حكم من طافت طواف الإفاضة وبعد الانتهاء منه رأت دم الحيض ولا تعرف وقت نزوله

تاريخ الفتوى: 24 يونيو 2024 م
رقم الفتوى: 8402
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الطهارة
حكم من طافت طواف الإفاضة وبعد الانتهاء منه رأت دم الحيض ولا تعرف وقت نزوله

ما حكم طواف من  طافت للإفاضة وبعد الانتهاء من طوافها رأت دم الحيض ولا تعرف وقت نزوله؟ مع العلم أنها قد عادت إلى بلدها ويتعذر عليها الرجوع إلى البيت الحرام والطواف مرة أخرى.

إذا طافت المرأةُ طواف الإفاضة، ثم رأت دم الحيض بعد الانتهاء من أدائِها له، فطوافها صحيح مجزئ، سواء تيقنت من وُجود الدم أثناء الطواف أو لا، وصحة طوافها حال تيقنها وجود الدم أثناء الطواف، عملًا بقول من أجاز طوافها حينئذ من الفقهاء؛ لعذرها، وصحته حال عدم التيقن من وجوده؛ لكون زمن نزول الحيض المُعتبر في حقِّها إنما هو وقتُ رؤيتِها له لا قبله فهو المُتَيَقَّنُ، وما قبله محلُّ شك، واليقينُ لا يزول بالشكِّ.

المحتويات

 

حكم طواف الإفاضة

طواف الإفاضة ركنٌ من أركان الحج بإجماعِ الفقهاء، لا يمكن بدونه أن يتحلَّل الحاجُّ التحلُّلَ الأكبر، ولا ينوب عن هذا الطواف شيء ألبتة. قال تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29].

قال الإمام ابن المُنْذِر في "الإجماع" (ص: 58، ط. دار المسلم): [أجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة] اهـ.

حكم طواف الإفاضة للحائض

إذا طافت المرأة للإفاضة ثم رأت دم الحيض بعد الانتهاء من طوافها والحال أنها قد عادت إلى بلدها -كما ورد بالسؤال- فيُفرَّق بين حالتين:

إحداهما: أن تتيَقَّن من وجُود دم الحيض أثناء الطواف، والمختار للفتوى أن الطهارة من الحيض ليست شرطًا لصحة الطواف، فطوافها صحيح ولا فدية عليها حينئذ؛ لكونها معذورة لا متجنية بحيضها أو مسيئة.

قال الشيخ ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (26/ 214، ط. مجمع الملك فهد): [إذا طافت حائضًا مع التعمد توجه القول بوجوب الدم عليها. وأما مع العجز فهنا غاية ما يقال: إن عليها دمًا، والأشبه أنه لا يجب الدم؛ لأن هذا واجب تؤمر به مع القدرة لا مع العجز، فإن لزوم الدم إنما يجب بترك مأمور وهي لم تترك مأمورًا في هذه الحالة ولم تفعل محظورًا من محظورات الإحرام وهذا ليس من محظورات الإحرام؛ فإن الطواف يفعله الحلال والحرام فصار الحظر هنا من جنس حظر اللبث في المسجد واعتكاف الحائض في المسجد أو مس المصحف أو قراءة القرآن، وهذا يجوز للحاجة بلا دم] اهـ.

والقول بصحة طوافها وعدم وجوب الدم عليها لِمَا تقرَّر من أنَّ أفعال العوام بعد صدُورِها منهم محمولةٌ على ما صح من مذاهب المُجتهدين ممن يقول بالحلِّ أو بالصِّحة؛ فإن مراد الشرع الشريف تصحيح أفعال المكلَّفين وعباداتهم وعقودهم ومعاملاتهم ما أمكن ذلك.

قال العلَّامة ابن نُجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 90، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وإن لم يستفت أحدًا وصادف الصحة على مذهب مجتهدٍ: أجزأه ولا إعادة عليه] اهـ.

وهذا هو المعتمد في الفتوى، والذي جرت عليه دار الإفتاء المصرية في عهودها المختلفة، قال العلامة محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق في "الفتاوى" (1/ 225، ط. دار وهبة): [متى وافق عمل العامي مذهبًا من مذاهب المجتهدين ممن يقول بالحل أو بالطهارة كفاهُ ذلك، ولا إثم عليه اتفاقًا] اهـ.

حكم من طافت للإفاضة ثم رأت دم الحيض ولا تعلم وقت نزوله

أمَّا الحالة الأخرى: أن لا تعلم وقت نزوله؛ بأن تكون المرأة قد بدأت طوافها ولم تر شيئًا، ثم بعد انتهائِها من الطوافِ رأتْ دمًا ولا تعلم وقتَ نزوله، أكان أثناء طوافِها أم بعده، وطوافها حينئذ صحيح؛ إذ زمن نزوله المُعتبر هو وقتُ رؤيتِها له لا قبله؛ لأنه هو الوقتُ المتيقن للنزول، وما قبله محلُّ شك، وقد تقرَّر في قواعد الفقه: "اليَقِينُ لا يَزُولُ بِالشَّكِّ"، كما في "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 50، ط. دار الكتب العلمية).

يُضاف إلى ذلك: ما تقرر شرعًا من أن "الأَصْلَ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ"، كما في "المنثور في القواعد الفقهية" لبدر الدين الزَّرْكَشِي (1/ 174، ط. وزارة الأوقاف الكويتية)، وطروءُ الحيض على المرأة حادثٌ، ولا تعلم وقت نزوله، فيقدر بأقرب زمن وهو زمن رؤيتِهِ وتيقن وجوده، فيكون طوافها صحيحًا مجزئًا، ولا اعتبار لرؤيتها الدم بعد الانتهاء من طوافها.

ويشهد لذلك: ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا، وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ، وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: «مَا لَكِ؟ أَنَفِسْتِ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» أخرجه الشيخان في "صحيحيهما".

وقوله: «أَنَفِسْتِ؟» أي: "أَحِضْتِ؟ مِن النَّفْس وهو الدم"، كما في "إرشاد الساري" للإمام شهاب الدين القَسْطَلَّانِي (8/ 306، ط. الأميرية).

قال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (1/ 256، ط. مكتبة القاهرة): [إنما عَلِمَت الحيضةَ برؤية الدم لا غير] اهـ.

وقد تواردت نصوصُ فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على اعتبار رؤية الدم فقط أمارةً على الحيض؛ لأنه علامة ظاهرة شرعًا يُناط بها الحكم. يُنظر: "المحيط البرهاني" لابن مازه الحنفي (1/ 214، ط. دار الكتب العلمية)، و"عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس المالكي (1/ 72، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني الشافعي (1/ 289، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح منتهى الإرادات" للشيخ البُهُوتي الحنبلي (1/ 113، ط. عالم الكتب).

وشبيهٌ بذلك: ما نص عليه فقهاء الشافعية في فروعهم عند بيان شرط الخلوِّ من النجاسة في البدن والثياب لصحة الصلاة أنه إنِ احْتَمَلَ وجودها -يعني النجاسة- بعد الصلاة فلا إعادة؛ إذ الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، والأصل عدم وجوده قبل ذلك، كما في "نهاية المحتاج" للإمام الشمس الرملي، بحاشيتَيِ الشَّبْرَامَلِّسِي والرشيدي (2/ 34- 35، ط. دار الفكر).

وتخريجًا على ذلك: فإنه لو احتمل طروء الحيض بعد الانتهاء من الطواف، صح الطواف ولم تلزم إعادته ولا فدية في ذلك؛ إذ العبرة بوقت رؤيتها له.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا طافت المرأةُ طواف الإفاضة، ثم رأت دم الحيض بعد الانتهاء من أدائِها له، فطوافها صحيح مجزئ، سواء تيقنت من وُجود الدم أثناء الطواف أو لا، وصحة طوافها حال تيقنها وجود الدم أثناء الطواف، عملًا بقول من أجاز طوافها حينئذ من الفقهاء؛ لعذرها، وصحته حال عدم التيقن من وجوده؛ لكون زمن نزول الحيض المُعتبر في حقِّها إنما هو وقتُ رؤيتِها له لا قبله فهو المُتَيَقَّنُ، وما قبله محلُّ شك، واليقينُ لا يزول بالشكِّ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صلاة ركعتين بعد الوضوء سنةً له؟


ما حكم عمل المرأة كوكيل للنيابة وتوليها القضاء؟ ففتاة حاصلة على ليسانس الحقوق، وعُيِّنتُ معيدةً بكلية الحقوق، ثم عُينت وكيلًا للنيابة الإدارية، وطبيعة عملي أني أحقق مع الموظفين العموميين رجالًا ونساءً، ومعي سكرتير أو سكرتيرة تحقيق، وأحيانًا أقوم بعرض القضايا على رؤسائي في العمل، وأحيانًا يكون الرئيس من الرجال وتكون المناقشة في موضوع القضية فقط؛ حيث إنني ألتزم بالحدود الشرعية، ويكون باب الحجرة في بعض الأحيان مغلقًا مع السماح بالدخول لأي أحد في أي وقت. فما حكم الشرع فيما يأتي:
أولًا: طبيعة عملي كوكيل للنيابة الإدارية.
ثانيًا: في طريقة العمل على النحو السالف البيان.
ثالثًا: رشِّحتُ لتولي منصب القضاء فرفضت ذلك.


ما حكم الماء النازل من المرأة بسبب تحرك الشهوة؛ فقد احتضنني زوجي وقبلني في نهار رمضان قبل خروجه من البيت، وعندما خرج أخذت أستعد للصلاة، فوجدت بعض الماء في ملابسي، فهل أكون قد أفطرت هذا اليوم أم لا؟


سائلة تقول: هل يجوز للمرأة تناول أدوية لمعالجة تأخر نزول الحيض خلال مدة العدة، وذلك بما يتوافق مع عادتها ولا يؤثر عليها؟


ما حكم منع الزوج أقارب زوجته من زيارتها؛ فأنا أعرض لفضيلتكم أن لي زوجة، ولها جدة من أمها، وخالتان، وخال، وأولاد خالاتها، وفي كل يوم يحضرون بمنزلي ويكلمونها بكلام مفاده معاشرتي بالسوء، وذلك لأني طالما تكلموا معي في وجودي معهم بمحل سكنهم، ولعدم لياقته لسكنتي أجبتهم بالرفض، ثم في مساء يوم الثلاثاء 30 أبريل سنة 1907م حضر خالها فوجدني أتكلم مع والدها في شأن ذلك، ورجوته بعدم دخول هؤلاء الأشخاص بمنزلي، فما كان من خالها المذكور إلا أنه تهور علي وشتمني، وأخذ ابنة أخته الزوجة المذكورة أمام والدها وخرج من منزلي، وحيث إن من الواجب علي معرفة ما إذا كان لهم الحق في زيارتها من عدمه، أو لخالها الحق في أخذها من منزلي حال وجود والدها أم لا؟ بناء عليه ألتمس من فضيلتكم إفتائي عما إذا كان لهم الحق في زيارتها أم لا؟ وتوضيح الأوقات الواجب زيارة كل فرد من أقاربها فيه. مع إفتائي أيضًا عما إذا كان لخالها أن يأخذها بمنزله، أو له حق في أخذ شيء من الأشياء تعلقها أم لا؟ أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك بالكيفية الواجب اتباعها شرعًا لتنفيذها بالقوة حسب الأصول المتبعة في الشرع والسياسة.


هل يمكن لمن يتبع المذهب الشافعي أن يستخدم أدوات التجميل؛ مثل العطر والكريم السائل والشامبو، التي تحتوي على الكحول؟ قال لي أحد الأشخاص: إنه إذا كان الكحول مسكرًا فإنه يعتبر نجاسة، أما إن لم يكن مسكرًا فإنه لا يعتبر نجاسة. على سبيل المثال: الكحول الإثيلي نجس لأنه مسكر، في حين أن الكحول السيتيلي غير نجس لأنه غير مسكر. أنا أعرف أنه في المذهب الحنفي أن الشخص يمكن أن يستخدم أي نوع من أنواع الكحول غير ذلك المصنوع من العنب والتمر. من فضلكم وضحوا لي الأمر وأخبروني أي نوع من الكحول يمكن استخدامه من خلال المذهب الشافعي؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :51
الظهر
11 : 58
العصر
2:47
المغرب
5 : 5
العشاء
6 :28