المراد بالتجهيز الشرعي للميت ومدى تحمل الزوج تكاليف ذلك لزوجته

تاريخ الفتوى: 08 مارس 1953 م
رقم الفتوى: 6899
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: الجنائز
المراد بالتجهيز الشرعي للميت ومدى تحمل الزوج تكاليف ذلك لزوجته

ما المراد بالتجهيز الشرعي للميت؟ وهل ‏الزوج يُعدُّ ملزمًا شرعًا بمصاريف هذا التجهيز لزوجته المتوفاة بما في ذلك ‏الدفن، أو يكون من مالها؟ وما الحكم إذا قام أحد أقارب ‏المتوفاة بالمساهمة في تلك المصاريف؟

اطلعنا على السؤال، والجواب أنَّ تجهيز ‏الميت وهو ما يلزم له من حين موته إلى أن ‏يُوَارَى في قبره من نفقات غسله، وكفنه، ‏وحمله، ودفنه، والجلوس له ونحو ذلك ‏حسب المعروف عادة بغير إسراف ولا ‏تقتير، وليس منه ما ينفق للمآتم والسرادقات ‏ونحوها.

وتجهيز الزوجة وتكفينها واجب ‏على زوجها -على مذهب أبي يوسف المفتى ‏به- ولو كانت غنية، متى كانت نفقتها واجبة ‏عليه قبل موتها؛ بأن لم يوجد ما يسقطها من ‏نشوز ونحوه، وإنَّ غير الزوج إذا قام بما ‏يلزم لها بلا إذن من الزوج أو القاضي ‏يكون متبرعًا؛ لأنَّه قام بما يجب على غيره ‏بغير إذنه؛ قال الإمام الخير ‏الرملي في "تنقيح الحامدية" -(2/ 298، ط. دار المعرفة)-: [يستفاد من قوله: ووجب كفنه على ‏ورثته أنَّه لو لم يجب عليهم كتكفين الزوجة ‏إذا صرفه من ماله غير الزوج بلا إذنه أو ‏إذن القاضي فهو متبرع كالأجنبي؛ لأنَّه قد ‏أدى عن الغير ما هو واجب عليه فيكون ‏متبرعًا] اهـ. ومن هذا يعلم الجواب عن ‏السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.‏

سائل يقول: نحن بصدد عمل دار مناسبات ملحقة بالمسجد، ولكنها منفصلة عنه. فهل يجوز تخصيص مكان لعزاء السيدات؟


ما حكم نقل رفات الميت إلى قبر منفرد بعد دفنه؛ فقد توفي رجل، ودفن بمقابر أسرته، ويرغب أبناؤه في نقل رفاته بعد مرور عام؛ حيث تم الدفن مع شقيقته، فهل يجوز ذلك؟


ما حكم تجديد المقبرة وجعلها من عدة طوابق؛ حيث ضاقت المقابر مثلما ضاقت المساكن، ولنا مقبرة منذ أكثر من ستين عامًا، وأصبحنا نزيد عن العشرين أسرة بمعدل ستة أفراد لكل أسرة، وأصبحت لا تكفي حالات الوفيات. فهل يجوز لنا تطوير تلك المقبرة وجعلها من عدة طوابق لكي تكفي حاجة الوفيات؟ حيث إن المقابر أصبحت في مكانٍ محدود وحولها مساكن من جميع الجهات ولا توجد أرض بديلة.


سئل بخطاب وزارة المالية بما صورته: إيماءً لإفادة محافظة مصر، مرفق في طيه أوراق تركة امرأة متوفاة، بأمل التكرم بالإفادة عما يجب صرفه نظير خرجة المتوفاة. وطيه الأوراق عدد 17 ورقة.


حضرت صلاة جنازة، وصلى الإمام -وهو في هذه الحالة ابن المتوفى- وكبر ثلاث تكبيرات فقط وسلَّم، فكبرت أنا ومن معي في الصفوف المتأخرة التكبيرة الرابعة، فما حكم صلاة الإمام ومن معه؟


ما حكم التعدي على الأضرحة ونبش قبور الأولياء؟ حيث يوجد عندنا في القرية مسجد قديم في مقدمته ضريح؛ فأراد أهل القرية هدمه وتوسعة المسجد، وأثناء عملية الهدم وجدنا بالضريح عظامًا لصاحبه؛ فقمنا بتكفينها ودفنها في مقبرة ولي آخر؛ فلما تمَّ الانتهاء من بناء وتوسعة المسجد، قال بعضنا: لابدَّ من بناء مقبرة داخل المسجد والنبش عن هذه العظام وإعادتها إلى هذه المقبرة في المسجد مرة أخرى؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 يونيو 2025 م
الفجر
4 :9
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 53
العصر
4:29
المغرب
7 : 53
العشاء
9 :26