تصحيح وصف الطلاق في وثيقة الطلاق الرسمية

تاريخ الفتوى: 23 أبريل 2012 م
رقم الفتوى: 4670
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: أحوال شخصية
تصحيح وصف الطلاق في وثيقة الطلاق الرسمية

تصريح إحدى محاكم شؤون الأسرة باستخراج فتوى شرعية من دار الإفتاء المصرية بالقاهرة تفيد ما إذا كانت الطلقات الثلاث قد وقعت جميعها من المدعي -مقدم الطلب- أم بعضها فقط، وذلك في دعوى بشأن تصحيح وصف الطلاق الثلاث الذي أقر به المدعي في وثيقة الطلاق الرسمية مع طلقتين شفويتين يدعي أن الثانية منهما كانت في الحيض وفي غضب شديد.

ما عليه دار الإفتاء المصرية أن الرجل ما دام قد وَثَّق طلاقه أمام المأذون واعترف بأنه طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقات؛ فإنه لا يجوز له الرجوع في عدد ذلك الطلاق؛ لأن الواقعَ لا يرتفع، ولأن الطلاق من باب الإنشاء، شأنه شأن العقود، وهو عقدٌ من عقود الفسوخ، وأيضًا لتعلقه بحقوقٍ أخرى ستترتب على ذلك العقد؛ كآثار له لأطراف أخرى مثل الزوجة وغيرها، ولا يجوز تعديل الوثيقة إلا بحدوث خطأٍ مادي؛ كأَن سَبَقَ قلم المأذون فكتب ثلاثة بدلًا من واحدة أو اثنتين، أو في حالة التزوير من المأذون، أو نحو ذلك من أنواع الخطأ المادي أو الإكراه المادي.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يعتري بعض الخاطبين حالةٌ من الغيرة الزائدة التي تصل أحيانًا إلى حد الشك وسوء الظن وقلة الثقة، من دون مبررٍ حقيقيٍّ لذلك. فما حكم الشرع في ذلك؟


ما حكم تحديد جنس الجنين؟ وهل يُعدّ ذلك اعتراضًا على المشيئة الإلهية؟


سأل أحد المحامين قال: رجل تزوج امرأة منذ عام 1919م على يد ‏مأذون، وتبين له أن المأذون -فيما ‏بعد حديثًا- لم يحرر قسيمة زواج، ‏وكان قد رُزِق بولد بلغ سِنُّه ‏الآن خمسة عشر عامًا، وثبت ‏بشهادة الميلاد أن الوالد هو المذكور، وأن الأم ‏السالف ذكرها. وفي هذه ‏الأثناء أيضًا دب خلاف بين ‏الزوجة والزوج، وحصلت على ‏حكم شرعي بالنفقة، وفيها ثابت ‏الزوجية غير منكورة. فما رأيكم: ‏
أ- هل يصح عمل تصادق على ‏الزواج بالرغم من عدم وجود ‏قسيمة؟
‏ ب- وإذا تم التصادق؛ هل ‏ينصرف إلى تاريخ الزواج في سنة ‏‏1919م؟
جـ- هل يكون هذا التصادق ‏سببًا من أسباب الميراث، ويرث ‏الابن المذكور أباه المذكور؟
مع ‏ملاحظة أن الحكم الشرعي صدر ‏بناء على اعترافه بالزوجة والبنوة، ‏وقضي بالنفقة المطلوبة للزوجة ‏والابن، وقُيِّد الابن بشهادة الميلاد ‏وتبليغ من الوالد بأن الولد ابنه.


ما حكم الشبكة والهدايا عند فسخ الخِطبة من قِبَل الخاطب، وذلك قبل عقد الزواج؟


ما حكم تفويض المرأة في الطلاق الثلاث، وذلك بأن يفوضها زوجها في تطليق نفسها الثلاث طلقات متفرقات (واحدة بعد واحدة)؟ وهل يجوز لها أن تشترط ذلك في عقد الزواج؟


ما حكم الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929م التي نصها: [كما أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق] اهـ.
هل حكم هذه الفقرة خاص بعدم سماع الدعوى التي ترفع من الزوجة التي توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق، ولا تمنع من سماع دعوى الزوج الذي ماتت مطلقته بعد سنة من تاريخ الطلاق، أو أن حكم الاثنين واحد فتشملهما هذه الفقرة ويكون حكم الزوج كحكم الزوجة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :36
الشروق
7 :3
الظهر
12 : 39
العصر
3:49
المغرب
6 : 14
العشاء
7 :32