حكم صلاة الجمعة في مكان خارج المسجد وتقدم المأمومين على الإمام

تاريخ الفتوى: 16 أغسطس 1995 م
رقم الفتوى: 6207
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الصلاة
حكم صلاة الجمعة في مكان خارج المسجد وتقدم المأمومين على الإمام

ما حكم صلاة الجمعة في مكان خارج المسجد وتقدم المأمومين على الإمام؟ حيث يُوجَدُ مسجدٌ كبيرٌ وملحقٌ به مصلًّى تصلَّى فيه الصلوات الخمس والجمعة، وقد هُدِمَ المسجد للتجديد وبقي المصلَّى، ويوجد مركز شباب بجواره يَبعد عنه 10: 15 مترًا.

عن السؤال الأول: نُفِيدُ أنَّه من المُقَرَّر شرعًا أنَّه لا يُشْتَرَط في صحة الجمعة أن تُؤدَّى في المسجد؛ فَتَصِحُّ في الفضاء والمنازل متى كانت مستوفيةً للشروط والأركان، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء والذي نَرى الإفتاء به كما في واقعة السؤال، ومن ثمَّ فإنَّ صلاة الجمعة في المكان الذي أشار إليه السائل صحيحةٌ شرعًا متى استوفت شرائطها.

عن السؤال الثاني: نفيد أنّه من المنصوص عليه فقهًا أنَّ من شروط صحة الجماعة ألَّا يتقدم المأموم على الإمام (في الصلاة في غير الكعبة)، فإنْ كانت الصلاة من قيام فالعبرةُ في صحَّة صلاة المُقْتَدِي ألَّا يتقدم مُؤخَّرُ قدمه على مُؤخَّرِ قَدَمِ الإمام، وإن كانت الصلاة من جلوس فالعبرة بعدم تَقَدّم عَجُزِ المأموم على عَجُزِ الإمام، فإنْ تقدَّم المأموم في ذلك لم تصحّ صلاته، أما إذا حاذاهُ فإنَّ صلاته تكون صحيحةً بلا كراهةٍ.

وقال الشافعية: تُكره محاذاةُ المأموم لإمامه.

هذا، وقال المالكية: لا يُشْتَرَطُ في الاقتداء عدم تقدّم المأموم على الإمام؛ فلو تقدَّم المأمومُ على إمامه صَحَّت الصلاة على المعتمد، على أنّه يُكره التقدّم لغير الضرورة. وبهذا علم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المحتويات 

 

حكم صلاة الجمعة خارج المسجد

من المُقَرَّر شرعًا أنَّه لا يُشْتَرَط في صحة الجمعة أن تُؤدَّى في المسجد؛ فَتَصِحُّ في الفضاء والمنازل متى كانت مستوفيةً للشروط والأركان، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء والذي نَرى الإفتاء به كما في واقعة السؤال، ومن ثمَّ فإنَّ صلاة الجمعة في المكان الذي أشار إليه السائل صحيحةٌ شرعًا متى استوفت شرائطها.

حكم تقدم المأمومين على الإمام

من المنصوص عليه فقهًا أنَّ من شروط صحة الجماعة ألَّا يتقدم المأموم على الإمام (في الصلاة في غير الكعبة)، فإنْ كانت الصلاة من قيام فالعبرةُ في صحَّة صلاة المُقْتَدِي ألَّا يتقدم مُؤخَّرُ قدمه على مُؤخَّرِ قَدَمِ الإمام، وإن كانت الصلاة من جلوس فالعبرة بعدم تَقَدّم عَجُزِ المأموم على عَجُزِ الإمام، فإنْ تقدَّم المأموم في ذلك لم تصحّ صلاته، أما إذا حاذاهُ فإنَّ صلاته تكون صحيحةً بلا كراهةٍ.

وقال الشافعية: تُكره محاذاةُ المأموم لإمامه.

هذا، وقال المالكية: لا يُشْتَرَطُ في الاقتداء عدم تقدّم المأموم على الإمام؛ فلو تقدَّم المأمومُ على إمامه صَحَّت الصلاة على المعتمد، على أنّه يُكره التقدّم لغير الضرورة. وبهذا علم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء في الصلاة؟ فهناك بعض الناس من أهل الفضل عليَّ، فهل يجوز لي أن أقوم بالدعاء لأحدهم في الصلاة مع تعيينه بالاسم؟


ما الحكمة من مشروعية صلاة الجمعة؟ وما حكمها؟


ما فضل الدعاء بعد الانتهاء من الطاعات؟ لأني سمعت أنَّ الدعاء بعد فعل أيّ طاعة من الطاعات مُستجَاب؛ فما صحة هذا الأمر؟



نرجو منكم بيان فضل الصلاة في جوف الليل. فأنا أُصَلّي كلّ ليلة قبل صلاة الوتر عددًا من الركعات مثنى مثنى بعد فترة من النوم، فما الثواب الوارد على فعل ذلك؟


كنت في سفر إلى إحدى المناطق داخل مصر وحان وقت الصلاة، وعندما قمت لأداء الصلاة وقعت في حيرة شديدة؛ لعدم قدرتي على معرفة الاتجاه الصحيح للقبلة، فأخبرني أحد الحاضرين بأن الاتجاه الصحيح للقبلة هو بأن أجعل أذني اليسرى باتجاه مشرق الشمس، فهل هذا القول صحيح؟ وهل يسري هذا القانون على كل مناطق مصر؟ وما الحكم في حالة عدم معرفة اتجاه القبلة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :3
الشروق
6 :32
الظهر
12 : 55
العصر
4:28
المغرب
7 : 16
العشاء
8 :36