ما حكم لعبة البلياردو؟
البلياردو (Billiard) لعبة معروفة، يعرفها الناس منذ قرون، وتعتمد بالأساس على ضرب مجموعة من الكرات الصغيرة المقسمة إلى مجموعتين، والتحكم في هذه الكرات وتحريكها عن طريق طرف عصا مخصوصة على طاولة يتخللها ثقوب معينة لاستيعاب الكرات الواقعة فيها، وهناك طرق مختلفة لهذه اللعبة، وتحديد الفائز فيها يختلف بحسب قانون كل طريقة.
والذي يظهر أنه يجوز اللعب بلعبة البلياردو؛ لأن الأصل الإباحة، ولا يثبت دليل يفيد التحريم.
والكلام فيه من حيث الضوابط هو هو ما قرره فقهاء الشافعية في اللعب بالشطرنج؛ حيث قالوا بالجواز -مع الكراهة- بالقيود الآتية:
الأول: ألَّا يقترن باللعب به قمار؛ بأن يُشرَط المال من الجانبين؛ بحيث إن الخاسر هو من يدفع المال للرابح، أو يدفع الأجرة لصاحب الطاولة؛ والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].
الثاني: ألَّا يقترن باللعب به فُحش محرم.
الثالث: ألَّا يقترن باللعب به تضييع للصلاة وتأخير لها عن وقتها بسببه عمدًا، ومِثلُ الصلاة كلُّ واجب من الواجبات الشرعية. انظر: "أسنى المطالب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (4/ 343، ط. دار الكتاب الإسلامي).
ونزيد قيدًا رابعًا؛ فنقول: وألَّا تكون سببًا للنزاع والخصومة والبغضاء بين اللاعبين. ومما سبق يُعلَم جواب السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم لبس الكمامة في الصلاة تحرُّزًا من الإصابة بعدوى الكورونا؟
هل الجماعة شرط لصحة صلاة الجنازة؟ فنظرًا لما تمرُّ به البلاد من وباء كورونا المستجد، وما اتخذته الحكومات من إجراءات وقائية للحد من انتشار هذا الوباء من منع التجمُّعات، وإرجاء بعض العبادات كالجمعة والجماعة في المسجد ونحو ذلك، نجد أن صلاة الجنازة في هذه الآونة يحضرها بعض الأشخاص المحدودين؛ كأن يحضرها ثلاثة أو أكثر أو أقل، فهل يكفي ذلك في صحَّة صلاة الجنازة، أم أنه يشترط فيها حضور الأعداد الكثيرة كما تعودناه في صلوات الجنائز؟
ما حكم إفطار مرضى الشيخوخة وأصحاب الأمراض المزمنة في ظروف الوباء؟ أو ما موقف مرضى الشيخوخة وأصحاب الأمراض المزمنة (السكر، والقلب، والضغط، والربو) من الصيام؟ هل يترخَّص لهم الفطر في هذه الظروف الوبيئة؟
ما حكم منع من لا يرتدي الكمامة من دخول المسجد؟ فمع احتياج دول العالم إلى الحراك المجتمعي المقيَّد ولجوئها للتعايش الحذِر مع وباء كورونا، صدرت القرارات بإلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامات في أماكن التجمعات العامة، وقامت كثير من الدول الإسلامية بفتح المساجد أمام مرتاديها لإقامة الجمع والجماعات، بشرط التزامهم بإجراءات الوقاية وارتدائهم الكمامات وتعقيم المساجد. فهل يجوز منع من لم يرتد الكمامة من دخول المساجد؟
ما حكم الصلاة في البيت لعذر؟ وما الأجر المترتب على ذلك؟ فقد تلقَّينا خبرَ وقف الصلوات في المساجدِ بسبب فيروس كورونا بحزنٍ شديد؛ حيث إننا ولله الحمد والمنَّة من المحافظين على صلاة الجمعة والجماعة في المسجد مهما حدث من ظروف؛ طمعًا في ثوابها وقبولها، والآن حُرِمنا هذه الفضيلة، وقد سمعنا أنه إذا حال بيننا وبين صلاة الجماعة أمرٌ خارجٌ عنا وصلينا في البيت، فحينئذٍ نأخذ أجر الجماعة، فهل هذا صحيح؟
ما حكم تقسيم الأراضي التي ضاعت حدودها بداغستان؟ حيث تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: ما حكم أراضي قرى داغستان اليوم بعد الدعوة إلى إعادتها إلى أيدي مُلَّاكها من أهل القرية، وقد ضاعت الحدود والحقوق في أغلب القرى، ومات الأجداد الذين كانوا يعرفون الحدود وحقوق الجيران من طرقٍ ومسيلات ماء، وما هو الواجب في كيفية تقسيمها؟