توفي عن زوجة وبنت ابن وأولاد أخ

تاريخ الفتوى: 13 أبريل 1897 م
رقم الفتوى: 507
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسونة النواوي
التصنيف: الميراث
توفي عن زوجة وبنت ابن وأولاد أخ

رجل توفي عن: زوجته، وبنت ابنه من صُلبه، وأولاد أخيه ذكورًا وإناثًا، فما يكون نصيب كلٍّ من هؤلاء المذكورين في الموروث عن المتوفى المذكور؟

للزوجة الثُّمن فرضًا ثلاثة قراريط، ولبنت الابن النصف فرضًا اثنا عشر قيراطًا، وتسعة القراريط باقي الأربعة والعشرين قيراطًا لأولاد الأخ الذكور بالسوية بينهم، وهذا إذا كان أبوهم المذكور شقيقًا أو لأب، أما إذا كان لأم فلا يرث أولاده المذكورون شيئًا، وترد تسعة القراريط المذكورة إلى نصيب بنت الابن المذكورة؛ فيكون لها بذلك أحد وعشرون قيراطًا، وهذا إذا لم يكن للمتوفى سوى الورثة المذكورين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، وأولاد أخوين لأب ذكرين: ذكرين وأنثيين، وثلاث بنات أخ شقيق، وأولاد أختين لأب: ثلاثة ذكور وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخت لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عام 2016م عن: زوجة، وابن ابن، وأولاد ابن: ابنين وبنت، وأولاد بنته المتوفاة قبله: ثلاثة أبناء وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


توفِّي رجل عام 1997م عن زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وأنثيين، وابني ابن متوفى قبله، ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ وكم يستحق؟


ما حكم الوصية بحرمان أحد المستحقين بالوصية الواجبة من نصيبه؟حيث توفيت امرأة عن أربعة أبناء وثلاث بنات، وولدي ابنها المتوفى أولًا قبلها: ابن وبنت، وولدي ابنها المتوفى ثانيًا قبلها: ابن وبنت، وابني ابنها المتوفى ثالثًا قبلها.

ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير مَن ذُكِروا؛ فما نصيب كل وارث ومستحق؟

وقد أوصت المتوفاة المذكورة بوصية بخط يدها بعدم توريث ابني ابنها المتوفى ثالثًا قبلها؛ حيث إنها أُجبِرت على عدم الميراث منه من قِبَلِ زوجته بدعوى سداد ما عليه من ديون. فما حكم هذه الوصية؟


رجل توفي عن: زوجة، وأولاد ابن عم شقيق: خمسة ذكور وأنثى، وابن ابن عم شقيق، وابنَي ابن عم شقيق، وابنَي ابن عم شقيق آخر، وبنت أخ شقيق، وبنت أخت شقيقة، وابن أخت شقيقة، وزوجة ابن عم شقيق. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير مَن ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :42
الظهر
12 : 49
العصر
4:17
المغرب
6 : 55
العشاء
8 :13