ما حكم صلاة الجمعة في مكان خارج المسجد وتقدم المأمومين على الإمام؟ حيث يُوجَدُ مسجدٌ كبيرٌ وملحقٌ به مصلًّى تصلَّى فيه الصلوات الخمس والجمعة، وقد هُدِمَ المسجد للتجديد وبقي المصلَّى، ويوجد مركز شباب بجواره يَبعد عنه 10: 15 مترًا.
عن السؤال الأول: نُفِيدُ أنَّه من المُقَرَّر شرعًا أنَّه لا يُشْتَرَط في صحة الجمعة أن تُؤدَّى في المسجد؛ فَتَصِحُّ في الفضاء والمنازل متى كانت مستوفيةً للشروط والأركان، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء والذي نَرى الإفتاء به كما في واقعة السؤال، ومن ثمَّ فإنَّ صلاة الجمعة في المكان الذي أشار إليه السائل صحيحةٌ شرعًا متى استوفت شرائطها.
عن السؤال الثاني: نفيد أنّه من المنصوص عليه فقهًا أنَّ من شروط صحة الجماعة ألَّا يتقدم المأموم على الإمام (في الصلاة في غير الكعبة)، فإنْ كانت الصلاة من قيام فالعبرةُ في صحَّة صلاة المُقْتَدِي ألَّا يتقدم مُؤخَّرُ قدمه على مُؤخَّرِ قَدَمِ الإمام، وإن كانت الصلاة من جلوس فالعبرة بعدم تَقَدّم عَجُزِ المأموم على عَجُزِ الإمام، فإنْ تقدَّم المأموم في ذلك لم تصحّ صلاته، أما إذا حاذاهُ فإنَّ صلاته تكون صحيحةً بلا كراهةٍ.
وقال الشافعية: تُكره محاذاةُ المأموم لإمامه.
هذا، وقال المالكية: لا يُشْتَرَطُ في الاقتداء عدم تقدّم المأموم على الإمام؛ فلو تقدَّم المأمومُ على إمامه صَحَّت الصلاة على المعتمد، على أنّه يُكره التقدّم لغير الضرورة. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المحتويات
من المُقَرَّر شرعًا أنَّه لا يُشْتَرَط في صحة الجمعة أن تُؤدَّى في المسجد؛ فَتَصِحُّ في الفضاء والمنازل متى كانت مستوفيةً للشروط والأركان، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء والذي نَرى الإفتاء به كما في واقعة السؤال، ومن ثمَّ فإنَّ صلاة الجمعة في المكان الذي أشار إليه السائل صحيحةٌ شرعًا متى استوفت شرائطها.
من المنصوص عليه فقهًا أنَّ من شروط صحة الجماعة ألَّا يتقدم المأموم على الإمام (في الصلاة في غير الكعبة)، فإنْ كانت الصلاة من قيام فالعبرةُ في صحَّة صلاة المُقْتَدِي ألَّا يتقدم مُؤخَّرُ قدمه على مُؤخَّرِ قَدَمِ الإمام، وإن كانت الصلاة من جلوس فالعبرة بعدم تَقَدّم عَجُزِ المأموم على عَجُزِ الإمام، فإنْ تقدَّم المأموم في ذلك لم تصحّ صلاته، أما إذا حاذاهُ فإنَّ صلاته تكون صحيحةً بلا كراهةٍ.
وقال الشافعية: تُكره محاذاةُ المأموم لإمامه.
هذا، وقال المالكية: لا يُشْتَرَطُ في الاقتداء عدم تقدّم المأموم على الإمام؛ فلو تقدَّم المأمومُ على إمامه صَحَّت الصلاة على المعتمد، على أنّه يُكره التقدّم لغير الضرورة. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
كنت في سفر إلى إحدى المناطق داخل مصر وحان وقت الصلاة، وعندما قمت لأداء الصلاة وقعت في حيرة شديدة؛ لعدم قدرتي على معرفة الاتجاه الصحيح للقبلة، فأخبرني أحد الحاضرين بأن الاتجاه الصحيح للقبلة هو بأن أجعل أذني اليسرى باتجاه مشرق الشمس، فهل هذا القول صحيح؟ وهل يسري هذا القانون على كل مناطق مصر؟ وما الحكم في حالة عدم معرفة اتجاه القبلة؟
رجلٌ يصلي في محل عمله منفردًا، ويسأل: هل عليه أن يَضَعَ سُترةً أمامه عند الصلاة؟
سائل يسأل عن حكم صلاة المأمومين خلف الإمام الذي يصلي جالسًا بسبب المرض؟
ما عدد ركعات صلاة التراويح؟ وهل قراءة القرآن أفضل بين كل أربع ركعات في فترة الاستراحة أو المديح والإنشاد أفضل؟
ما حكم صلاة الجنازة على الجثث المفقود بعض أجزائها في الكوارث والنوازل؟ فقد حدث إعصارٌ في إحدى البلاد الإسلامية، وعلى إثره مات الكثير، وقد أسرعَت الجهاتُ المعنية في انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض، فبعض الجثث انتُشِلَت كاملةً، وبعض الجثث عُثِر على أجزاء منها ولم يُعثَر على باقيها، فهل يُغَسَّل ما عُثر عليه من أجزاء الجثث التي لم يُعثَر على باقيها، ويُصلَّى عليه؟
هل الحج يغني عن الصلاة؟ فرجل يحجُّ كلَّ عام ولكنه لا يصلي إلا الجمعة فقط، وكلما طُلِبَ منه المواظبة على الصلاة يقول: "أنا حادخل الجنة قبل اللي بيصلوا؛ لأن الله يغفر الذنوب جميعًا ومنها ترك الصلاة؛ لأن الله يغفر الذنوب جميعًا ولا يغفر أن يشرك به، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من حج ولم يفسق ولم يرفث خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»".
وكذلك بعض الشباب يقطعون الصلاة، ويقولون: "نتمتع بشبابنا، ثم نحج لما نكبر، فيغفر لنا الله ذنوبنا بتأدية فريضة الحج". وطلب السائل الحكم الشرعي في ذلك.