حكم ميراث الزوجة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول وحقها في المهر والهدايا

تاريخ الفتوى: 19 أكتوبر 1963 م
رقم الفتوى: 5372
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الميراث
حكم ميراث الزوجة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول وحقها في المهر والهدايا

ما حكم ميراث الزوجة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول وحقها في المهر والهدايا؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي:
سائل تزوج ابنه من فتاة، وتوفي دون أن يدخل بها ولم يختلِ بها، ودفع مقدم الصداق كما قدم شبكة وهدايا.
وطلب السائل بيان: هل ترث الزوجة زوجها المذكور؟ وهل مقدم الصداق ومؤخره من حقها؟ وهل الشبكة والهدايا قد أصبحت من حقها؟ وهل ترث في تركة زوجها من أثاث وملابس ومقتنيات خاصة وكتب وخلافه؟ وهل ترث في الهدايا التي اشتراها لشقيقاته والتي عثر عليها في حقائبه بعد الوفاة وتضمنها محضر حصر التركة؟

بوفاة الزوج بعد العقد على زوجته عقدًا صحيحًا، ترثه هذه الزوجة، ويكون نصيبها في التركة الربع إن لم يكن له فرع وارث، والثمن إن كان له فرع وارث. ويعتبر من التركة جميع ما كان في ملكه قبل الوفاة وتوفي عنه، ويؤول لورثته، ويقسم بينهم طبقًا لأحكام المواريث. وتأخذ الزوجة نصيبها فيه، ومما كان في ملك الزوج المتوفى في حادثتنا وتوفي عنه ويعتبر من التركة المقتنيات الخاصة والأثاث والملابس والكتب وكل ما تركه من الممتلكات وتضمنه محضر حصر التركة.
أما المهر فإن المعجل منه قد دخل في ملك الزوجة وصار ملكًا لها بالقبض، أما المؤجل فإنه يكون دينًا للزوجة في تركة الزوج المتوفى تستوفيه من التركة قبل التقسيم.
وأما الشبكة والهدايا فإنها بتسليمها للزوجة حال حياة الزوج قد صارت ملكًا لها وتأكد هذا الملك بوفاته فيكون حقًّا خالصًا لها، ولا حق للورثة الآخرين فيه.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عن: أختين شقيقتين، وثلاث أخوات لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفِّيت امرأةٌ عن ورثتها الشرعيين، وهم: زوجها، وأختان شقيقتان، وأختان لأم، وخمسة إخوة لأب بنات، وأخ لأب فقط، فما نصيب كل منهم؟ ومن يرث، ومن لا يرث؟


توفي رجل عن زوجته، وأولاده منها: ولدين وبنتين. ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين. ثم توفي أحد الابنين عن زوجة، وابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين. ثم توفيت إحدى البنتين عن بقية المذكورين. ثم توفي الابن الثاني عن بقية المذكورين. ثم توفيت البنت الثانية عن بنتها، وبقية المذكورين. فمن يرث؟


يقول السائل: رجل له أولاد قُصّر ورثوا من أخيهم لأمهم ميراثًا حال وجود أمهم، فهل هناك حاجة لنصب وصيّ عليهم مع وجود أبيهم الوليّ في مالهم، وهل يجوز لأبيهم بحكم ولايته أن يقبض أموالهم وحقوقهم ويخاصم في ذلك لهم وعليهم؟ خصوصًا وأنه لم يظهر عليه ما يخلّ بالولاية.


ما حكم تقسيم التركة بين الورثة حال الحياة؛ فأنا أمتلك قطعةَ أرض، وشقةً تمليكًا، ورصيدًا ماليًّا بالبنك. وأبلغ من العمر اثنين وسبعين عامًا، وأرغب في تقسيم التركة بين ورثتي. فهل هذا جائز شرعًا؟ وهل يتم تقويم كل من الأرض والشقة حسب سعر الشراء، أم حسب ما وصل إليه السعر حاليًّا؟  ومَنْ يختار نصيبه نقدًا هل يتم إعطاؤه له حاليًّا، أم بعد الوفاة؟


سائلٌ يسأل: توفيت أختي الشقيقة، وتركت بنتًا، وزوجًا، وإخوةً أشقاء، وتركت مؤخر صداق، وقائمة منقولات، وذهبًا، ومالًا نقديًّا، فما الذي يدخل في تركتها من هذه الأشياء؟ وهل يحقُّ لزوجها التصرف في مال البنت؟ بحيث يأخذ منه ليتزوج به، مع العلم أنها قاصر.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :36
الشروق
7 :3
الظهر
12 : 39
العصر
3:49
المغرب
6 : 14
العشاء
7 :32