ما كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدد مرات الطواف وليس من عادته الشك؟ حيث حجَّ رجلٌ، وأثناء طواف القدوم شَكَّ في عدد ما أدَّاه مِن أشواط الطواف، هل طاف ثلاثًا أو أربعًا، ولا يَغلب على ظَنِّهِ أحدُهما، فماذا عليه أن يفعل لتكملة أشواط الطواف سبعًا؟ علمًا بأنه غير دائم الشك.
إنْ طاف الحاجُّ حول البيت طوافًا غير واجبٍ، وشَكَّ أثناءه في عدد الأشواط، وكان ذلك على غير عادة منه، أي أنه غير دائم الشك لمرض أو نحوه، فعليه أن يبني طوافه على اليقين، وهو العدد الأقل، فلو شَكَّ هل طاف ثلاثًا أو أربعًا؟ اعتمد الثلاثة، وطاف عليها أربعة أشوط تكملة للسبعة، وهكذا.
المحتويات
طواف القدوم: هو الطواف الذي يؤديه القادم إلى مكة مِن غير أهلها عند قُدُومه، ويُسمَّى طواف القادم، وطواف الوُرود، وطواف الوارد، وطواف التحية؛ كما في "المجموع" للإمام النووي (8/ 12، ط. دار الفكر).
مَن شَكَّ في طوافه على النحو المذكور في السؤال بَنَى على اليقين.
قال الإمام ابن المُنْذِر في "الإشراف" (3/ 281، ط. مكتبة مكة الثقافية): [أجمع كلُّ مَن نحفظ عنه مِن أهل العلم على أنَّ مَن شَكَّ في طوافه بَنَى على اليقين] اهـ.
وقال في "الإجماع" (ص: 55، ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أنه مَن شَكَّ في طوافه بَنَى على اليقين] اهـ.
وقال العلامة ابن القَطَّان في "الإقناع" (1/ 268، ط. الفاروق الحديثة): [وأجمع أهل العلم على أنَّ مَن شَكَّ في طوافه بَنَى على اليقين] اهـ.
والمقصود بالبناء على اليقين، أي: الأقل؛ لأنه المُتَيَقَّن منه في حالة الشك حيث لا مُرَجِّحَ، فلو شكَّ هل طاف ثلاثًا أو أربعًا؟ اعتبر الثلاثة، وأكمل عليها أربعة أشواط تمامًا للسبعة.
قال الإمام ابن عبد البَرِّ في "الاستذكار" (4/ 231، ط. دار الكتب العلمية): [فهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء: أنَّ مَن شَكَّ في طوافه يَلزمه البناء فيه على الأقل في نَفْسه] اهـ.
وقال العلامة الشَّرْوَانِي في "حاشيته على تحفة المحتاج" (4/ 81، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(قوله: فلو شَكَّ إلخ) أي: قبل الفراغ، عبارة "العباب" و"شرحه": ولو شَكَّ في العدد قبل تمامه، أخذ بالأقل إجماعًا] اهـ.
ولا يَقدح في هذا الإجماع الذي بيَّنَّاه: ما وَرَدَ في نصوص بعض فقهاء الحنفية والحنابلة في سياق هذه المسألة مِن أنه "يَبنِي على غَلَبَةِ ظَنِّهِ" -كما في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (2/ 496، ط. دار الفكر)، و"الإنصاف" لعلاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي (4/ 17، ط. دار إحياء التراث العربي)-؛ لأن البِنَاءَ على غالِب الظن يُفيد تَرَجُّحَ أَحَدِ الظَّنَّيْن على الآخر، وليست هذه مسألتُنا، بل هي الشك الذي يُفيد "التردُّد بين الطَّرَفَيْن إن كان على السوية"؛ كما في "المحصول" للإمام فخر الدين الرَّازِي (1/ 84، ط. مؤسسة الرسالة).
بناءً على ذلك: فإنْ طاف الحاجُّ حول البيت طوافًا غير واجبٍ، وشَكَّ أثناءه في عدد الأشواط، وكان ذلك على غير عادة منه، أي أنه غير دائم الشك لمرض أو نحوه، فعليه أن يبني طوافه على اليقين، وهو العدد الأقل، فلو شَكَّ هل طاف ثلاثًا أو أربعًا؟ اعتمد الثلاثة، وطاف عليها أربعة أشوط تكملة للسبعة، وهكذا.
وفي واقعة السؤال: على الرجل المذكور أنْ يُكمِل طوافَه للقدوم بالبِناء على ثلاثة أشواط، فيطوف أربعة أشواط تكملة للسبعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل مساعدة الفقراء أَولى من نافلة الحج؟ وما هو الأفضل بالنسبة للأغنياء: هل هو حج التطوع وعمرة التطوع، أو كفاية الفقراء والمساكين والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغير ذلك من وجوه تفريج كرب الناس وتخفيف آلامهم وسد حاجاتهم، وذلك في ظل ما يعيشه المسلمون من ظروف اقتصادية صعبة؟
ما حكم الإحرام في الحج والعمرة من غير اغتسال؟ حيث يوجد رجلٌ أكرمه الله بالحج، وعند إحرامه به لم يتمكن من الاغتسال؛ لضيق الوقت وخوف فوات الرحلة، فأحرم من غير أن يغتسل؛ فهل إحرامه صحيح شرعًا؟
هل للعمرة أوقات معينة؟ وما الأوقات المستحبة لها؟
نرجو منكم بيان الحكمة من تحديد السعي بين الصفا والمروة بسبعة أشواط. ولماذا لا يكون أكثر من ذلك أو أقل؟ خاصة لمن يحب السعي ويريد أن يُكثر، ومن كان مريضًا ويودُّ أن يقلل من عدد الأشواط. وهل صحة العمرة أو الحج تتعلق فيهما بالعدد المذكور؟
ما حكم الحج عن الوالدين؟ حيث سأل رجل وقال: إن والديه توفيا ولم يؤدِّيا فريضة الحج، ويريد أن يؤدي عنهما هذه الفريضة بنفسه، علمًا بأنه سبق أن أدَّى فريضة الحج، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في ذلك، وإذا كان ذلك السائل يبدأ بالحج عن والده أو والدته، وهل يصح أن يحج عنهما في عام واحد؟
ما حكم تقديم طواف الإفاضة على الرمي في حج التمتع؟ فهناك بعثة حجَّاج تعزم أن يكون خط سيرها المقترح في الحج: من القاهرة، إلى مطار جدة، ثم إلى مكة، ثم إلى عرفات، ثم إلى المزدلفة، ثم إلى مكة، ثم إلى منًى، ثم إلى مكة؛ بحيث يتم التوجُّه من المزدلفة إلى مكة مباشرة وأداء طواف الإفاضة وسعي الحج ثم التحلل الأكبر، ثم التوجه بعد ذلك إلى منًى ورمي جمرة العقبة الكبرى، فهل هذا جائزٌ في حجِّ التَّمتُّع، أم أنه يتعيَّن التوجُّه من مزدلفة إلى منًى لِرَمي جمرة العقبة الكبرى قبل التحلُّل الأكبر؟