ما حكم الشرع في زواج المرأة بوكالة جدها لأمها؟
تثبت الولاية للمرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسها سواء كانت بكرًا أو ثيبًا، ويكون عقدها صحيحًا شرعًا طبقًا لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة؛ حيث حملوا ما جاء في حديث أبي داود وغيره: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» على نفي الكمال لا على نفي الصحة، فتُحمَل الولاية في الحديث على الاستحباب دون الإيجاب، وهو ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية، ومع أنه يجوز لها تزويج نفسها بنفسها، إلا أنه يستحب لها أن توكل مِن أوليائها مَن يلي عقد نكاحها، فإن لم يتيسر ذلك وَكَّلَت مَن شاءت مِن المسلمين، وهي في الحقيقة تكون منه وكالةً لا وِلايةً.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فزواج المرأة بوكالة جدها هو زواجٌ صحيحٌ ولا حرج فيه شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
حكم إبرام عقود الزواج في المسجد؟
يريد السائل معرفة شرح وتوضيح وبيان معاني الآيات: (23، 24، 25، 26) من سورة النساء، وبيان معنى قوله تعالى: ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾، ويسأل عن الأجر المقصود في هذه الآية؟ وهل يجوز هذا الوضع في عصرنا هذا؟ وما معنى إذن أهلها؛ حيث إنه يملكها من الأصل فما الداعي للإذن من أهلها؟
ما حكم زواج الرجل من مطلقة أبيه قبل الدخول؟ فإن رجلًا تزوج امرأة وعقد عليها وطلقها قبل الدخول والخلوة، وأراد ابنه أن يتزوجها. فهل يجوز له أن يتزوج مطلقة أبيه أو لا؟
خطب شابٌّ فتاة، وقدَّم لها شبكة وهدايا أخرى، وبعد مدة مَرِضَ الخاطبُ بمرضٍ قرَّر الطبيب أنه مرضٌ خطيرٌ ينتقلُ بالمعاشرة الجنسية، وهو مرضٌ مزمن؛ فهل يجوز فسخ الخطبة؟
ما حكم الشريعة الإسلامية في رجل يرغب في زواج زوجة جده لأمه؟
ما حكم زواج الشاب ممن يرغب فيها دون رغبة والده؟ حيث يرغب السائل في الزواج من فتاة رأى فيها الأخلاق الحميدة والتمسك بمبادئ الدين الحنيف إلا أن والده يعترض اعتراضًا شديدًا على هذه الزيجة دون سبب معقول أو مبرر شرعي. ويطلب السائل رأي الشرع في ذلك، وهل إذا خالف والده وتزوجها يكون عاقًّا لوالديه؟