توفي عن مطلقته رجعيا وأولاده ومنهم ابن غائب

تاريخ الفتوى: 21 يناير 1954 م
رقم الفتوى: 603
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: الميراث
توفي عن مطلقته رجعيا وأولاده ومنهم ابن غائب

سألَت امرأةٌ عن زوجٍ توفي، وقد طلقت منه طلقةً أولى رجعية بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1953م، وقد توفي المذكور بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1953م عن زوجة أخرى، وولدين أحدهما غائب، وبنتين. فما بيان نصيب كل من المذكورين؟

المطلقة رجعيًّا ترث زوجها إذا توفي وهي في عدَّته من هذا الطلاق؛ فإن كانت السائلة لا تزال في عدَّة مطلِّقها من الطلاق الرجعي المذكور عند وفاته في التاريخ الموضَّح فإنها تكون من ورثته، ويكون لها ولزوجته الأخرى مِن تَرِكته الثُّمن مناصفةً بينهما فرضًا، ولأولاده -بما فيهم ابنه الغائب- الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، ويوقف نصيب الابن الغائب له حتى يتبيَّن أمره؛ فإن ظهر حيًّا أخذ ما حُجز له، وإن لم يظهر حيًّا، وحُكِم بوفاته بناءً على بينةٍ ثبت منها موته حقيقة بعد التاريخ الذي مات فيه والده، استحق ورثتُه حين الحكم بوفاته ما حُجز لأجله من التركة، وإن حُكم بموته بناءً على القرائن، أو بناءً على البينةِ الشرعية التي ثبت منها وفاته حقيقةً في تاريخٍ سابقٍ على تاريخ وفاة مورِّثه، لم يكن من ضمن الورثة، ويُرد النصيب الذي كان محجوزًا له إلى ورثة والده الذين يستحقونه وقت موته.

اطلعنا على السؤال، والجواب أن المطلقة رجعيًّا ترث زوجها إذا توفي وهي في عدَّته من هذا الطلاق الرجعي؛ فإذا كانت الطالبة لا تزال في عدَّة مطلقها من الطلاق الرجعي المذكور عند وفاته في التاريخ الموضَّح تكون من ورثته، ويكون لها ولزوجته الأخرى من ترِكته الثُّمن فرضًا، ولأولاده -بما فيهم ابنه الغائب- الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

فتقسم ترِكة المتوفى إلى ثمانية وأربعين سهمًا: يخصُّ زوجته ومطلقته منها ستة أسهم مناصفةً بينهما، ويخصُّ ابنه أربعة عشر سهمًا، وكل واحدة من بنتيه سبعة أسهُم، ويخص ابنه الغائب أربعة عشر سهمًا توقف له حتى يتبيَّن أمره؛ فإذا ظهر حيًّا أخذ ما حُجز له، وإذا لم يظهر حيًّا، وحُكِم بوفاته بناء على بينةٍ ثبت منها موته حقيقة بعد التاريخ الذي مات فيه والده مورِّثه، استحق ورثته الشرعيون حين الحكم بوفاته ما حُجز لأجله من التركة، وإن حُكم بموته بناءً على القرائن تطبيقًا للمادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929م، أو بناءً على البينةِ الشرعية التي ثبت منها وفاته حقيقة في تاريخ سابق على تاريخ وفاة مورِّثه، لم يكن من ضمن ورثته، وَرُدَّ الذي كان محجوزًا له إلى ورثة والده الذين يستحقونه وقت موته.
وهذا إذا لم يكن للمتوفَّى وارثٌ آخر، ولا فرعٌ غير وارثٍ يستحق وصيةً واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: أخوين لأم: ذكر وأنثى، وإخوة لأب: أربعة ذكور وأربع إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: زوجة لم يدخل بها، وأم، وأب، وأخت شقيقة. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيبُ كل وارث؟


توفيت امرأة كانت تمتلك عقارًا مبنيًّا عليه دكاكين، وقد بنى زوجها في حياتها شقتين من ماله الخاص، وقد تركت الزوجة إضافة إلى زوجها أخًا وخمس أخواتٍ، فهل من حقِّ زوجها أن يأخذ المال الذي أنفقه في بناء الشقتين بالإضافة إلى نصيبه الشرعي من الميراث؟


ما بيان حكم الولادة بواسطة الطبيب حتى لو كانت الحالة طبيعية؟ وهل يحل كشف العورة لطبيب أعزب وربما كانت أخلاقه سيئة؟


هل تصح كفالة الأخرس في الديون؛ فأتشرف بأن أستطلع رأي فضيلتكم عن حكم الشريعة الإسلامية الغراء في المسألة الآتية:
امرأة أمية من أوساط الفلاحين بالغة تميز بالإشارة ما تفهمه من ظواهر الأمور العادية، وهي صماء بكماء، وقَّعت على صك يتضمن دينًا جسيمًا على أمها بأنها ضامنة لها على وجه التضامن، وذكر في صك الدين أن هذه المرأة أفهمها زوجها بالإشارة موضوع العقد، فهل تصح كفالتها شرعًا؟ وهل يمكن أن يصح عقد الكفالة بالتضامن بالإشارات؟ نرجو التفضل بإفادتنا في ذلك. مع قبول أسمى عبارات الإجلال والإعظام.


على من تجب نفقة الأولاد الصغار؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :36
الشروق
7 :3
الظهر
12 : 39
العصر
3:49
المغرب
6 : 14
العشاء
7 :32