يقول السائل: في أحد الأيام نمت وأنا على جنابة، فسألت أحد أصدقائي؛ لعله يكون قد سمع في ذلك شيئًا من العلماء، فقال لي: كان يجب عليك الوضوء قبل النوم؟ فهل يجب على الجنب أن يتوضأ إذا أراد النوم؟
ينبغي على المسلم إذا ما حصلت له جنابة أن يُسَارع إلى الطهارة والاغتسال منها ما استطاع إلى ذلك سبيلًا. فإذا أراد النوم قبل الاغتسال فيُستحبّ له الوضوء قبل النوم.
المحتويات
الجنابة لغة: البُعد؛ ضد القُرب، وجنَّب الشيء، وتَجانبه، واجتنبه أي: بعد عنه، يُقال: أجنب الرجل؛ أي: أصابته الجنابة، وإنما قيل له: جُنُب؛ لأنه نُهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، فتجنَّبها وأجنَب عنها، أي: تَنحَّى عنها، وشرعًا: أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مُرَخِّص.
فإذا ما حصلت الجنابة فينبغي المسارعة إلى الطهارة منها ما استطاع الجنب إلى ذلك سبيلًا.
وقد استحب فقهاء الشافعية والحنابلة للجنب أن يتوضأ ويغسل فرجه إذا أراد النوم أو الطعام أو معاودة الجماع، وعليه يستحب للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن يشرع في أي عمل وهو جنب؛ قال العلامة الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (2/ 156، ط. دار الفكر): [قال أصحابنا: ويكره للجنب أن ينام حتى يتوضأ، ويستحب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يطأ من وطئها أولًا، أو غيرها أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل فرجه في كل هذه الأحوال.. نص عليه الشافعي في "البويطي"، واتفق عليه الأصحاب] اهـ.
وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (1/ 260، ط. دار إحياء التراث العربي): [ويستحب للجنب إذا أراد النوم، أو الأكل، أو الوطء ثانيًا أن يغسل فرجه ويتوضأ] اهـ.
والأخبار الواردة في ذلك كثيرة؛ منها ما رواه الإمام البخاري عن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يَرْقُدُ وَهوَ جُنُبٌ؟ قَالَتْ: "نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ"، وما رواه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ".
وعلَّلوا لاستحبابهم الوضوء أيضًا بقولهم: إنه يؤثر في حدث الجنب فيزيل الجنابة عن أعضاء الوضوء؛ قال العلامة الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (2/ 156، ط. دار الفكر): [وهذا الذي قلناه وقاله المصنف والأصحاب: (إن الوضوء يؤثر في حدث الجنب ويزيله عن أعضاء الوضوء) هو الصحيح الذي قطع به الجمهور، وخالف فيه إمام الحرمين فقال: (لا يرتفع شيء من الحدث حتى تكمل الطهارة)] اهـ.
لفقهاء المالكية في وضوء الجنب إذا أراد النوم قولان؛ أحدهما بالوجوب والآخر بالندب، قال العلامة أبو عبد الله محمد عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (1/ 130، ط. دار الفكر): [لا خلاف أنَّ الجنب مأمور بالوضوء قبل النوم، وهل الأمر به إيجاب أو ندب؟ في المذهب قولان] اهـ.
أما فقهاء الحنفية فيرون أنَّ الجنب له أن ينام بلا وضوء؛ قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/ 38، ط. دار الكتب العلمية): [ولا بأس للجنب أن ينام ويعاود أهله.. وله أن ينام قبل أن يتوضأ وضوءه للصلاة] اهـ.
لما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً"، ويرون كذلك أنه ينبغي على الجنب أن يغسل يده ويتمضمض إذا أراد أن يأكل أو يشرب؛ قال في المرجع السابق نفسه: [وإن أراد أن يأكل، أو يشرب فينبغي أن يتمضمض، ويغسل يديه ثم يأكل ويشرب] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يمكن لمن يتبع المذهب الشافعي أن يستخدم أدوات التجميل؛ مثل العطر والكريم السائل والشامبو، التي تحتوي على الكحول؟ قال لي أحد الأشخاص: إنه إذا كان الكحول مسكرًا فإنه يعتبر نجاسة، أما إن لم يكن مسكرًا فإنه لا يعتبر نجاسة. على سبيل المثال: الكحول الإثيلي نجس لأنه مسكر، في حين أن الكحول السيتيلي غير نجس لأنه غير مسكر. أنا أعرف أنه في المذهب الحنفي أن الشخص يمكن أن يستخدم أي نوع من أنواع الكحول غير ذلك المصنوع من العنب والتمر. من فضلكم وضحوا لي الأمر وأخبروني أي نوع من الكحول يمكن استخدامه من خلال المذهب الشافعي؟
في حالة الغُسل من الجنابة هل من الضروري المضمضة والاستنشاق لصحة الغسل، أو أنها سنَّة ويجوز الغسل بغيرها؟
هل لمس الفرج بدون حائل ينقض الوضوء؛ سواء بقصد أو بدون قصد؟
ما حكم اشتراط الوضوء لذكر الله؟
هل يجب الوضوء بعد أكل لحم الجمل لو كان أكله على وضوء؟
ما القدر الواجب مسحه من الرأس في الوضوء؟ فقد رأيت شخصًا يتوضأ، ومسح قدرًا يسيرًا من رأسه، وفي ظني أن هذا غير مجزئ، ولكني لست على علم كافٍ في هذا الشأن، فأرجو من فضيلتكم بيان القدر الواجب مسحه من الرأس في الوضوء.