كيفية توزيع مكافأة صندوق رعاية العاملين

تاريخ الفتوى: 07 أكتوبر 1997 م
رقم الفتوى: 6508
من فتاوى: فضيلة الدكتور نصر فريد واصل
التصنيف: الميراث
كيفية توزيع مكافأة صندوق رعاية العاملين

ما هي كيفية توزيع مكافأة صندوق رعاية العاملين؛ فأحد العاملين المشتركين بصندوق رعاية العاملين توفاه الله وترك زوجته، وأبيه، وأمه، إلا أنه خصَّ الزوجة فقط دون غيرها بالاستفادة من هذا الصندوق، وذلك حسب توقيعه على استمارة الاشتراك في صندوق الرعاية؛ فهل تأخذ الزوجة وحدها دون غيرها كامل المبلغ، أم يشترك معها والداه؟

 إنَّ الشريعة الإسلامية تحضُّ على كلّ عمل من شأنه التكافل الاجتماعي؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وفي الحديث الصحيح: «وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» رواه مسلم، وحيث إنَّ العامل المُتَوفَّى قد حدَّد وقت توقيعه على استمارة الاشتراك: أنَّ المستفيد بهذا المبلغ هي الزوجة فقط، ولم يذكر والديه فيكون المبلغ الذي يُصْرَفُ من الصندوق خاصًّا بالزوجة فقط دون غيرها ولا يشاركها فيه أحد؛ وذلك لأنَّ العامل لم يقم بتغيير الاستمارة المقدمة منه أثناء حياته وقبل وفاته بالرغم من وجود مدة كافية للتغيير، فيكون هذا إصرارًا منه على أنَّ المبلغ الخاص بالصندوق يُصْرَفُ لزوجته فقط بعد وفاته.
وبناءً على ذلك: تكون استمارة الاشتراك الذي وقَّع عليها العاملُ وحدَّد فيها بأنَّ المستفيد من مبلغ الصندوق في حالة الوفاة هي الزوجة فقط، فيكون هذا الإقرارُ ساريًا بالنسبة لزوجة المُتَوفَّى المُحَدَّدة في الاستمارة فقط دون والد المتوفى ووالدته، ويُصْرَفُ هذا المبلغ للزوجة فقط. وممَّا ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

رجل مات عن أربع زوجات، وأربع بنات، وثلاثة ذكور. ثم مات أحد الذكور عن أمه وعن إخوته غير أشقاء، وأن السائلة وهي واحدة من الزوجات وصية على أولاده القصر، فما يخصها هي والأولاد الثلاثة المذكورين؟


فرع الميت الذي يستحق وصية واجبة يشترط فيه أن يكون غير وارث طبقًا لنص المادة 76 من القانون. فما قولكم إذا كان هذا الفرع عاصبًا، فهو وارث حكمًا، ولكن استحق التركة أصحاب الفروض، فلم يبقَ له شيء؛ مثل: توفيت امرأة عن بنتين، أبوين، زوج، ابن ابن. فإن للبنتين الثلثين، ولكل واحد من الأبوين السدس، وللزوج الربع، ففي المسألة عول، ومن ثم فلا شيء لابن الابن. فما موقف قانون الوصية الواجبة منه؟ هل تركه في مثل هذه الحالة يكون فيه قصور؟ أم أنه يستحق وصية واجبة ونصوص القانون لم تتناوله؟


توفيت امرأة عن: ابنين وبنتين، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابنين وثلاث بنات، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. وقد قامت المتوفاة المذكورة بالتنازل عن نصيبها في تركة ابنها المتوفى قبلها لأولاده. فهل يخصم هذا التنازل من نصيب أولاد ابنها المتوفى قبلها في الوصية الواجبة أم لا؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟


ما هي درجة قرابة الزوج والزوجة؟


توفيت امرأة عن: أولاد أخ شقيق: أربعة ذكور وخمس إناث، وابن أخت لأم، وبنت أخت لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


رجل توفي عن: زوجة، وأولاد ابن عم شقيق: خمسة ذكور وأنثى، وابن ابن عم شقيق، وابنَي ابن عم شقيق، وابنَي ابن عم شقيق آخر، وبنت أخ شقيق، وبنت أخت شقيقة، وابن أخت شقيقة، وزوجة ابن عم شقيق. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير مَن ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 يوليو 2025 م
الفجر
4 :25
الشروق
6 :7
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 56
العشاء
9 :25