حكم مس المصحف بغير وضوء

تاريخ الفتوى: 09 نوفمبر 2003 م
رقم الفتوى: 5506
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الطهارة
حكم مس المصحف بغير وضوء

هل يجب الوضوء قبل مس المصحف مطلقًا؟ أو قبل القراءة فقط؟

يجب على من أراد مس المصحف أو قراءة القرآن فيه أن يكون على طهارة تامة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لحديث علي رضي الله عنه "رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثم قرأ شيئًا من القرآن ثم قال: هَكَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجَنُبٍ، فَأَمَّا الْجنب فَلَا وَلَا آيَة".

أما إذا كان القارئ حافظًا للقرآن أو لجزء منه، ويتلوه بغير مس للمصحف فلا مانع من ذلك شرعًا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال المذكور.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو منكم بيان حد الوجه الواجب غسله في الوضوء. وهل يدخل في ذلك أهداب العين وجفونها؟


ما هو حكم الوضوء من الترع على حالها؟


ما حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا؟ وهل تلزمهم إعادة الصلاة؟ فقد صلينا العصر خلف الإمام، وبعد انتهاء الصلاة أخبرَنا الإمام أنه كان مُحْدِثًا ولم يكن متذكرًا حدثه عند الشروع في الصلاة، وانقسم المأمومون إلى قسمين:  قسمٌ أعاد الصلاة مع الإمام، وقسمٌ لم يُعد؛ ونرجو منكم بيان الحكم الشرعي في المسألة.


هل يأخذ الجورب حكم الخف في المسح عليه؟ وإذا كان كذلك فما صفة المسح؟ وما مدته بالنسبة للمقيم والمسافر؟ وما مبطلات المسح؟


ما حكم الصيام لإنقاص الوزن؟ فعندي سمنة وأتبع حِمْيَةً غذائية لإنقاص الوزن، وممَّا أتبعه في ذلك أنِّي أصوم يومًا وأفطر يومًا -في غير رمضان-؛ فهل أثاب على ذلك الصيام مع أنَّ الباعث عليه إنقاص الوزن لا القُرْبَة؟


سائل يقول: ينتشر بين الناس حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفيد "أن تحت كل شعرة من الجنب شيطانًا". فما مدى صحة ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 يونيو 2026 م
الفجر
4 :9
الشروق
5 :55
الظهر
12 : 58
العصر
4:33
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :34