ما حكم إطلاق أحكام المسجد على محل مستأجر اتُّخذ كمُصلًّى؟ فهناك محل أسفل بيتي قد استأجرتُه مِن صاحبه لمدة معينة بغرض اتخاذه مُصلًّى ليُصلي فيه أهل الحَيِّ الذي نسكن فيه، فهل هذا المكان يأخذ أحكام المسجد في استحباب صلاة تحية المسجد عند دخوله، وعدم جواز دخول المرأة فيه وهي حائض، وغير ذلك من أحكام المسجد؟
كل مكان اتخذه الناس للصلاة فيه وليس وقفًا لله تعالى على المسجدية كالزوايا والمصليات لا تجري عليه الأحكام الخاصة بالمسجد، من استحباب صلاة ركعتين تحيةً عند دخوله، وعدم جواز مكث الحائض والجُنُب فيه وغير ذلك.
المحتويات
المسجد هو المكان الذي أُعدَّ للصلاة فيه، وعُيِّنَ لها، ويصير المكان مسجدًا إذا وُقِفَ لله تعالى على جهة المسجدية، ويخرج بذلك عن ملك صاحبه إلى ملك الله، ويصير محبوسًا على المسجدية بأرضه وبنائه وهوائه، ولا يجوز إلغاؤه ولا إخراجه عن مسجديته بحالٍ مِن الأحوال. ينظر: "حاشية ابن عابدين" (4/ 379، ط. دار الفكر).
ومعنى الوقف: حبسُ الشيء الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه -بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره- على مصرفٍ شرعيٍّ تَقرُّبًا إلى الله تعالى. ينظر: "الدر المختار" مع "حاشية العلامة ابن عابدين" (4/ 337، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للعلامة الخطيب الشربيني (3/ 522، ط. دار الكتب العلمية)، و"الإنصاف" للعلامة المِرْدَاوِي (16/ 362، ط. دار هجر).
من شروط صحة الوقف أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف عند إنشاء الوقف، فما لم يكن مملوكًا لا يصح وقفه.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (6/ 219، ط. دار الكتب العلمية): [الوقف إخراج المال عن الملك على وجه الصدقة] اهـ.
وقال العلامة الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر خليل" (7/ 79-80، ط. دار الفكر): [(ص) صح وقف مملوك (ش) يعني: أن الشيء المملوك يصح وقفه ويلزم ولو لم يحكم به حاكم، وأراد بالمملوك ما تُمْلَكُ ذَاتُهُ] اهـ.
وقال العلامة العدوي مُحَشِّيًا عليه: [ظاهرها أن وقف ملك الغير لا يصح؛ لأن المراد: صح وقف مملوك صحة تامة بحيث لا يتوقف على شيء] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (5/ 314، ط. المكتب الإسلامي): [الركن الثاني: الموقوف، وهو كل عين معينة مملوكة ملكًا يقبل النقل يحصل منها فائدة أو منفعة تُستأجر لها. احترزنا بالعين حق المنفعة... وبالمملوكة، عما لا يملك] اهـ.
وقال العلامة الرُّحَيْبَاني الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (4/ 275، ط. المكتب الإسلامي): [(فصل: وشروطه)؛ أي: شروط الوقف المعتبرة لصحته (ستة): (أحدها كونه) -أي: الوقف- (من مالك جائز التصرف) وهو المكلف الرشيد؛ فلا يصح من صغير أو سفيه أو مجنون، كسائر تصرفاتهم المالية، قال في "الاختيارات": ويجوز للإنسان أن يتصرف فيما في يده في الوقف وغيره، حتى تقوم بينة شرعية أنه ليس ملكًا له] اهـ.
يفهم مِن سياق عبارات الفقهاء السابقة أنَّه لا يصح وقف ما ليس مملوكًا للواقف، فإذا كان المكان مستأجَرًا أو مُستعارًا فلا يصح وقفه مسجدًا؛ لعدم ثبوت الملك للواقف. وكذلك فإنَّ مِن آثار وقف المكان مسجدًا إخراجه عن ملك الواقف، بحيث يصير حبيسًا على حكم ملك الله تعالى، ويمتنع على الواقف تصرفه فيه، وهذا ما دَلَّت عليه الآية الكريمة في قوله عَزَّ وجَلَّ: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18]، فأضافها إليه تعالى مع أن كل شيء مِلكُه؛ ليدل بذلك على وجوب أن تكون خالصةً له.
ومن ثَمَّ فإنَّ مِن تمام المسجدية أنَّه لا يصير المبنى مسجدًا إلَّا إذا انقطع تعلقُ حقِّ كلِّ عبدٍ بما أُريد أن يُجعَل مسجدًا، فلو أن شخصًا بنى بيتًا ليسكنه أو لاستغلاله لنفسه، واتخذ ما تحته من محلات مُصَلًّى أو زاوية يُصَلَّى فيها فلا يصير هذا البناءُ مسجدًا؛ لعدم انقطاع حقِّ العبد بما أراد أن يجعله مسجدًا فله أن يبيعه ويورَث عنه كباقي ملكه.
قال العلامة ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (5/ 271، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(قوله ومن جعل مسجدًا تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل بابه إلى الطريق وعزله، أو اتخذ وسط داره مسجدًا وأَذِنَ للناس بالدخول فله بيعه ويورث عنه) لأنه لم يَخلُص لله تعالى؛ لبقاء حق العبد متعلقًا به... وحاصله أن شرط كونه مسجدًا أن يكون سُفلُهُ وعُلوُهُ مسجدًا لينقطع حق العبد عنه] اهـ.
وقال العلامة ابن الصلاح في "فتاويه" (2/ 606، ط. مكتبة العلوم والحكم): [رجل أعار الطوب والخشب ليقيم المسجد ليبنى المسجد قال: لا يجوز؛ لأن الإعارة أن يدفع شيئا إلى إنسان لينتفع به ثم متى شاء يُسترد منه، والشيء إذا صار مسجدًا لا يجوز الاسترداد] اهـ.
والإجارة كالإعارة في أن صاحب الشيء يسترده بعد انتهاء مدة إجارته أو إعارته، والشيء إذا صار وقفًا على المسجدية لا يجوز استرداده أو تحويله إلى غيره.
وقال الإمام الرملي في "نهاية المحتاج" (2/ 119، ط. دار الفكر) بعد بيان استحباب تحية المسجد لداخله: [وخرج بالمسجد الرباط ومصلى العيد وما بُني في أرض مستأجَرة على صورة المسجد، وأذن بانيه في الصلاة فيه] اهـ. أي: أنَّ المكان المُستأجَر كالرباط لا يأخذ حكم المسجدية في صلاة ركعتين عند دخوله حتى لو أذِنَ بانِيهِ -وهو المستأجِر- بالصلاة فيه؛ لأنه لا يملكه.
وقال العلامة شرف الدين أبو النجا في "الإقناع" (3/ 8، ط. دار المعرفة): [فصل: يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة وينتقل الملك فيها إلى الله تعالى إن كان الوقف على مسجد ونحوه] اهـ.
فإذا كان الأمر كذلك، فالزوايا المتخذة للصلاة أسفل البيوت، أو الأماكن المحددة مصلًّى للناس دون أن تُوقَف مسجدًا، لا تنطبق عليها الأحكام الخاصة بالمسجد من كونه لا يجوز تحويله عن المسجدية إلى أي غرض آخر، وعدم جواز مُكث الحائض والجُنُب فيه، واستحباب صلاة ركعتين تحية عند دخوله، وغير ذلك مِن الأحكام.
وأمَّا استئجار بعض الأماكن بغرض جعلها مُصَلًّى لمدة معينة فهو أمر جائز شرعًا؛ لأن هذه منفعة مقصودة مِن الموضع فيجوز الاستئجار لأجلها كما لو استأجره للنوم، ووضع المتاع فيه، لكن لا تصير بذلك مسجدًا. يُنظر: "إعلام الساجد بأحكام المساجد" للإمام الزَّرْكَشِي (ص: 400، ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية).
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فكل مكان اتخذه الناس للصلاة فيه وليس وقفًا لله تعالى على المسجدية كالزوايا والمصليات لا تجري عليه الأحكام الخاصة بالمسجد، من استحباب صلاة ركعتين تحيةً عند دخوله، وعدم جواز مكث الحائض والجُنُب فيه وغير ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع فيما يفعله بعض المصلين من المبالغة بفتح أرجلهم بطريقة غير لائقة قد تسبب ضيقًا لبعض المصلين؟
ما حكم طهارة من وجد الماء بعد التيمم؟ فقد انقطعت المياه في قريتنا كلِّها للصيانة مدةً طويلة بحيث لا يمكنني الحصول على ماءٍ للوضوء، وحضَرَت صلاةُ الظهر، وانتظرتُ حتى قَرُب موعدُ صلاة العصر، ولم تأتِ المياه، ولا يمكنني الوصول إلى مكان قريبٍ فيه ماءٌ لأتوضأ، فتيممتُ بالتراب لصلاة الظهر، وبعد الفراغ مِن الصلاة مباشرةً سمعتُ صوت الماء في الصنبور، فهل يجب عليَّ الوضوء وإعادة الصلاة؟ وما الحكم إن وجدتُ المياه بعد التيمم قبل الصلاة أو في أثنائها؟
ما كيفية تسوية الصف في الصلاة بالنسبة للجالس على الكرسي؟ وهل لا بد مِن المساواة بالقَدِم بينه وبين مَن يصلي بجانبه قائمًا؟ فرجلٌ يصلي على كرسي في الصف خلف الإمام بجوار غيره من المأمومين، ويضع قدميه حذو قدم مَن يصلي بجواره حتى يكون مستويًا معهم على خط الصف، مع العلم أَنَّ الكرسي يعيق حركة سجود المصلي خلفه لتأخر الكرسي قليلًا عن الصف حتى أَخَذ مِن حيز مكان المصلي خلفه.
ما حكم المرور بين المصلين يوم الجمعة في زمن الكورونا؟ في ظل الإجراءات الاحترازية من عدوى كورونا، والتزام المصلين بالتباعد بينهم في الصفوف؛ تحرزًا من الوباء، وخوفًا من انتقال عدواه؛ فهل والحالة هذه يجوز للمصلي المرور بين الجالسين يوم الجمعة في وقت الخطبة، إذا وجد مكانًا خاليًا في الأمام يريد أن يجلس فيه؟ وهل حكم الجمعة كغيرها من صلوات الجماعة؟
ما حكم الجمع في البلاد التي تنعدم فيها العلامات؟ فقد جاء في خطاب الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي، بشأن المقصود بجواز الجمع في البلدان الواقعة بين خطَّي عرض 48 و66 درجة شمالًا وجنوبًا، في القرار الثاني الخاص بمواقيت الصلاة في هذه البلدان:
أما البلدان الواقعة ما بين خطَّيْ عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا -وهي التي ورد السؤال عنها- فإن المجلس يؤكد على ما أقره بشأنها، حيث جاء في قرار المجمع في دورته التاسعة ما نصه: "وأما البلاد الواقعة ما بين خطَّي عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا، فيعين وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على نظيريهما في ليلِ أقربِ مكانٍ تتميز فيه علامات وقتَي العشاء والفجر، ويقترح مجلس المجمع خط عرض 45 درجة باعتباره أقربَ الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو التمييز، فإذا كان العشاء يبدأ مثلًا بعد ثلث الليل في خط عرض 45 درجة يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض المكان المراد تعيين الوقت فيه، ومثل هذا يقال في الفجر".
وإيضاحًا لهذا القرار -لإزالة الإشكال الوارد في السؤال الموجه للمجمع- فإن مجلس المجمع يرى أن ما ذُكر في القرار السابق من العمل بالقياس النسبي في البلاد الواقعة ما بين خطَّي عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا إنما هو في الحال التي تنعدم فيها العلامة الفلكية للوقت، أمَّا إذا كانت تظهر علامات أوقات الصلاة، لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاء كثيرًا، فيرى المجمع وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدد شرعًا، لكن من كان يشق عليه الانتظار وأداؤها في وقتها -كالطلاب والموظفين والعمال أيام أعمالهم- فله الجمع عملًا بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمة، ومن ذلك ما جاء في "صحيح مسلم" وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ"، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "أَرَادَ أَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ". على ألا يكون الجمع أصلًا لجميع الناس في تلك البلاد، طيلةَ هذه الفترة؛ لأن ذلك من شأنه تحويلُ رخصة الجمع إلى عزيمة، ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير النسبي في هذه الحال من باب أولى.
وأما الضابط لهذه المشقة فمرده إلى العرف، وهو مما يختلف باختلاف الأشخاص والأماكن والأحوال". انتهى ما جاء في القرار.
والسؤال: هل يقتصر الجمع بين الصلاتين في هذا القرار على أفراد الناس ممن وجدت في حقهم المشقة؟ وهل يسري ذلك على المراكز والمساجد؟ أم أنها تقيم صلاة العشاء في وقتها ولو تأخر؛ كي لا يكون الجمع أصلًا؟
في يوم الجمعة هل يجب على التجار إقفال محالهم التجارية في ذلك اليوم جميعه وقت الصلاة وقبلها؟ أو لا يجب إلا وقت الصلاة حسب ما يرشد إليه قوله عز وجل: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]؟ أفيدونا الجواب لا زلتم ملجأً للقاصدين.