطريقة تفكيرها وثقافتها بغرض أن أتقدَّم لخطبتها فيما بعد لو ظهر لي منها ما أرجو، وذلك من غير أن أصرِّح لها بذلك ومن غير أن أعِدَها بخطوبة ولا زواج؛ فما حكم الشرع في فعلي هذا؟


ما حكم حفلات الزار؟ فشخص له بجوار منزله جارةٌ تعمل كوديا؛ أي معلمة زار تقيم حفلات للزار في منزلها تقرع فيها الطبول بصورة مقلقة وفي أوقات غير مناسبة، ويختلط في هذه الحفلات الرجال بالنساء، ويشربون جميعًا الخمور وتستمر الحفلات على هذه الصورة ثلاثة أيام من كل أسبوعٍ، وفي ذلك إقلاق لراحة السكان، وتعطيل للطلبة عن استذكار دروسهم. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في هذا الموضوع.


ما حكم توارد الشريكين على الربح بحيث يأخذ كل واحد منهما الربح سنة دون الآخر؟ حيث ورثتُ أنا وأخي مصنعًا من أبي، وقد اتفقنا على أنْ يتولى كلُّ واحد منَّا هذا المصنع سنة، على أنْ تكون أرباح هذا المصنع للقائم عليه (صاحب النوبة) في هذه السَّنَة، فهل هذا يجوز شرعًا؟


نرجو منكم توضيح ما ورد في الشرع الشريف من فضل المصافحة بين الناس عند كل لقاء وبيان ثوابها.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :27
الشروق
6 :53
الظهر
12 : 42
العصر
4:1
المغرب
6 : 31
العشاء
7 :48