حكم غسل الرجل لزوجته المتوفاة بفيروس كورونا

تاريخ الفتوى: 18 أغسطس 2020 م
رقم الفتوى: 5020
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: مستجدات ونوازل
حكم غسل الرجل لزوجته المتوفاة بفيروس كورونا

ما حكم غسل الرجل لزوجته المتوفاة بفيروس كورونا؟ حيث إنه بسبب تزايد أعداد المتوفين بهذا الوباء اضطر كثير من الرجال لتغسيل زوجاتهم؛ لعدم سهولة توفير من يُغسِّلهن من النساء؛ نظرًا للخوف من العدوى؟

يجوز للزوج أن يُغسل زوجته المتوفاة على الإطلاق؛ سواء وُجِدَتْ النساء اللاتي يُغَسِّلْنَها من محارمها أو الأجنبيات عنها أم لم يُوجَدْنَ؛ أخذًا بمذهب جمهور العلماء في ذلك، وسواء أكانت الوفاة بسبب وباء كورونا أم بسبب آخر، كما يجوز له أيضًا في حالة الضرورة -كالموت بسبب فيروس كورونا- الاكتفاءُ بأن يُـيَـمِّمَها فقط؛ أخذًا بمذهب السادة الحنفية، والأمر في ذلك واسع، مع التنبيه الأكيد على وجوب أخذ القائم بالغُسل للتدابير الوقائية اللازمة والإجراءات الاحترازية؛ تحرزًا من عدوى الوباء؛ حفاظًا على صحته وحياته.

المحتويات

 

الحكمة من مشروعية غُسل الميت

شرع الله تعالى الغسل تنظيفًا لجسد المتوفى، وتكريمًا له، وغُسل الميت فرض كفاية بالإجماع؛ فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقم به أحد من المسلمين مع علمهم به أثموا جميعًا، فكان تمام الغسل من جانب البعض مسقطًا للإثم في حق الباقين؛ وذلك لتمام المقصود، ووجوبُ غسل المسلم كوجوب الصلاة عليه؛ لأن غسل الميت والصلاة عليه متلازمان؛ شأنهما في ذلك شأن تكفين الميت وإدخاله القبر.

بيان من له الحق في القيام بغُسل المتوفى

الأصل في غُسل المرأة أن تغسلها النساء، وفي غسل الرجل أن يغسله الرجال، وذلك لأن النظر إلى العورة منهي عنه شرعًا، لقول الله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارهمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجهمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُم﴾ [النور: 30].
قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (2/ 103، ط. المكتب الإسلامي): [الأصل أن يُغسل الرجالُ الرجالَ، والنساءُ النساءَ، وأوْلى الرجال بالرجل أولاهم بالصلاة عليه.. والنساء أولى بغسل المرأة بكل حال. وليس للرجل غسل المرأة إلا لأحد أسباب ثلاثة: أحدها: الزوجية. الثاني: المحرمية. الثالث: ملك اليمين] اهــ.

تغسيل الزوج زوجته المتوفاة

جمهور الفقهاء يجيزون للزوج تغسيل زوجته المتوفاة، خلافًا للحنفية؛ حيث انقطع عقد النكاح عندهم بالموت، فأصبح الزوج أجنبيًّا عنها، فلم يجز له النظر إليها ولا مسُّها، فإذا ماتت الزوجة بين رجال وكان بينهم زوجُها يمَّمها زوجُها؛ تنزيلًا للتيمم منزلة الغسل للضرورة.
جاء في "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" (1/ 572، ط. دار الكتب العلمية): [الرجل لا يغسل زوجته؛ لانقطاع النكاح، وإذا لم توجد امرأة لتغسيلها يـُيَـمِّمُها، وليس عليه غض بصره عن ذراعيها، بخلاف الأجنبي] اهـ.
وأما الجمهور فيستدلون على الجواز بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها: «مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَقُمْتُ عَلَيْكِ، فَغَسَّلْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ» رواه الإمام أحمد في "مسنده" وابن ماجه في "السنن"، وصححه ابن حبان.
وعن أسماءَ بنتِ عُمَيْسٍ رضي الله عنها أنَّ فاطمةَ رضي لله عنها «أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ وَأَسْمَاءُ فَغَسَّلَاهَا» رواه الإمام الشافعي في "مسنده"، وابن شبة في "تاريخ المدينة" والدارقطني في "سننه" وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير": ورواه البيهقي من وجه آخر عن أسماء بنت عميس، وإسناده حسن.
فعند المالكية: يغسل الرجل زوجته حتى مع وجود النساء، ويقدم الزوج عندهم في تغسيل زوجته، وتُقدم الزوجة في تغسيل زوجها وإن أوصى كل واحد منهما بخلاف ذلك.
جاء في "المدونة" (1/ 260، ط. دار الكتب): [قال: وسأَلْتُهُ عَنْ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ فِي الْحَضَرِ وعِنْدَهُ نِسَاءٌ يَغْسِلْنَهَا؟ فقال: نعم] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشية على الشرح الكبير" (1/ 408، ط. دار الفكر): [وَقُدِّمَ عَلَى الْعَصَبَةِ الزَّوْجَانِ؛ أَي: الْحَيُّ مِنْهُمَا فِي تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ مِنْهُمَا وَلَوْ أَوْصَى بِخِلَافِه] اهـ.
وعند الشافعية: يجوز للزوج تغسيل زوجته المتوفاة على العموم دونما قيد حتى مع وجود النساء؛ لأن حقوق النكاح لا تنتهي بالموت؛ بدليل وجود الميراث، وهو أثر ترتب على النكاح، ولذلك كانت حقوق الزوجية مستمرة.
قال الإمام الشافعي في "الأم" (1/ 322، ط. دار المعرفة): [تغسل المرأة زوجها، والرجل امرأته] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 302، ط. دار الكتاب الإسلامي): [لِلرَّجُلِ غَسْلُ زَوْجَتِهِ وَلَوْ كِتَابِيَّةً وَإِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ أَرْبَعًا سِوَاهَا؛ لِأَنَّ حُقُوقَ النِّكَاحِ لَا تَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ، بِدَلِيلِ التَّوَارُثِ] اهـ.
وعند الحنابلة: يغسل الزوج زوجته والزوجة تغسل زوجها.
جاء في "مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني" (ص: 212، ط. مكتبة ابن تيمية): [سمعت أحمد بن محمد بن حنبل، سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: "بلى، ما اختلفوا فيه، لا بأس به، والمرأة وتغسل زوجها أيضًا"] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 390، ط. مكتبة القاهرة):
[قال: "وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته، فلا بأس":
المشهور عن أحمد: أن للزوج غسل امرأته. وهو قول علقمة، وعبد الرحمن بن يزيد بن الأسود، وجابر بن زيد، وسليمان بن يسار، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وقتادة، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.
وعن أحمد رواية ثانية: ليس للزوج غسلها. وهو قول أبي حنيفة، والثوري؛ لأن الموت فرقة تبيح أختها، وأربعًا سواها، فحرمت النظر واللمس، كالطلاق.
ولنا: ما روى ابن المنذر أن عليًّا رضي الله عنه غسَّل فاطمة رضي الله عنها، واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكروه، فكان إجماعًا.
ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: «لَوْ مِتّ قَبْلِي لَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ» رواه ابن ماجه، والأصل في إضافة الفعل إلى الشخص أن يكون للمباشرة، وحمله على الأمر يبطل فائدة التخصيص.
ولأنه أحد الزوجين، فأبيح له غسل صاحبه كالآخر؛ والمعنى فيه: أن كل واحد من الزوجين يسهل عليه اطلاع الآخر على عورته دون غيره، لما كان بينهما في الحياة، ويأتي بالغسل على أكمل ما يمكنه، لما بينهما من المودة والرحمة.
وما قاسوا عليه لا يصح؛ لأنه يمنع الزوجة من النظر، وهذا بخلافه، ولأنه لا فرق بين الزوجين إلا بقاء العدة، ولا أثر لها، بدليل ما لو مات المطلق ثلاثًا، فإنه لا يجوز لها غسله مع العدة، ولأن المرأة لو وضعت حملها عقب موته كان لها غسله، ولا عدة عليها.
وقول الخرقي "وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس" يعني به: أنه يكره له غسلها مع وجود من يغسلها سواه؛ لما فيه من الخلاف والشبهة، ولم يُرِدْ أنه محرم؛ فإن غُسْلَها لو كان محرَّمًا لم تبحه الضرورة، كغسل ذوات محارمه والأجنبيات] اهـ.
وهذا الخلاف بين الفقهاء في جواز غسل الرجل لزوجته المتوفاة إنما هو في الحالة المعتادة، أما حالة الوباء فهي حالة ضرورة يؤخَذ فيها بالمتاح من غير جناح؛ لأنه إذا ضاق الأمر اتسع.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز للزوج أن يُغسل زوجته المتوفاة على الإطلاق؛ سواء وُجِدَتْ النساء اللاتي يُغَسِّلْنَها من محارمها أو الأجنبيات عنها أم لم يُوجَدْنَ؛ أخذًا بمذهب جمهور العلماء في ذلك، وسواء أكانت الوفاة بسبب وباء كورونا أم بسبب آخر، كما يجوز له أيضًا في حالة الضرورة -كالموت بسبب فيروس كورونا- الاكتفاءُ بأن يُـيَـمِّمَها فقط؛ أخذًا بمذهب السادة الحنفية، والأمر في ذلك واسع، مع التنبيه الأكيد على وجوب أخذ القائم بالغسل للتدابير الوقائية اللازمة والإجراءات الاحترازية؛ تحرزًا من عدوى الوباء؛ حفاظًا على صحته وحياته.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل نحن مأمورون باتباع رأي الدولة في التعليمات والتوجيهات الخاصة بوباء كورونا؟ وهل نحن مأجورون على ذلك، خاصة لما فيها من تقييد لحرية الإنسان الخاصة؟


ما حكم عمل سجادة للصلاة تقوم بِعَدِّ ركعات الصلاة أثناء الصلاة؛ وذلك لكبار السن وغيرهم ممَّن يكثر سهوُه ونسيانُه؟


في ظل ما يمرُّ به المجتمع من أزمة انتشار وباء فيروس كورونا، بدا جليًّا ما يقوم به الأطباء والممرضون من عمل جليل؛ حيث يتصدرون أول صفوف مواجهة انتشار هذا الفيروس، ويحرصون على تقديم عملهم على أتم وجه غير عابئين بأنهم أكثر الناس عرضةً للإصابة بالعدوى، مما يعرض حياتهم وذويهم للخطر، وذلك من أجل إغاثة المرضى والقيام بالواجب الوطني والمجتمعي. فكيف هي نظرة الإسلام لمن يقوم بمثل هذا العمل العظيم؟ وما واجب المجتمع تجاههم حينئذ؟


ما حكم إعطاء العمالة اليومية من الزكاة والصدقات في زمن الوباء؟ وذلك نظرًا لانتشار وباء فيروس كورونا، وطبقًا لإجراءات السلامة من الإصابة بالوباء، وأمام التعليمات الواضحة للدولة بالتزام حظر التجول للوقاية من العدوى، التزم الناس بيوتهم، وقلّلوا أعمالهم، وأُجّلوا مصالحهم، مما اضطر المواطنين العاملين بالأجور اليومية (العمالة اليومية والأرزقية) إلى الجلوس في البيوت، واشتدت أحوال كثير منهم حتى صاروا عُرضة لاستغلال المغرضين لهم ضد إجراءات الدولة الوقائية وتعليماتها الرسمية، ومثلهم أصحاب المشاريع متناهية الصغر، وذوي الدخول المحدودة.
فما واجب المجتمع تجاه هذا القطاع الواسع من المواطنين؟ وهل يجوز إعطاؤهم من أموال الزكاة إعانةً لهم على رعايةِ أسرهم وكفاية أهليهم، وسد حاجاتهم وحاجات ذويهم؟


إن العالم بأسره في هذه الأيام يعاني من الجائحة التي تنتشر بشكل سريع من دولة إلى دولة ولا ترحم لا كبيرًا ولا صغيرًا.
تهدف جمعيتنا الدينية في هذه الظروف المعقدة إلى تطبيق ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية من الأحكام الشرعية تخص هذه الحالات بحيث تتوحد الأمة الإسلامية على رأي جمهور العلماء.
لقد اختلف المفتون بروسيا في مسألة صلاة الجمعة في البيت على الهواء لما يكون الإمام بالمسجد والمسلم يصلي وراءه عن طريق البث المباشر من البيت.
وهل تنعقد صلاة الجماعة وتجزئ عن الصلاة عن بعد؛ مثل التعليم عن بعد؟
ولذلك نتوجه إلى فضيلتكم برجاء توضيح هذه الأمور وإرسال الجواب لنا بالخطاب الرسمي في أسرع وقت ممكن. شاكرين ومقدرين ما تقومون به من جهود كبيرة، ودعم لا محدود، ونسأل لقيادة الدولة أن يمد الله العمر بصحة وعافية، وأن يحفظ أمن جمهورية مصر العربية واستقرارها ويديم عليها رخاءها لتكون ذخرًا للإسلام والمسلمين.


ما حكم تخزين أدوية المناعة المستخدمة في علاج كورونا؛ ففي ظل ما يعانيه معظم بلاد العالم من "فيروس كوفيد-19" وفي ضوء ما قامت به وزارة الصحة من وضع بروتوكولات علاج لهذا الفيروس؛ يقوم البعض بتخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن هذه البروتوكولات دون الحاجة إليها تَحسُّبًا لزيادة ثمنها فيما بعد؛ فما حكم هذا التخزين بهذه الكيفية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 سبتمبر 2026 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:20
المغرب
7 : 1
العشاء
8 :19