توفي رجل عن: زوجته، وأولاده منها وهم بنت وستة أبناء.
ثم توفي أحد أبنائه عن أولاده: ابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الثاني عن: زوجته، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الثالث عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الرابع عن: زوجته، وعن ولدين وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عام 1992م عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الخامس عن: زوجته، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه السادس عن: زوجته، وبنته، وبقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟
أولًا: بوفاة المورث عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا، والباقي يكون لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخته وإخوته الأشقاء.
ثالثًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجتـه ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولبناته ثلثاها بالسوية بينهن فرضًا، ولإخوته وأخته الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق المتوفى قبله.
رابعًا: بوفاة الابن الثالث عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا، ولأخته وإخوته الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق المتوفى قبله ذكورًا وإناثًا، ولا لبنات أخيه الشقيق الآخر المتوفى قبله.
خامسًا: بوفاة الابن الرابع عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخويه وأخته الأشقاء، ولا لابن أخيه الشقيق الأول المتوفى قبله، ولا لبنات أخويه الشقيقين اللذين توفيا قبله.
سادسًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لأولاد أبنائها الأول والثاني والرابع المتوفين قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون لأولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
سابعًا: بوفاة الابن الخامس عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولبناته ثلثاها بالسوية بينهن فرضًا، ولأخيه وأخته الشقيقين الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخويه الشقيقين المتوفيين قبله الأول والرابع ذكورًا وإناثًا، ولا لبنات أخيه الشقيق المتوفى قبله الثاني.
ثامنًا: بوفاة الابن السادس عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولبنته نصفها فرضًا، ولأخته الشقيقة الباقي تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخويه الشقيقين المتوفيين قبله الأول والرابع، ولا لبنات أخويه الشقيقين المتوفيين قبله الثاني والسادس.
أولًا: بوفاة المورِّث عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
والمسألة من مائة سهم وأربعة أسهم: للزوجة ثلاثة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم، ولكلٍّ من الأبناء الستة أربعة عشر سهمًا.
ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لأمه سُدس تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي بعد السُّدس يكون لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخته وإخوته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.
والمسألة من ستة أسهم: للابن سهمان، ولكل الأم والبنات سهم واحد.
ثالثًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجتـه ثُمن تَرِكته فرضًا، ولأمه سُدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناته ثُلثاها بالسَّوِيَّة بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم المعصِّب لهن، ولإخوته وأخته الأشقاء الباقي بعد الثُّمن والسدس والثُّلثين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق المتوفَّى قبله؛ لحجب الذكر منهم بإخوته الأشقاء الأقربِين منه درجة، ولكون الإناث منهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من مائتين وستة عشر سهمًا: للزوجة سبعة وعشرون سهمًا، ولأمه ستة وثلاثون سهمًا، ولكلٍّ من بناته الثلاثة ثمانية وأربعون سهمًا، ولكلٍّ من إخوته الذكور الأحياء سهمان، ولأخته سهم واحد.
رابعًا: بوفاة الابن الثالث عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تَرِكته فرضًا؛ لوجود عدد من الإخوة، ولأخته وإخوته الأشقاء الباقي بعد السُّدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق المتوفَّى قبله؛ لحجب الذكر منهم بإخوته الأشقاء الأقربِين منه درجة، ولا شيء للإناث منهم، ولا لبنات أخيه الشقيق الآخر المتوفَّى قبله؛ لأنهن جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من اثنين وأربعين سهمًا: لأمه سبعة أسهم، ولكلٍّ من إخوانه الثلاثة الأحياء عشرة أسهم، ولأخته خمسة أسهم.
خامسًا: بوفاة الابن الرابع عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجـود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن والسدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخويه وأخته الأشقاء ولا لابن أخيه الشقيق الأول المتوفَّى قبله؛ لحجبهم بالفرع الوارث المذكر الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنات أخويه الشقيقين اللَّذَين تُوُفيَا قبله؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من مائة وثمانية وستين سهمًا: لزوجته واحـد وعشرون سهمًا، ولأمه ثمانية وعشرون سهمًا، ولكلٍّ من أولاده من الذكور أربعة وثلاثون سهمًا، ولكلٍّ من بناته الثلاث سبعة عشر سهمًا.
سادسًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لأولاد أبنائها الأول والثاني والرابع المتوفين قبلها في تَرِكتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كلٍّ منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثُّلث للجميع على أن يوزع بين الأصول بالتساوي، وبين الفروع للذكر ضعف الأنثى، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثُّلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من ذات القانون.
وبقسمة تَرِكة المتوفاة إلى خمسة وأربعين سهمًا يكون لأولاد ابنها الأول منها خمسة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى، ولأولاد ابنها الثاني منها خمسة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى، ولبنات ابنها الرابع منها خمسة أسهم بالسوية بينهن وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره ثلاثون سهمًا يكون هو التركة التي تقسَّم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها، وتكون لأولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، فيكون لكلٍّ من ابنيها الأحياء اثنا عشر سهمًا، ولبنتها ستة أسهم.
سابعًا: بوفاة الابن الخامس عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناته ثلثاها بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم المعصِّب لهن، ولأخيه وأخته الشقيقين الباقي بعد الثُّمن والثُّلثين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخويه الشقيقين المتوفيين قبله الأول والرابع؛ لحجب الذكور منهم بأخيه وأخته الشقيقين الأقربيَن منهم درجة، ولا شيء للإناث منهم، ولا لبنات أخيه الشقيق المتوفَّى قبله الثاني؛ لكونهن جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من اثنين وسبعين سهمًا: لزوجته تسعة أسهم، ولكلٍّ من بناته ستة عشر سهمًا، ولأخوه عشرة أسهم، ولأخته خمسة أسهم.
ثامنًا: بوفاة الابن السادس عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته نصفها فرضًا؛ لانفرادها وعدم المعصب لها، ولأخته الشقيقة الباقي بعد الثُّمن والنصف تعصيبًا مع البنت؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب ولا معصب لها، ولا شيء لأولاد أخويه الشقيقين المتوفيين قبله الأول والرابع؛ لحجب الذكور منهم بأخته الشقيقة التي صارت عصبة مع البنت بمنزلة الأخ الشقيق الأقرب منهم درجة، ولا شيء للإناث منهم ولا لبنات أخويه الشقيقين المتوفيين قبله الثاني والسادس؛ لأنهن جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من ثمانية أسهم: لزوجته سهم واحد، ولبنته أربعة أسهم، ولأخته ثلاثة أسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وإذا لم يكن للمتوفين المذكورين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذُكِروا، وإذا لم تكن المتوفاة زوجة صاحب التركة قد أوصت لأولاد ابنيها ولا لبنات ابنها المتوفين قبلها بشيء ولا أعطتهم شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبهم في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سألَت امرأةٌ عن زوجٍ توفي، وقد طلقت منه طلقةً أولى رجعية بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1953م، وقد توفي المذكور بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1953م عن زوجة أخرى، وولدين أحدهما غائب، وبنتين. فما بيان نصيب كل من المذكورين؟
أولًا: أما عن بيع الوالد المنزل والمحلات التجارية بيعًا صوريًّا للوالدة بالصورة المذكورة في السؤال فهو بيعٌ نافذٌ قضاءً وشرعًا، وعليه فليس للوالد تركة تقسم على ورثته الشرعيين.
وبوفاة الأخ المتوفى أولًا عن المذكورين فقط يكون لأمه السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن والبنت تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
وبوفاة الأخ المتوفى ثانيًا عن المذكورين فقط يكون للأم السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي لأولاده تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
وبوفاة الأخ المتوفى ثالثًا عن المذكورين فقط يكون لأمه السدس فرضًا؛ لوجود عدد من الإخوة، والباقي للإخوة الأشقاء تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر أو عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد الإخوة؛ لحجبهم بالإخوة الأقرب منهم درجة بالنسبة للذكور، ولا شيء لبنات الإخوة؛ لكونهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وبوفاة الأم سنة 2003م بعد أول أغسطس 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في ترِكتها لأولاد ابنيها المتوفيين قبلها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كانا على قيد الحياة وقت وفاة أمهما في حدود ثلث التركة، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله.
فبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى ثلاثة عشر سهمًا: يكون لأولاد الابنين المتوفيين قبل أمهما أربعة أسهم يأخذ كل فرع نصيب أصله، فيكون لأولاد ابنها المتوفى ثانيًا سهمان يقسمان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولابن وبنت ابنها المتوفى أولًا سهمان يقسمان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، والباقي بعد إخراج الوصية وهو تسعة أسهم هو التركة التي تقسم على الورثة الأحياء للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وليس هناك وارث آخر بفرض ولا تعصيب ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا، ولم تكن المرأة المتوفاة قد أوصت لأولاد ابنيها بمثل نصيب والديهما أو أعطتهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
ثانيًا: أما عن قيام الوالد بإيجار محل لأحد أولاده أثناء حياته دون أن يتقاضى منه أية مبالغ على ذلك، فالإنسان ما دام على قيد الحياة ويحسن التصرف في أمواله ولم يكن محجورًا عليه بفلس أو سفه فمن حقه أن يتصرف في ماله كيف يشاء وحسبما يريد من بيع أو شراء أو هبة أو إيجار أو غير ذلك من أوجه التصرف المشروعة، ولا حرج عليه شرعًا في مثل هذا التصرف، وليس لأحد الورثة أو غيرهم الاعتراض على ما فعله صاحب المال في حياته؛ فلعله نظر إلى مصلحة راجحة عنده في هذا الأمر. والله من وراء القصد.
وبالنسبة لقيام الوالدة بإيجار محل لأحد الأبناء فإن كان المحل المشار إليه ضمن ممتلكات الأم سواء تملكته بمالها الخاص أو عن طريق هبة من زوجها أو عن طريق ميراث أو خلافه من أوجه التملك المشروعة فما قيل في إيجار المحل للابن المتوفى ثانيًا يقال هنا.
وإذا لم يكن المحل ضمن ممتلكات الوالدة تكون الإجارة باطلة؛ لأنه تصرف في مال الغير بغير حق، وقد نهى الله تعالى عن ذلك في قرآنه ونهى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مثل هذا التصرف، وليس على الوالدين إثم في ذلك إن شاء الله تعالى، والله غفور رحيم، وسعت رحمته كل شيء.
ثالثًا: أما عن وضع الإيجار المحصل من البيت والمحل فإنه حق لكل الورثة يجب على من يقوم بتحصيله أن يوزعه على الورثة الشرعيين كل بحصته كما سبق تفصيله، وليحذر من أكل أموال الناس بالباطل؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ» رواه الدارقطني في "سننه"، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهُمٌ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذْ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فُطُرِحَتْ عَلَيْهِ» رواه البخاري.
رابعًا: أما عن وضع إدارة المحل... إلخ فإنه يجب أن يُعْطَى الأخ الذي قام بإدارة المحل على مدار هذه الفترة أجرة إدارته للمحل المعبر عنها في الفقه الإسلامي بـ"أجرة المثل"، وأن تقدروها فيما بينكم، وإلا فالمرجعية في تحديدها لأهل الخبرة في هذا المجال، والباقي بعد مصروفات المحل وأجرة إدارة المحل من الربح يكون لكل الورثة كل حسب حصته كما أوضحناه فيما سلف.
أما عن المنزل الذي قام الأخ الصغير ببنائه أثناء إدارته المحل فإنه ينظر فيه: إن كان البناء من مال المحل فهو حق لكل الورثة، وإن كان من ماله الخاص حسب ادعائه فليثبت ذلك بالطرق المشروعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» رواه الدارقطني وغيره. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما قولكم دام فضلكم في امرأة توفِّيت عن أولاد ابن عمِّ والدتها شقيق جدها والد أمها ذكر وأنثى، وعن أولاد بنت عمها أخي والدها من الأب ذكرين وأنثى، وليس لها أقارب سواهم. فمن يرث، ومن لا يرث؟ وما مقدار نصيب كل وارث؟
توفيت امرأة عام 2018م عن: أولاد ابن: ابن وثلاث بنات، وخمسة أبناء لابنتها المتوفاة قبلها، وأخوين شقيقين: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
توفي رجل عن: زوجة، وأولاد أخوين شقيقين ذكرين؛ ستة ذكور وخمس إناث، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذُكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفِّي رجل وكان له زوجة أخرى ولم ينجب منها أولادًا، وبعد وفاته جاءت (بشيكاتٍ) بمبلغ من المال وهو 5850 جنيهًا، وزوجته هذه تسكن في مكان آخر غير المكان الذي توفِّي فيه، ولم تتكلَّف أي مصاريف للجنازة، وأولاده هم الذين تكلفوا كل شيء من الخارجة والجنازة، والشيكات تحت مسمَّى الخارجة وثلاثة أشهر مصاريف جنازة من التأمينات؛ لأنه كان على المعاش. فهل شرعًا لأولاده حقٌّ في هذا المبلغ؟ أرجو الإفادة في ذلك.