المراد بالتجهيز الشرعي للميت ومدى تحمل الزوج تكاليف ذلك لزوجته

تاريخ الفتوى: 08 مارس 1953 م
رقم الفتوى: 6899
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: الجنائز
المراد بالتجهيز الشرعي للميت ومدى تحمل الزوج تكاليف ذلك لزوجته

ما المراد بالتجهيز الشرعي للميت؟ وهل ‏الزوج يُعدُّ ملزمًا شرعًا بمصاريف هذا التجهيز لزوجته المتوفاة بما في ذلك ‏الدفن، أو يكون من مالها؟ وما الحكم إذا قام أحد أقارب ‏المتوفاة بالمساهمة في تلك المصاريف؟

اطلعنا على السؤال، والجواب أنَّ تجهيز ‏الميت وهو ما يلزم له من حين موته إلى أن ‏يُوَارَى في قبره من نفقات غسله، وكفنه، ‏وحمله، ودفنه، والجلوس له ونحو ذلك ‏حسب المعروف عادة بغير إسراف ولا ‏تقتير، وليس منه ما ينفق للمآتم والسرادقات ‏ونحوها.

وتجهيز الزوجة وتكفينها واجب ‏على زوجها -على مذهب أبي يوسف المفتى ‏به- ولو كانت غنية، متى كانت نفقتها واجبة ‏عليه قبل موتها؛ بأن لم يوجد ما يسقطها من ‏نشوز ونحوه، وإنَّ غير الزوج إذا قام بما ‏يلزم لها بلا إذن من الزوج أو القاضي ‏يكون متبرعًا؛ لأنَّه قام بما يجب على غيره ‏بغير إذنه؛ قال الإمام الخير ‏الرملي في "تنقيح الحامدية" -(2/ 298، ط. دار المعرفة)-: [يستفاد من قوله: ووجب كفنه على ‏ورثته أنَّه لو لم يجب عليهم كتكفين الزوجة ‏إذا صرفه من ماله غير الزوج بلا إذنه أو ‏إذن القاضي فهو متبرع كالأجنبي؛ لأنَّه قد ‏أدى عن الغير ما هو واجب عليه فيكون ‏متبرعًا] اهـ. ومن هذا يعلم الجواب عن ‏السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.‏

ما الحكمة من استحباب زيارة القبور؟ ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزيارتها بعد أن كان قد  نهى عنها؟


سئل بخطاب وزارة المالية بما صورته: إيماءً لإفادة محافظة مصر، مرفق في طيه أوراق تركة امرأة متوفاة، بأمل التكرم بالإفادة عما يجب صرفه نظير خرجة المتوفاة. وطيه الأوراق عدد 17 ورقة.


ما حكم قراءة القرآن في المآتم وسرادقات العزاء؟ وما حكم أخذِ الأجرة على هذا العمل؟ حيث إن هناك بعض الناس يزعم أن ذلك بدعة.


ما حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود؟ فقد سأل أحد الأشخاص عن قريب له كان يهوى السباحة، وفي يوم من الأيام أخذ يسبح حتى جرفه الموج ولم يخرج، وأبلغوا الجهات المختصة ولم يتم العثور عليه حتى الآن، وقد مر على ذلك خمسة عشر يومًا، فهل يصلون عليه صلاة الجنازة أو ماذا؟


هل يجوز للرجال زيارة القبور يوم العيد بعد صلاة العيد؟ وما حكمه بالنسبة للنساء؟


نحيط فضيلتكم علمًا بأننا نسكن في سوهاج، وقد تزوجت خالتي وسكنت في القاهرة مع زوجها لمدة ثلاثين عامًا، ولم تنجب منه إلا بنات، فليس لها ولد، ثم توفيت، ولم تكن قد أوصت بأن تدفن في مكان معين، فاختلف أخوها مع زوجها في مكان الدفن، فأخوها يريد أن تدفن في سوهاج بجوار أبيها وأمها، وزوجها يريد أن تدفن في القاهرة حتى تكون قريبة منهم ولا يجد بناتها صعوبة في زيارتها. فلمن تكون الولاية في دفنها وتحديد المكان الذي تدفن فيه؛ زوجها أم أخوها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :41
الظهر
12 : 49
العصر
4:18
المغرب
6 : 56
العشاء
8 :14