حكم استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة صاحبها ومدى براءة ذمته بذلك

تاريخ الفتوى: 08 يوليو 2025 م
رقم الفتوى: 8706
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الميراث
حكم استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة صاحبها ومدى براءة ذمته بذلك

ما حكم استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة صاحبها ومدى براءة ذمته بذلك؟ فقد توفي رجلٌ، وترك لابنه (وارثه الوحيد) شقةً كان قد اشتراها قبل وفاته بالتقسيط، مع التنصيص في العقد على اعتبار العين المبيعة مرهونة إلى حين الانتهاء من سداد آخر قسطٍ من الأقساط المستحقة، وانتظم في دفع أقساطها إلى أن شُغِلَ بالمرض عن السَّدَاد مدَّةً، ثم توفاه الله، فما حكم تلك الأقساط؟ وهل تعد باقي الأقساط دَينًا حالًّا على الأب بمجرَّد وفاته وتدفع مِن التركة على الفورية والتعجيل قبل أجلها المحدد، أو ينتقل الدَّين بآجاله وأقساطه إلى ذمَّة ابنه وارث تركته ويكون عليه أن يلتزم بدفع باقي الأقساط في مواعيدها؟ وفي تلك الحالة هل تبرأ ذمة الوالد المتوفى؟

الأقساط التي تأخر المتوفى المذكور عن سدادها من ثمن الشقة في موعدها حال حياته تُعد من الدُّيون الحالَّة التي يجب سدادها من تركته بعد تجهيزه وتكفينه ودفنه وقبل تنفيذ وصاياه والقسمةِ الشرعية للتركة على ورثته، ما دام قد خلَّف تَرِكَةً تَفِي بسدادها، وأمَّا ما بقي من أقساط مؤجلة بموجب العقد لم يأت موعد سدادها قبل وفاته فلا تحِلُّ بمجرد الوفاة، بل تظَلُّ قائمة بآجالها تُسدد في مواعيدها المحددة لها مسبقًا ما دامت الشقة مرهونة إلى حين الانتهاء من سداد تلك الأقساط، ويلتزم الابنُ سدادَها باعتباره الوارث الوحيد للمشتري المتوفَّى والذي آلت إليه التركة بما تعلق بها من ديون، وبانتقال المطالبة للابن تبرأ ذمة الأب المتوفى من تَبِعَتِها في الآخرة.

المحتويات

 

اعتناء الشريعة الإسلامية بحقوق التمليك والتملك

اعتنت الشريعة الإسلامية بالحقوق الماليَّةِ اعتناءً بالغًا؛ لما للمال من أهميةٍ في قيام مختلف مناحي الحياة وشؤونها، وقضاء مصالح الإنسان، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: 5].

ومن تلك الحقوق: الحق في التمليك والتملك، سواء بطريق المعاوضة بالبيع والشراء، أو بطريق الإرث والإيصاء، أو غيرها، فـ"أسباب التملك ثمانية: المعاوضات، والميراث، والهبات، والوصايا، والوقف، والغنيمة، والإحياء، والصدقات"، كما قال الإمام الحافظ جلال الدين السُّيُوطِي في "الأشباه والنظائر" (ص: 442، ط. دار الكتب العلمية).

حكم البيع بالتقسيط

مِن المقرَّر شرعًا أن البيع بالتقسيط عقدٌ جائزٌ شرعًا، تترتب عليه آثاره، كالبيع الحالِّ سواء بسواء، فيثبت للبائع الحقُّ في الثمن المؤجل على أقساطٍ متفرقةٍ مُتَّفقٍ عليها بين العاقدين، وما يتبع ذلك من الحقِّ في المطالبة عند حلول الأجل، كما يثبت مِلك المبيع للمشتري بتمام العقد، وذلك عملًا بعمومِ قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، فالآية دالَّةٌ على إباحة كلِّ ما يَصدُق عليه أنَّه بيع، ومنه البيع بالتَّقْسِيط، ولا يُستثنى مِن ذلك سوى ما استثناه الشرع. يُنظر: "الجامع لأحكام القرآن" للإمام شمس الدين القُرطُبِي (3/ 356، ط. دار الكتب المصرية).

وعن أم المؤمنين السيدة عَائِشَة رضي الله عنها «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اشتَرَى طَعَامًا مِن يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ» متفق عليه.

قال الإمام ابن حَزم في "مراتب الإجماع" (ص: 85، ط. دار الكتب العلمية): [واتفقوا أن الابْتِيَاعَ بدنانير أو دراهم حالَّة، أو في الذمة غير مقبوضة، أو بهما، إلى أجلٍ محدودٍ بالأيام أو بالأَهِلَّة أو الساعات أو الأعوام القمرية -جائزٌ] اهـ.

وقال في "المحلى" (7/ 214، ط. دار الفكر) في بيان أقسام البيع: [أما بيع الحاضر المرئي المقلب بمثله، أو بدنانير أو دراهم حاضرة مقبوضة أو إلى أجل مسمًّى، أو حالة في الذمة: فمتفق على جوازه] اهـ.

والأثمان المؤجلة في بيوع التَّقْسِيط تُعَدُّ من جُملَة الديون المُؤَجَّلَة الواجبة السَّداد في مواعيدها المُحَدَّدَة، إذ يندرج ذلك تحت مفهوم الأجل المُسَمَّى في عموم قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282]. يُنْظَر: "جامع البيان" للإمام ابن جَرِير الطَّبَرِي (6/ 43، ط. مؤسسة الرسالة)، و"عمدة القاري" للإمام بدر الدين العَينِي (12/ 225، ط. دار إحياء التراث العربي).

حكم الأقساط التي شُغِل المتوفى عند سدادها في مواعيدها

لمَّا كان المُشْتَرِي -في صورة السؤال- مُنْتَظِمًا في دفع الأقساط إلى أن شغله المرض مدَّة من الزمن قبيل الوفاة عن السداد في المواعيد المُحَدَّدَة، فإنه لا يخلو حال الأقساط بعد وفاته من أحد أمرين:

الأمر الأول: أن يكون قد تأخر عن سدادها في موعدها حال حياته انشغالًا بالمرض ونحوه، وحينئذ فالمقرَّر شرعًا في تلك الأقساط المتأخرة أنه يجب سدادها من تركته بعد تجهيزه وتكفينه ودفنه وقبل تنفيذ وصاياه والقسمةِ الشرعية لباقي التركة على ورثته، ما دام قد خلَّف تَرِكَةً تَفِي بتلك الدُّيون؛ لأنها متعلقةٌ بذمةِ المتوفى، والأصل أن هذا التعلُّق ينتهي أمدُه بالوفاة، فوجب إخراج ذلك الدَّين من تركته ودفعه للدائن؛ إبراءً لذمة المتوفى. ينظر: "الاختيار لتعليل المختار" للإمام مجد الدين بن مَودُودٍ المَوصِلِي الحنفي (5/ 85، ط. مطبعة الحلبي)، و"مِنَح الجليل" للشيخ عِلِيش المالكي (9/ 597، ط. دار الفكر)، و"مُغني المحتاج" للإمام الخطيب الشِّربِينِي الشافعي (4/ 7، ط. دار الكتب العلمية)، و"مطالب أولي النهى" للإمام الرُّحَيبَانِي الحنبلي (4/ 543، ط. المكتب الإسلامي).

الأمر الثاني: أن يكون للأقساط آجالٌ مضروبةٌ معلومةٌ، قد تراضى عليها البائع والمشتري، بحيث تُدفع عند حلولها بالتتابع قسطًا بعد قسطٍ إلى تمام الوفاء، وتوفي المشتري قبل انتهاء تلك الآجال المضروبة للسداد مع كون العين المبيعة مرهونة بسداد كامل الأقساط، فإنَّ ذلك الدَّين لا يَحِلُّ بوفاة المَدِين (المشتري)، بل يَظَلُّ قائمًا بآجاله في تركة المتوفى يُسدد في الآجال المضروبة له، بحيث لا يكون للبائع حينئذ مطالبة ورثة المُشتري بسداد باقي الأقساط على وجه الاستعجال فور وفاة المُشتري، بل تبقى الديون مؤجلة يتم سدادها في آجالها -المتفق عليها بين العاقدين- على وجه الاستمهال، وذلك وفقًا لما قرَّره فقهاء الحنابلة، وهو المختار للفتوى؛ لأن الدين موثَّقٌ برهن الشقة للبائع إلى حين الوفاء بكامل الأقساط، ولأنَّ الأجل حقٌّ للميت يُورث عنه مثل سائر الحقوق، ولأن الموت ما جُعل مُبطلًا للحقوق، وإنما هو ميقات للخلافة، وعلامة على الوراثة.

قال الإمام برهان الدين بن مُفلِح في "المبدع" (4/ 299-300، ط. دار الكتب العلمية): [(ومَن مات وعليه دَين مؤجَّل، لم يَحِلَّ) هذا هو المختار لعامة الأصحاب (إذا وثَّق الورثةُ) بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدَّين بكفيلٍ مليء، أو رهنٍ؛ لأنَّ الأجل حقٌّ للميت، فوُرث عنه كسائر حقوقه] اهـ.

والقول بعدم حلول الدين المؤجل بالوفاة -ما لم يتم تصفية التركة- هو ما جرى عليه القانون المدني المصري، باعتبار أنَّ الأجل حقٌّ للمدين، ولا يفوت بموته؛ لوجود من يقوم به عنه، إمَّا من تركته، وإما بضمانٍ أو كفالةٍ أو غير ذلك، فقد ذكرت المادة (273) منه أنَّ أسباب سقوط حق المدين في الأجل ثلاثةٌ، ولم تجعل الموت سببًا منها، كما ورد في المذكرة الإيضاحية (ضمن مجموعة الأعمال التحضيرية ج3 ص24 في الهامش) ما نصه: [والأصل أن ينقضي الأجل بالحلولِ أو السقوط أو التنازل، على أن لانقضاء الأجل أسبابًا أخرى تَعْرِض في أحوال خاصة، كانقضاء الأجل بالموت في حالة تصفية التركة] اهـ.

وقال العَلَّامةُ عبد الرزاق السَّنهُورِي في "الوسيط في القانون" (3/ 122، ط. دار إحياء التراث العربي): [الأصل أن الدَّين لا يحل بموت المدين، بل يبقى الدَّين مؤجلًا في التركة] اهـ.

علمًا بأن هذا الدَّين إنَّمَا يتعلق بعد وفاة المَدِينِ بعين ماله، أي بتركته التي خَلَّفَها لورثته مُحَمَّلةً بهذا الدَّين.

قال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (4/ 327، ط. مكتبة القاهرة) مبينًا موضِع الدَّين بعد وفاة المَدِين: [يتعلق بعين ماله] اهـ.

وقال العلامة العَدَوِي في "حاشيته على كفاية الطالب الرباني" (2/ 365، ط. دار الفكر) مُبَيِّنًا محل الدَّين بعد وفاة المدين: [الدَّين كان متعلقًا بالذمة، وبالموت قد خربت، ولم يبق للغريم ما يتعلق به، فوجب... أن ينتقل من الذمة إلى التركة؛ لأنه لا يتعلق بغيرهما، فإذا ذهبت إحداهما فلم يبق غير الأخرى] اهـ.

وعلى هذا جرت أحكام محكمة النَّقض المصرية، فجاء في (الطعن المُقَيَّد برقم 154 لسنة 67 قضائية "أحوال شخصية" - جلسة: 30 /3/ 1998م) ما نصُّه: [لما كانت شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، والتركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، فإن ديون المُوَرِّثِ تتعلق بتركته، ولا تنشغل بها ذمة ورثته، ومن ثم فلا تنتقل التزامات المُوَرِّثِ إلى ذِمَّةِ الوَارِثِ لمجرد كونه وارثًا إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة] اهـ.

حكم انتقال المطالبة بما بقي من أقساط الثمن إلى الورثة، وبراءة ذمة المتوفى من الديون

لما كان باقي أقساط ثمن الشقة -محل السؤال- متعلقًا بالتركة، ولم يكن للمشتري المتوفى وارث غير ابنه، كانت المطالبة بما بقي مستحقًّا من أقساط الثمن متوجهةً إليه دون أن يسقط أجل تلك الأقساط.

وانتقال المُطالبة بالدَّين المتمثل في باقي ثمن الشقة المقسَّط بآجاله ومواعيد سداده من المتوفى إلى ابنه الوحيد تبرأ به ذمة المتوفى كما نصَّ عليه جماعة من الفقهاء؛ لأنه في معنى الحوالة، وهو موافقٌ لما فعله سيدنا أبو قتادة رضي الله عنه في تحمُّل الدَّين عن المدين حتى رضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي عليه، فعن سلمة بن الأكوَع رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيهَا، فَقَالَ: «هَل عَلَيهِ مِن دَينٍ؟» قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخرَى، فَقَالَ: «هَل عَلَيهِ مِن دَينٍ؟» قَالُوا: نَعَم، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُم»، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَينُهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيهِ. أخرجه الإمام البخاري.

كما أنَّ المدين الذي مات ولم يكن قد فرَّط في أداء دَينه، بل كان منتظمًا في أداء الأقساط في مواعيدها المتفق عليها بحسب وُسعِهِ -مخصوصٌ ببشرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبراءة من تبعةِ دَينه في الآخرة، وذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن أَخَذَ أَموَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنهُ، وَمَن أَخَذَ يُرِيدُ إِتلَافَهَا أَتلَفَهُ اللهُ» أخرجه الإمام البخاري.

وعن أبي أُمَامَة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن تَدَايَنَ بِدَينٍ وَفِي نَفسِهِ وَفَاؤُهُ، ثُمَّ مَاتَ، تَجَاوَزَ اللهُ عَنهُ، وَأَرضَى غَرِيمَهُ بِمَا شَاءَ، وَمَن تَدَايَنَ بِدَينٍ وَلَيسَ فِي نَفسِهِ وَفَاؤُهُ، ثُمَّ مَاتَ، اقتَصَّ اللهُ لِغَرِيمِهِ عَنهُ يَومَ القِيَامَةِ» أخرجه الإمامان: الطبراني في "المعجم الكبير"، والحاكم في "المستدرك".

قال الإمام النَّوَوِي في "المجموع" (5/ 123-124، ط. دار الفكر): [قال الشيخ أبو حامد: إن كان للميِّت دراهم أو دنانير قُضي الدَّين منها، وإن كان عقارًا أو غيره مما يُباع سأل غرماءه أن يحتالوا عليه ليصير الدَّين في ذمَّة وليِّه، وتبرأ ذمَّة الميت. هذا لفظ الشيخ أبي حامد، ونحوه في "المجموع"، و"التجريد" للمَحَامِلِي، و"العدة" للطَّبَرِي، وغيرها مِن كُتب أصحابنا... والأصحاب رأوا هذه الحوالة جائزةً مبرِّئَةً للميِّت في الحال؛ للحاجة والمصلحة، والله أعلم] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالأقساط التي تأخر المتوفى المذكور عن سدادها من ثمن الشقة في موعدها حال حياته تُعد من الدُّيون الحالَّة التي يجب سدادها من تركته بعد تجهيزه وتكفينه ودفنه وقبل تنفيذ وصاياه والقسمةِ الشرعية للتركة على ورثته، ما دام قد خلَّف تَرِكَةً تَفِي بسدادها، وأمَّا ما بقي من أقساط مؤجلة بموجب العقد لم يأت موعد سدادها قبل وفاته فلا تحِلُّ بمجرد الوفاة، بل تظَلُّ قائمة بآجالها تُسدد في مواعيدها المحددة لها مسبقًا ما دامت الشقة مرهونة إلى حين الانتهاء من سداد تلك الأقساط، ويلتزم الابنُ سدادَها باعتباره الوارث الوحيد للمشتري المتوفَّى والذي آلت إليه التركة بما تعلق بها من ديون، وبانتقال المطالبة للابن تبرأ ذمة الأب المتوفى من تَبِعَتِها في الآخرة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم ميراث المطلقة ثلاثا إذا كانت لا تزال في العدة، فقد توفي رجل بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1951م عن أخيه شقيقه، وله مطلقة طلَّقها طلاقًا مكملًا للثلاث على يد المأذون، وطلقها وهو في غاية الصحة والعافية على يد شهود عدول مسلمين بتاريخ يوم الأحد 9 سبتمبر سنة 1951م وبانت ببينونة كبرى، وانقطعت الزوجية بالطلاق المكمل للثلاث، فهل ترث فيه شرعًا بعد الطلاق المكمل بالثلاث وانقطاع الزوجية؟


ما حكم الزكاة على القرض من البنك؛ فقد أخذتُ مبلغًا من المال من البنك على سبيل القرض، وبعد صرف المبلغ من البنك استهلكتُه في حاجتي التي أخذته لها؛ فهل على هذا المال المأخوذ من البنك زكاة أم لا؟ وهل يختلف الحكم إذا أخذتُ هذا المال لحاجتي ولم يُسْتهْلك كامل المبلغ، أو أخذتُه للاستثمار في البنك ذاته الذي أعطاني القرض، أو استثمرته خارج هذا البنك؟


لي أخت قد توفيت ولها أربع من البنات، ولها إخوة وأخوات أشقاء، وقد أوصت بميراثها لبناتها، وهذه الوصية شفوية. فما حكم الشرع في هذه الوصية؟ وكيف تقسَّم التركة؟


أولًا: توفي رجل عام 1985م عن زوجته، وأولاده منها: ابن وخمس بنات، وولدَي ابنه منها المتوفى قبله.
ثانيًا: ثم توفيت البنت الأولى عن أولادها: ذكرين وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الحفيد ابن البنت الثانية عن زوجة، وابن، وأخ وأختين أشقاء، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت البنت الثانية عن بقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟


ما هي كيفية سداد الدين المرهون بالذهب؟ وما حكم أخذ الأجرة على حفظه؟ فقد اقترض رجلٌ من صاحِبٍ له مبلغًا قدرُه سبعة آلاف جنيه، ورهن بهذا الدَّين مشغولاتٍ ذهبيةً قيمتُها وقت الاقتراض اثنا عشر ألف جنيه، وقبل حلول أجَل الدَّين عَرَض على الدائن أن يدفع ما عليه من الدَّين، فقال له: إن سعر الذهب قد ارتفع كثيرًا، وإنه يريد منه زيادة على المال المقتَرَض بما يساوي نسبته من الذهب وقت الاقتراض، فما حكم ذلك شرعًا؟ وهل يجوز له أن يطلب أجرةً مقابل حفظ الذهب المرهون؟


سأل رجل قال: إن امرأة تزوجت من رجل على أن تكون عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، وقد طلقت نفسها طلقة أولى رجعية بتاريخ 14 يونيه سنة 1955م وأثبتته رسميا، وبتاريخ 20 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة أخرى، وبتاريخ 25 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة ثالثة ولم تثبت الطلاقين الأخيرين، وقد توفيت الزوجة المذكورة وهي لا تزال في عدة الزوج بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1955م عن: مطلقها المذكور، وأخيها الشقيق، وأختيها الشقيقتين فقط. فهل يرث زوجها المذكور في تركتها شرعًا، أم لا يرث؟ وما مقدار نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :51
الظهر
11 : 58
العصر
2:47
المغرب
5 : 5
العشاء
6 :28