هل يجوز للحاج أن يغادر المزدلفة بعد منتصف الليل؟
يجوز للحاج مغادرة المزدلفة بعد منتصف ليلة النحر؛ لأن المبيت يحصل بالبقاء بها ولو للحظة بعد منتصف الليل.
المبيت بالمزدلفة واجب عند الجمهور، ويحصل الواجب بالبقاء بها ولو للحظة بعد منتصف الليل؛ لأن الحاج بذلك يكون قد قضى أكثر من نصف الليل بها، فيصدق عليه أنه بات بها، وإن كان المَسنون البقاء بها إلى أن يصلي الفجر ثم يقف بالمشعر الحرام للدعاء حتى قبيل شروق الشمس، ثم يدفع إلى مِنًى لرمي جمرة العقبة، وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخَّص للضعفة وللنساء ولأصحاب الأعمال بالدفع بعد منتصف الليل؛ تخفيفًا عليهم، ورعايةً لخصوص أحوالهم، وفي معنى ذلك كل من يشق عليه الزحام؛ روى البخاري عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: "أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ".
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الحج عن الغير تبرعًا؟ فأنا كنتُ قد حَجَجتُ عن نفسي مِن قَبْل، وفي هذا العام كان لي صديق مريضٌ، فقمتُ بمشاورته في أن أحُجَّ عنه مع تحملي لنفقة السَّفَر، فهل يشترط أن يشاركني صديقي في النفقة، أو يجوز لي أن أحجَّ عنه دون مساهمةٍ منه في نفقة الحج؟
هل تجزئ الصلاة المكتوبة عن ركعتي الطواف؟ بحيث إنه بعد الانتهاء من الطواف أقيمت الصلاة المكتوبة فصلَّاها من قام بالطواف؛ فهل يلزمه أن يصلي ركعتين مخصوصتين للطواف أو أن الصلاة المكتوبة التي صلَّاها تكفيه عن هاتين الركعتين؟
ما المقصود من قوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ [الحج: 125]؟
هل لصلاة العيد سُنة قَبلية؟ حيث نجدُ بعضَ الناس يُنكرون على بعض المصلين صلاتهم قبل صلاة العيد عندما يحضرون للمُصلَّى قبل الشروع في الصلاة مع الإمام، وما مدى صحة صلاة ركعتين قبل صلاة العيد؟
ما حكم التكبير عند رمي حصى الجمار؟ فهناك رجل سيذهب للحج هذا العام، ويسأل: هل يكَبِّر عند رمي حصى الجِمَار؟ وهل يذكر الله تعالى بأي ذكر آخر؟
ما فضل يوم النحر؟ ولماذا يُسَمَّي بيوم الحج الأكبر؟ وما هي مناسك الحج فيه باختصار؟ وهل يُشْتَرَط الترتيب في آدائها؟