الحدث قبل إتمام الوضوء وحكم التتابع في غسل الأعضاء

تاريخ الفتوى: 28 أغسطس 1978 م
رقم الفتوى: 5970
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الطهارة
الحدث قبل إتمام الوضوء وحكم التتابع في غسل الأعضاء

إذا مرَّ قبل إتمام الوضوء ريحٌ ولم يتم غسل كل الأعضاء الضرورية في الوضوء، هل يصح الاستمرار في إكمال بقية الأعضاء أو لا بد من البدء من جديد؟

إذا كان المقصود من السؤال هو أن المتوضئ أثناء وضوئه وقبل أن يكمل خرج منه ريح، هل يستمر في وضوئه أم يبدأ الوضوء من جديد؟ إذا كان هذا هو مقصود السائل من سؤاله، فإنا نجيب بأن الواجب على هذا الشخص أن يبدأ وضوءًا جديدًا؛ لأن خروج الريح منه نقض ما فعله من الوضوء قبل تمامه، فيجب عليه الوضوء من جديد؛ إذ إن الريح ينقض جميع الوضوء، فينقض بعضه قبل تمامه كذلك.

أما إذا كان المقصود بخروج الريح ليس هو الحدث وإنما هبت الريح من السماء عليه فجف الماء من على أعضاء وضوئه التي تم غسلها، فنجيب بأن هذا الشخص لا يجب عليه وضوء جديد، وإنما يجب عليه أن يُكْمِل وضوءه؛ لأن الموالاة بين الأعضاء ليست شرطًا في صحة الوضوء في مذهب الحنفية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صلاة الجنازة إذا صلى الإمام وهو على جنابة؟ حيث يوجد رجلٌ استيقظ من النوم على جنابة، فأُخبر بوفاة قريب له، فأسرع إليه، وعند صلاة الجنازة قدموه، فصلى بهم إمامًا ناسيًا أنه جُنُب، ولم يتذكر الجنابة إلا بعد العودة من الدفن؛ فما حكم صلاته؟ وما حكم صلاة المأمومين خلفه؟


ما الحكم عند تلاوة القرآن بغير وضوء وجاءت سجدة التلاوة؟


ما المراد بالاعتداء في الطهور بحديث النبي عليه السلام: «إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ»؟ وما حده عند الفقهاء؟


بخصوص الشخص الذي له رخصة التيمم بسبب عدم توفر الماء أو بسبب مرض يمنعه من استعمال الماء؛ هل يُشْتَرَطُ في حقه تَكرار التيمم لكل فريضة، أو يجوز له أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فريضة كما هو الحال في الوضوء؟


ما مفهوم قاعدة "كل حيٍّ طاهر" عند السادة المالكية؟ وما ضابط الحياة المذكورة في القاعدة؟


نرجو منكم بيان حد الوجه الواجب غسله في الوضوء. وهل يدخل في ذلك أهداب العين وجفونها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 يوليو 2025 م
الفجر
4 :25
الشروق
6 :7
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 56
العشاء
9 :25