ما حكم المسح على الجبيرة عند تعذر غسل العضو المصاب؟ انكسر يد أحد الأشخاص فذهب إلى الطبيب فقام بوضع جبيرة عليها ويتعذر عليه غسلها في الوضوء.
نصَّ فقهاء المذاهب على مشروعية المسح على الجبائر في حالة العُذْر نِيَابَةً عن الغسل أو المسح الأصلي في الوضوء أو الغسل أو التيمم، وأنَّ المسح عليها كالغسل لما تحتها.
واستدلوا على ذلك بما جاء عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: "كُسِر زندي يوم أحد فسقط اللواء من يدي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اجْعَلُوهَا فِي يسَاره فَإِنَّهُ صَاحب لِوَائِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة»، فقلت: يا رسول الله ما أصنع بالجبائر؟ فقال: «امْسَح عَلَيْهَا» أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"، وابن ماجه في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
قال ابن جريج: قلت لعطاء: رجلٌ مكسور اليد معصوب عليها، قال: "يمسح العصابة وحده وحسبه" قال: "فلا بد أن يمس العصاب، إنما عصاب يده بمنزلة يده، يمسح على العصاب مسحًا، فإن أخطأ منه شيئًا فلا بأس"، وقال في كسر اليد والرجل وكل شيء شديد: "إذا كان معصوبًا فالله أعذرَ بالعذرِ فليمسح العصائب" أخرجه عبد الرزاق في "المصنف".
قال الإمام الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 52، ط. المطبعة الأميرية): [(والمسح على الجبيرة، وخرقة القرحة)، (ونحو ذلك كالغسل لما تحتها)] اهــ.
وقال الإمام ابن رشد المالكي في "البيان والتحصيل" (1/ 168، ط. دار الغرب الإسلامي): [المسح على الجبيرة ناب عن غسل ذلك الموضع، أو المسح عليه في الوضوء، أو التيمم] اهـ.
وقال الإمام الإسنوي الشافعي في "المهمات" (2/ 311، ط. دار ابن حزم): [المسح على الجبيرة قائمٌ مقامَ غسل العضو] اهـ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "الروض المربع" (ص: 35، ط. دار المؤيد): [(و) يمسح وجوبًا (على جميع الجبيرة).. لأن المسح أقيم مقام الغسل] اهـ. ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل عن الإفادة الشرعية في خصوص الاستعانة بذوي الخِبْرة في علاج الإدمان، ويطلب بيانًا في ذلك الأمر.
ما هي مدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر؟ وهل يبدأ وقت المسح عليهما من أول لبسهما أو من بداية الحدث؟
ما حكم لبس قناع الوجه الطبي (Face Shield) للرجل المُحرم؛ توقيًا من الإصابة بالأوبئة والأمراض، خصوصًا إذا ثبت خطرها وإمكان انتقالها عن طريق العدوى؟ علمًا بأن هذا القناع شفافٌ، ويُثَبَّتُ بحاملٍ أعلى الجبهة وعلى جانبي الرأس، ولا يكون ملاصقًا للوجه.
نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في مزاولة مهنة التدليك الطبي (العلاج الطبيعي) وضوابط ذلك. فهناك صديق لي يعمل في أحد مراكز التدليك، ويقوم بعمل جلسات تدليك بصفة دورية؛ للوقاية من الإصابات العضلية المختلفة، فنهاه أحد أصدقائه عن ذلك معلِّلًا ذلك بأنَّ التدليك يترتَّب عليه كشف العورات، كما أنَّه قد يكون ذريعة لأمور محرَّمة؛ فما حكم عمله في مراكز التدليك لهذا الغرض؟
ما حكم التعقيم بالكحول وأثره في الطهارة؛ ففي ظل ما يعيشه العالم في هذه الآونة من خوف انتشار عدوى وباء كورونا، انتشرت بين الناس مواد التعقيم؛ كالكلور، والكحول، وصارت تعقم بها المساجد وبيوت العبادة؛ تأمينًا ووقاية لها من انتشار العدوى، كما صار الكثير من الناس يحرصون على تعقيم أيديهم عقب الوضوء، فخرج بعضهم يدعي أن ذلك حرام؛ لأن فيه تنجيسًا للمساجد، ووضعًا للنجاسة على اليد بعد الوضوء؛ بدعوى أن الكحول خمر، وأن الخمر نجسة، والصلاة يشترط فيها طهارة البدن والثوب والمكان. فما هو الحكم الصحيح في ذلك؟