ما حكم الجمع في الزواج بين المرأة وبنت بنت خالتها؟ فالرجل تزوج بامرأة ثم طلقها، وتزوج بعد الطلاق مباشرة ببنت بنت خالتها، ثم راجع زوجته الأولى. فهل يصحّ شرعًا أن يجمع الرجل المذكور بين هاتين المرأتين؟
إن الجمع المحرم هو الجمع بين امرأتين كلتاهما محرم للأخرى بحيث لو فرضت أية واحدة منهما رجلًا لم يحل له الزواج بتلك المحرم، فلا بد لحرمة الجمع بين المرأتين أن يكون تحريم الزواج بينهما ثابتًا في حالتي افتراض الذكورة في الجانبين معًا، وبما أن الزوجة الأولى ليست محرمًا للزوجة الثانية؛ لأنها بنت خالة أمها ولو فرضت الزوجة الأولى رجلًا حلّ له التزوج بـالزوجة الثانية شرعًا، وأن الزوجة الثانية ليست محرمًا للزوجة الأولى؛ لأنها بنت بنت خالتها ولو فرضت الزوجة الثانية رجلًا حل له التزوج بالزوجة الأولى شرعًا.
وعلى ذلك: فيحل الجمع بين هاتين المرأتين المذكورتين شرعًا. وهذا إذا لم يكن هناك مانع آخر غير ما ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الزواج ببنت عمه وقد رضع معها ثلاث مرات؟ فقد رضع ولد من امرأة عمه على بنت عمه مرتين أو ثلاثة. فهل يَحل للولد المذكور أن يتزوَّج بنت عمه، أو لا يحل؟
هل زوجة الجد محرَّمة على الأحفاد أم لا؟
ما حكم الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟ فهناك شاب خطب فتاة، ثم حدثت خلافات بينهما وفُسِخَت الخطبة. فهل الشبكة والهدايا من حق الخاطب أو المخطوبة؟
ما حكم العقد على نفس الزوجة بعد تغيير اسمها؟ فقد تزوج ابني من فتاة ودخل بها، ثم لظروف خاصة احتاجت أن تغير اسمها فعقد عليها من جديد عقدًا موثّقًا كالأول ولكن باسمها الجديد. ما حكم هذا العقد الثاني؟
سائل يطلب الإفادة عن عقد القران بدون دخلة، خطوة قانونية من خطوات الزواج في مصر، هل يشترط لصحة العقد إتمام الدخلة؟ وإن لم يكن فهل يترتب على العقد كافة الحقوق الشرعية والقانونية للزوج والزوجة؟ وهل عقد القران بدون دخلة عرفٌ وعادة بين المصريين طبقًا للدين الإسلامي الحنيف أو أنها نوع من أنواع الزواج؟
يريد رجل أن يتزوج من أرملة ابن أخيه الشقيق، فما حكم الشرع في ذلك؟