الأربعاء 19 نوفمبر 2025م – 28 جُمادى الأولى 1447 هـ

توفي عن أم وأخوات شقيقات وأخ لأم وأخوين لأب

تاريخ الفتوى: 23 أكتوبر 2018 م
رقم الفتوى: 4568
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الميراث
توفي عن أم وأخوات شقيقات وأخ لأم وأخوين لأب

توفي رجل عن: أم، وأخوات شقيقات، وأخ لأم، وأخوين ذكرين لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟

بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا؛ لوجود جمعٍ من الإخوة، ولأخواته الشقيقات ثلثا تركته بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن، ولأخيه لأمٍّ سدس تركته فرضًا؛ لانفراده وعدم وجود من يحجبه، ولا شيء لأخويه لأب؛ لاستغراق أصحاب الفروض لجميع التركة. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا؛ لوجود جمعٍ من الإخوة، ولأخواته الشقيقات ثلثا تركته بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن، ولأخيه لأمٍّ سدس تركته فرضًا؛ لانفراده وعدم وجود من يحجبه، ولا شيء لأخويه لأب؛ لاستغراق أصحاب الفروض لجميع التركة. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

السائلة طلَّقها زوجها، وبعد هذا الطلاق بأحد عشر يومًا توفي زوجها وترك ما يورث عنه شرعًا، وأرفقت بالطلب صورة إشهاد طلاق، وتبين من الاطلاع عليها مطابقتها لما ذكرت، وأنها تفيد طلاقها طلاقًا أول رجعيًّا في غيبتها، وقررت السائلة أن زوجها المذكور توفي وهي لا تزال في عدته. وطلبت بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحق لها أن ترث في زوجها المتوفى المذكور، أم لا؟ مع الإحاطة بأنه ترك عدا زوجته السائلة ولدين وبنتين فقط.


توفيت امرأة عن: إخوة لأم: ذكر وأنثيين، وأخت لأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عن: ثلاث بنات، وأولاد ابن: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأةٌ عن أخت شقيقة، وبنت أخٍ شقيق، ولا يوجد وارث لها غير من ذكر. فهل يرث الاثنان أو أحدهما؟ ومن فيهما الوارث؟ بناءً عليه أرجو إفتاءنا في ذلك.


تُوفي رجل عن: بنت، وزوجة، وثلاثة إخوة أشقاء؛ فما نصيب كل وارث؟


زعم بعض الناس أن السنة النبوية المطهرة ليست وحيًا من قِبلِ الله تعالى؛ فهل هذا الكلام صحيحٌ؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :53
الشروق
6 :23
الظهر
11 : 40
العصر
2:37
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :18