حكم الدفن في مقبرة علوية عند الضرورة

تاريخ الفتوى: 06 أغسطس 1995 م
رقم الفتوى: 6193
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الجنائز
حكم الدفن في مقبرة علوية عند الضرورة

ما حكم الدفن في مقبرة عُلْوِية إذا ضاقت المقبرة السفلية، واضطُّر لبناء مقبرة فوقها؟

 

يجوز الدفن في المقبرة العُلْوِية المسؤول عنها إذا كانت هناك ضرورة لذلك؛ خاصة عند كثرة الموتى وقلة الأرض المخصصة للدفن، وذلك بشرط أن يتوفر فيها شروط القبر شرعًا من ستر جسد الميت، وحفظِ رائحته من الخروج بعد الدفن فتؤذي الأحياء. 

 

المحتويات

 

حكم دفن الميت وبيان طريقة الدفن الشرعي

دفن الميت فرض كفاية بالإجماع؛ لأنَّ في ترك الميت على وجه الأرض هتكًا لحرمته، ويتأذَّى الناس من رائحته، وعليه عمل الناس من لدن سيدنا آدم إلى يومنا هذا؛ قال تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۝ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: 25-26]، والمعنى أي: جامعة للأحياء على ظهرها بالمساكن، والأموات في بطنها بالقبور.

وقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: 21]، أي أكرمه بدفنه في القبر. وأقلّه حفرة تواري الميت، وتمنع بعد ردمها ظهور رائحةً منه تؤذي الحي، ولا يتمكّن من نَبْشِها سبعٌ.

وأكمله اللَّحد، وهو حفرةٌ في جانب القبر جهة القبلة، يوضع فيها الميت، ونجعله كالبيت المسقف بنصب اللبن عليه، واللحدُ أفضل من الشقّ، إلا أن تكون الأرض رخوة يخاف منها انهيار اللَّحد، فيصار إلى الشق؛ وهو حفرة مستطيلة في وسط القبر تُبْنَى جوانبُها باللَّبِن أو غيره، ويُوضَعُ فيها الميت ويُسَقَّف عليه باللَّبِن أو الخشب أو غيرهما، ويُرفَعُ السقف قليلًا بحيث لا يمسّ الميت.

حكم عمل شق لدفن الميت في الأرض الصلبة

إذا كانت الأرض صلبةً فالدفن في الشق مكروه، وعليه يُحْمَلُ حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء حتى جلس على شفير القبر فقال: «أَلْحِدُوا وَلَا تَشُقُّوا؛ فَإِنَّ اللَّحْدَ لَنَا، وَالشَّقَّ لِغَيْرِنَا». أخرجه أحمد في "المسند"، أي اللَّحد لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشقّ لغيرنا من أهل الكتاب.

وفي ذلك دليل على كراهة الدفن في الشقّ، وأفضلية الدفن في اللَّحد، ويُسْتَحَبُّ توسيعُ القبر وتحسينه اتفاقًا، وكذا إعماقه عند غير المالكية؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا». أخرجه أحمد والبيهقي وأبو داود والنسائي.

بيان المقدار المطلوب في عمق قبر الميت

اختلف العلماء في قدر الإعماق:

فقال الحنفية وأحمد: يُعَمَّق قدر نصف القامة، أو إلى الصدر، وإن زاد فحسن، وطولُ القبر على قدرِ طول الميت، وعرضُهُ على قدر نصف طوله.

وقال الشافعية وبعض الحنابلة: حدُّ الإعماق قدرُ قامة وبسطة؛ وهي يداه قائمة إلى رؤوس الأصابع، وقُدِّر بأربعة أذرع.

وقال الحسن: "أوصى عمر رضي الله عنه أن يُجْعَل عمق قبره قامة وبسطة، وحكمتُهُ ألا يَنْبِشَ القبرَ سبعٌ ولا سارقٌ ولا تظهر رائحةُ الميت".

وقال المالكية: أقلُّ القبر ما منع رائحة الميت وحرسه من السباع، ولا حدَّ لأكثره، ونُدِب عدم تعميقه.

ويُسَنُّ رفع القبر عن الأرض نحو شبر اتفاقًا.

الخلاصة

كما بيَّن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته كيفية بناء القبر شرعًا: فإذا كان بناء الدور الثاني للمقبرة لا يتجاوز سطح الأرض بشبر؛ بحيث يوضع فوق السقف الأول تراب كثير يكفي لامتصاص رطوبة جسد الميت بعد دفنه، جاز ذلك للضرورة عند كثرة الموتى، وقلة الأرض المُعَدَّة لدفن الموتى، بشرط أن يكون موافقًا لما ورد في الأحاديث المذكورة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

هل يجوز نقل الميت بعد دفنه من المقبرة التي دفن بها إلى مقبرة أخرى تحقيقًا لأمنية المتوفى وأمنية أهله لرفع الحرج عنهم أثناء زيارته؟


سائل يقول: ورد في السنة النبوية بعض الأحاديث التي تنهى عن الجلوس على القبر، وورد أيضًا ما يفيد جواز ذلك. فنرجو منكم بيان هذا الأمر، وذكر الحالات التي بيَّن فيها الفقهاء جواز الجلوس على القبر وعدمه.


ماحكم الدعاء الجماعي على قبر الميت؟


هل يجوز الانتفاع بالمقابر التي مرَّ عليها مدة طويلة ولم يُدْفَن بها أحد، في المصالح العامة؛ من إقامة الطرق أو البناء أو غير ذلك من وسائل الانتفاع؟


استفتاء عن حكم الشرع في طريقة الدفن المقدمة من إحدى الشركات المتخصصة بمدينة سيدني باستراليا، ونص استفتاء الشركة جاء كالتالي: حفاظًا وصونًا لكرامة موتى المسلمين بعد دفنهم في استراليا بخاصة وفي جُلِّ بلاد العالم بصفة عامة، حيث تُغْمَرُ وتمتلئ المقابر بالمياه الجوفية والأمطار مما يجعل الميت مغمورًا في بركة من المياه، وهي مشكلة يترتب عليها ما يلي:
- الضرر والأذى الذي يحل بالموتى، فهل للميت حرمة كحرمته حيًّا؟
- هذه الحالة تحول دون تحلُّل الجثة وفنائها مع تراب الأرض بطريقة طبيعية.
- حالة التعفن والتحلُّل داخل المياه يترتب عليها مخاطر بيئية وصحية بيولوجية.
- استنفاد المساحة المخصصة لدفن موتى المسلمين مما يضطرهم إلى البحث عن أماكن نائية خارج المدن فضلًا عن ارتفاع تكلفة الدفن في استراليا والبلاد الغربية.
ملحوظة: طبيعة الأرض في استراليا صلصالية صوانية غير مسامية وتحتفظ بالماء زمنًا طويلًا.
لهذه الأسباب وغيرها.. وفَّق الله تعالى شركتنا لاختراع وابتكار واستحداث طريقة علمية عملية لحماية موتى المسلمين وغيرهم من هذه الأضرار، كما تمنح الجاليات الإسلامية فرصة أكبر من الاستفادة من مساحة الأرض.
وتسمح للعائلات المسلمة من دفن موتاهم في مقبرة واحدة حسب تعاليم الشريعة الإسلامية.
وهذا الإنجاز والابتكار يتمثل في وحدة دفن مستطيلة على حجم الجثمان من مادة خاصة واقية من تسرب أية نسبة من الماء تمامًا بالتجربة والمعاينة، وقد أطلق عليها مصطلح (OBS) بينما سيكون جسد الميت متصلًا بالأرض الطبيعية مباشرة.
ونفس الطريقة يتم دفن ميت آخر بوضع فاصل ترابي بين الوحدتين مع تغطية القبر بالتراب كاملًا بعد الدفن بطريقة مُعتادة. كما هو موضَّح في نص الفتوى التفصيلية.
فما هو حكم الشريعة الإسلامية فيما طرحناه؟ لنتمكن من تطبيقه وتعميمه واستخدامه بين المسلمين. وجزاكم الله خيرًا. مع فائق الاحترام.


يقول السائل: ما هي الآداب الواجبة على الحيّ تجاه الميت على الإجمال، مع بيان صفة الماء الذي يستخدم في الغسل؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مارس 2026 م
الفجر
4 :54
الشروق
6 :20
الظهر
12 : 7
العصر
3:26
المغرب
5 : 55
العشاء
7 :12