ما حكم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة؟ فهناك رجلٌ حجَّ العام الماضي، وبَاتَ بالمزدلفة، ثم غادَرَها إلى مكة مباشرةً، وطاف طوافَ الإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة، فهل تقديمُه الطوافَ على الرمي جائزٌ شرعًا؟ وهل يجب عليه شيءٌ؟
أداءُ الحاجّ طوافَ الإفاضةِ قبل رمي جمرة العقبة أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا حرج عليه في ذلك ولا فدية.
المحتويات
مِن المقرر شرعًا أن أعمالَ الحج بعد الوقوف بعرفة للحاج المتمتع والقارن أربعةُ أشياء، وهي على الترتيب المَسْنُون: رَمْيُ جمرة العقبة، ثم نحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، والحاجُّ المُفْرِدُ مِثلُهما إلا أنه لا هدي عليه، وقد اتفق جماهير الفقهاء على أنَّ مخالفةَ هذا الترتيب بأداءِ أيِّ واحدٍ مِن هذه الأربعة قَبل الآخَر لا يُفسِد الحجَّ بحالٍ؛ كما في "المغني" للإمام ابن قُدَامة (3/ 395-396، ط. مكتبة القاهرة)، و"المجموع" للإمام النووي (8/ 207، ط. دار الفكر).
أما بخصوص تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة -كما هي مسألتنا-، فالمختار للفتوى: أنَّ مَن قَدَّم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر (العاشر مِن شَهْر ذي الحجة)، فإنَّ حجه صحيحٌ شرعًا، ولا يجب عليه في هذه الحالة دمٌ؛ إذ قد وَرَدَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع أنه ما سُئل عن شيءٍ قُدِّمَ أو أُخِّرَ إلا أجازه مِن غير حرج.
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقَف في حجة الوداع بمنًى للناس يسألونه، فجاءه رجلٌ، فقال: لم أَشْعُرْ فحلقتُ قبل أن أذبح. فقال: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ»، فجاء آخَر فقال: لم أَشْعُرْ فنحرتُ قبل أن أرمي. قال: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ»، فما سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلا قال: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» متفق عليه.
وعنه أيضًا رضي الله عنه قال: وأتاه آخَر، فقال: إني أفضتُ إلى البيت قبل أن أرمي. قال: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ»، قال: فما رأيته سُئِلَ يومئذٍ عن شيءٍ إلا قال: «افْعَلُوا وَلَا حَرَجَ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
وفي رواية: "إني أَفَضْتُ قبل أن أرمي. قال: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» أخرجه الإمامان: أحمد في "المسند"، والدارقطني في "السنن".
هو مذهب جمهور الفقهاء مِن الحنفية -وإن كَرِهُوا أن يَفعلَ الحاجُّ ذلك ابتِدَاءً؛ لتَرْكِهِ السُّنَّةَ في مراعاة الترتيب السابق ذِكرُه-، والشافعية، والحنابلة، وهو قول مجاهد، وطاوس، وإسحاق، وابن حزم.
قال المُلَّا علي القارِي الحنفي في "المَسْلَك المُتَقَسِّط" (ص: 184، ط. دار الترقي الماجدية): [(ولو طاف) أي: المُفْرِدُ وغيرُه (قبل الرمي والحَلْق لا شيء عليه، ويُكْرَه) أي: لِتَرْكِهِ السُّنَّة، وهي الترتيب بين الثلاثة] اهـ.
وقال العلامة علاء الدين الحَصْكَفِي الحنفي في "الدر المختار" (ص: 167، ط. دار الكتب العلمية): [يجب في يوم النحر أربعةُ أشياء: الرمي، ثم الذبح لغير المفرد، ثم الحَلْق، ثم الطواف، لكن لا شيء على مَن طاف قبل الرمي والحلق، نعم يُكْرَه "لباب"] اهـ.
وقال إمام الحرمين الجُوَيْنِي الشافعي في "نهاية المطلب" (4/ 331، ط. دار المنهاج): [لو أراد تقديمَ طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة فلا بأس عليه] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (8/ 207): [الأفعال المشروعة يوم النحر بعد وصوله منًى أربعةٌ، وهي: جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، والسُّنَّة ترتيبها هكذا، فإنْ خالَف ترتيبَها نظر: إنْ قَدَّم الطوافَ على الجميع.. جاز بلا خلاف... وإنْ طاف ثم حَلَق ثم رمى جاز بلا خلاف] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (3/ 396): [فإن قَدَّم الإفاضة على الرمي أجزأه طوافُه] اهـ.
وقال العلامة أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 587، ط. عالم الكتب): [(أو قَدَّم الحَلْق على الرمي، أو قَدَّم الحَلْق على النحر، أو نَحَر) قبل رميه (أو طاف) للإفاضة (قَبل رَمْيِهِ) جمرةَ العقبةِ فلا شيء عليه] اهـ.
وقال الإمام ابن حَزْم في "المحلى" (5/ 191، ط. دار الفكر): [وجائزٌ في رمي الجمرة، والحَلْق، والنحر، والذبح، وطواف الإفاضة، والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، أنْ تُقَدِّمَ أَيَّهَا شِئتَ على أيِّهَا شِئتَ، لا حرج في شيءٍ مِن ذلك] اهـ.
وقال الإمام البَغَوِي في "شرح السنة" (7/ 213، ط. المكتب الإسلامي): [ترتيب أعمال يوم النحر سُنَّةٌ، وهو أن يرمي، ثم يذبح، ثم يحلق، ثم يطوف، فلو قَدَّم منها نُسُكًا على نُسُكٍ لا شيء عليه عند أكثر أهل العلم، وإليه ذهب مجاهد، وطاوس] اهـ.
بناءً على ذلك: فإنه لا مانع شرعًا مِن التوجه من المزدلفة بعد المبيت بها إلى مكة مباشرةً وأداء طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة بمنًى، ولا يجب على مَن فَعَل ذلك دمٌ.
وفي واقعة السؤال: أداءُ الرجلِ المذكورِ طوافَ الإفاضةِ قبل رمي جمرة العقبة أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا حرج عليه في ذلك ولا فدية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم النيابة في الحج عن المتوفى وشروط النائب؟ فأنا أمي ماتت قبل أن تؤدي فريضة الحج، وأريد أن أُنيب شخصًا يؤدي عنها فريضة الحج من مالي الخاص؛ فما هي الشروط الواجب توافرها في الشخص النائب عن أمي في الحج؟ وهل يلزم أن يكون من أهل بلدها؟ وهل هناك قدر مُحَدَّد من المال يُدْفَع لمَن يؤدي هذه الفريضة؟
ما حكم رمل الرجل والاضطباع في الطواف؟ حيث يوجد رجلٌ عزم على الذهاب لأداء العمرة إن شاء الله، ويريد أن يعرف حكم الرَّمَلِ والاضطباع في الطواف، وما هي كيفيتهما؟ وهل عليه شيءٌ إذا ترك الاضطباع أو لم يرمُل في الطواف بسبب الزحام أو وجود نساء معه أو ضَعف البِنية أو غير ذلك من الأعذار؟
هل تتعدد الكفارات في الحج إذا ارتكب المحرم عددًا من محظورات الإحرام؟ فهناك رجلٌ ارتَكَب عدة محظوراتٍ في الحج وهو مُحرِم، وكَفَّرَ عن أحدها بَعد فِعله ثم كَرَّرَه، وكَرَّرَ محظورًا دون أن يُكَفِّر عن فِعله أوَّل مرة، ويسأل عما يلزمه فِعلُه؟
ما حكم الدعاء بعد التلبية؟ حيث إن هناك رجلًا اعتمر منذ شهرين، وبعدما أحرَمَ ولَبَّى دعا بما فتح الله عليه من خَيْرَي الدنيا والآخرة، فما حكم الدعاء بعد التلبية في الحجِّ والعمرة؟ وهل يُثاب عليه شرعًا؟
هل يجبُ الحجُّ بمجرد وجود الاستطاعة، أم يجوزُ التأجيل؟ وما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟
ما حكم الإحرام من التنعيم للعمرة الثانية؟ حيث إنه قد عزم رجلٌ على السفر لأداء العمرة، وحسب برنامج الرحلة ستكون إقامته في مكة لمدة أسبوع، ويريد أن يعتمر أكثر مِن مرة خلال هذا الأسبوع، فهل يجوز له أن يُحرِم للعمرة الثانية وما بعدها مِن التنعيم، أو يجب عليه الرجوع لميقات بلده؟