ميراث البنات في قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة

تاريخ الفتوى: 04 يناير 2006 م
رقم الفتوى: 2604
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
ميراث البنات في قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة

توفي والد السائل عام 1993م تاركًا قطعة أرض تابعةً لأملاك الدولة، حيث قام الأب ببناء منزل على ثلث المساحة والباقي فضاء، وقام بتزويج الأولاد في هذا المنزل, علمًا بأن الأب لم يسدد أي قسط من أقساط قطعة الأرض، والأولاد يقومون بالسداد منذ وفاته حتى الآن، وقام الأب بتزويج بناته، وبعد خمسة عشر عامًا من الوفاة طالبت إحدى البنات بميراثها في قطعة الأرض كاملة المبنية وغيرها. فهل للبنات الحق في الميراث من قطعة الأرض هذه؟

إذا كان الأب قد أبرم في حياته عقد بيع وشراء لهذه الأرض -فيما يسمى بالتصالح مع واضع اليد- فإن هذه الأرض أصبحت بذلك ملكًا له، وصارت الأقساط المستحقة للدولة دينًا عليه، وبوفاته صارت الأرض بما عليها تركة تورث عنه وصار ثمنها دَينًا يستوفى من ترِكته قبل توزيعها على الورثة، وما قام به الأبناء من تسديد لأقساط ثمن الأرض فإنه يعد دَينًا على كل الورثة يأخذه الأبناء كما دفعوه مثليًّا لا قيميًّا، ويدفع كل وارث من هذا الدين حسب نصيبه في الميراث، والباقي بعد الدَّين -سواء في ذلك الأرض والمنزل الذي بناه الأب- يوزع ميراثًا لكل الورثة الشرعيين بثمنه وقت التوزيع.
أما إذا لم يكن قد تم عقد بين الأب والدولة أصلًا ولم تنتقل الأرض إلى ملك الأب في حياته بل كان ذلك بوضع اليد فقط فإنها لا تكون ميراثًا عنه، بل هي حق خالص لمن قام بهذا العقد وسداد أقساط الأرض، وحينئذٍ فلا ترث البنات مع الأبناء إلا في المنزل الذي بناه الأب على هذه الأرض في حياته، فيقوم المنزل فقط ويقسم على الورثة ميراثًا شرعيًّا بقيمته وقت التوزيع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: توفي رجل عن: أب، وأم، وزوجة مطلقة طلقة أولى بائنة على الإبراء، وثلاثة إخوة وأختين أشقاء. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل سنة 1934م عن زوجتين، وأولاده: ابن وثلاث بنات من زوجته الأولى، وابنين وبنت من زوجته الأخرى.
ثم توفيت زوجته الأولى سنة 1937م وانحصر ميراثها في أولادها: ابن وثلاث بنات.
ثم توفيت الزوجة الأخرى سنة 1938م وانحصر ميراثها في أولادها: ابنين وبنت أولادها من المرحوم المسئول عنه بالأعلى، وثلاث بنات أولادها من رجل آخر.
فما بيان نصيب كل من المذكورين؟


توفي رجل وترك: أربعةً من أولاد أبناء العم -ذكرين وأنثيين-، وولدي أخت شقيقة -ذكرًا وأنثى-. فمن يرث ومن لا يرث في هذه المسألة؟


سائل يقول: جدتي تريد أن تترك وصية ولها خمسة من الأبناء ميسوري الحال، وتريد أن تتبرع بجميع أثاث منزلها إلى المؤسسات الخيرية؛ فما حكم هذه الوصية شرعًا؟


يقول السائل: تُوفّي شقيقي عن أخوين شقيقين وأخت شقيقة، ووزعنا التركة بالنصاب الشرعي، وهي عقارات وأموال بنكية، والعقارات التي تركها أخي عليها أقساط مالية واجبة السداد، فكيف نقسمها على الورثة: بالتساوي أم بالنصاب الشرعي: على الذكر ضعف ما على الأنثى؟ وقد خصصنا مبلغًا نصرفه لعمل حجّ لأخينا وأعمال خير على روحه، فكيف نقسمها بيننا؟ وهل نخصم الديون السابقة من هذا المبلغ؟ وهل أولاد أختنا الشقيقة المتوفاة قبل أخينا الشقيق لهم حقّ في الميراث؟


طلب السائل بيان الأنصبة الشرعية في تَرِكة المرحومة المتوفاة في 23/ 11/ 1977م عن أخيها الشقيق، وعن بنات ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 أبريل 2026 م
الفجر
4 :0
الشروق
5 :30
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 21
العشاء
7 :41