ما حكم الإخبار بما في الخاطب من عيوب؟ فقد استشار رجلًا جارُه في شأن شاب تقدَّم لخِطبة ابنته، وهو يعلم عن هذا الشاب بعض الأمور غير الحسنة، فهل يجوز له أن يخبر جاره بها، أو ينبغي أن يستر عليه؟
على الرجل المذكور الذي استشاره جارُه في شأن شاب تقدم لخطبة ابنته، وهو يعلم يقينًا عن هذا الشاب بعض الصفات غير الحسنة -أن يخبره بها، وعليه في سبيل ذلك أن يختصر هذه الصفات بعبارات عامة دون تصريح بها، نحو أن يقول له مثلًا: إنه لا يصلح لابنتك، فإن كان لا يفهمه أو لا يحصل الغرض المرجو من الجواب على السؤال إلا إذا صرح له بتلك الصفات كان له التصريح بما يعلمه فيه يقينًا من غير مبالغة، ولا إثم عليه حينئذ في ذلك ولا حرج.
المحتويات
عقد النكاح ميثاق غليظ، وعهد جليل، أناط الشرع الشريف به جملةً من الأحكام الشرعية والقواعد المرعية التي تضمن لطرفيه بقاء الزواج واستقراره واستمراره على دعائم المودة والرحمة، قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].
وقوام أمر الزواج ومبناه في بادئ أمره يعتمد على تأنِّي وتَروِّي كلا الطرفين في اختيار شريك مناسب للحياة بناءً على أسس شرعية، ومعايير عقلانية موزونة، وميل عاطفي منضبط، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تُنكَحُ المَرأَةُ لِأَربَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظفَر بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَت يَدَاكَ» متفق عليه.
وعنه أيضًا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَتَاكُم مَن تَرضَونَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ» أخرجه الإمامان: ابن ماجه واللفظ له، والتِّرمِذِي.
الشأن في أغلب أحوال الرجال والنساء حال تعارفهما أنه لا يظهر منهما إلا ما هو من جميل الخِلَال وطيب الخِصال؛ طلبًا للمودة، واستجلابًا للقبول، مع ما قد يَكتنف ذلك من كتمان بعض العيوب، وإخفاء لبعض النقائص، فلا يُؤمَن حينئذ أن يكون الظاهرُ خلافَ الباطن، ولا المُبْدَى غير المُضمَر، فرُبَّ حسن في مظهره، خادع في مخبره، إذ لا يُستبان معدنُ المرءِ إلا بطول المعاشرة، وكثرةِ الملابسة، أو بسؤال من له علمٌ ودرايةٌ بأحواله، ممن طال به العهد، وامتدَّت به الصحبة، من قريب أو صديق أو مخالطٍ ملازم.
وعلى ذلك فمن تقدَّم لخطبة امرأة، وأراد وليُّها أن يحتاط لها بالسؤال عن المُتقدم للخطبة -قبل إجابة طلبه أو رده- واستشارة مَن هُم أعلم بأحواله، فإن على المستشار في هذا الأمر أن يكون ناصحًا أمينًا باذلًا لما فيه مصلحة السائل الذي أفضى إليه بسِرِّه وأمَّنه على نفسه -كما في "التيسير بشرح الجامع الصغير" للإمام المُنَاوي (2/ 456، ط. مكتبة الإمام الشافعي)-؛ لأن بذل النصيحة لطالبها بالاستشارة في خاصة أمره من أعظم أنواع النصح والإرشاد -كما في "جامع العلوم والحكم" للحافظ ابن رجب الحنبلي (1/ 234، ط. دار السلام)-.
والأصل في ذلك: عموم ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم قال: «المُستَشَارُ مُؤتَمَنٌ» أخرجه الأئمة: أبو داود، والتِّرمِذِي، وابن ماجه.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا استَنصَحَ أَحَدُكُم أَخَاهُ فَليَنصَح لَهُ» أخرجه الإمام البخاري مُعلقًا.
كما جاء فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة من بعده رضوان الله عليهم دليلًا على مشروعية بيان المستشار في أمر الخاطب ما فيه من مساوئ وعيوب شرعية أو عرفية للسائل عن ذلك، على أن يكون القصد من ذلك حصول النصح للسائل والتحذير من المسؤول عنه، لا إيذاؤه ولا التشهير به، وأن هذا لا يُعدُّ من الغِيبة المُحرَّمة شرعًا؛ لانتفاء موجب تحريمها من قصد الذم والتحقير والوقيعة، بل في ذكرها تحقيق لمصلحة مرجوة، وغرض شرعي صحيح لا يمكن التوصل إليه إلا بذكر عيوبه، وهو التحذير من شره، فيكون ذلك من الأعذار المُرخِّصَة لذكر مساوئ وعيوب الغير، كما في "إحياء علوم الدين" لحجة الإسلام الغزالي (3/ 152-153، ط. دار المعرفة).
فقد روي أنَّ فاطمةَ بنت قيسٍ رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنَّ مُعاويةَ بن أبي سُفيَان وأبا جَهمٍ خَطَبانِي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَمَّا أَبُو جَهمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انكِحِي أُسَامَةَ بنَ زَيدٍ»، فكَرِهتُهُ، ثم قال: «انكِحِي أُسَامَةَ»، فنَكَحتُهُ، فجعلَ اللهُ فيه خيرًا، واغتَبَطتُ به. أخرجه الإمام مسلم.
وعن عمرو بن ميمونٍ رضي الله عنه قال: حدَّثني أبي أنَّ أخًا لبِلال كان ينتمي في العرب، ويزعم أنَّه منهم، فخطب امرأةً من العرب، فقالوا: إن حضر بلالٌ زوَّجناك، قال: فحضر بلال، فقال: «أَنَا بِلَالُ بنُ رَبَاحٍ، وَهَذَا أَخِي، وَهُوَ امرُؤُ سُوءٍ، سَيِّئُ الخُلُقِ وَالدِّينِ، فَإِن شِئتُم أَن تُزَوِّجُوهُ فَزَوِّجُوهُ، وَإِن شِئتُم أَن تَدَعُوهُ فَدَعُوهُ»، فقالوا: مَن تكُن أخاه نُزَوِّجه، فزَوَّجوه. أخرجه الإمامان: البيهقي في "السنن الكبرى"، والحاكم في "المستدرك" وقال: "صحيح الإسناد ولم يُخرجاه".
وعلى هذا تواردت نصوص الفقهاء:
قال الإمام شهاب الدين النَّفَرَاوِي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 296، ط. دار الفكر): [(ولا) تَحرم الغيبة أيضًا (فيما يُشَاور فيه) الإنسان (كنكاح) بأن يقول شخص لآخر: أريد أن أتزوج بنت فلان ولا أعرف حاله، فيجوز له ذكر حاله بقصد النصيحة لا لغير ذلك] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشِّربِينِي في "مغني المحتاج" (4/ 222-223، ط. دار الكتب العلمية): [(ومَن استُشير في خاطب).. (ذكر) المستشار.. (مساوئه) وهي بفتح الميم: عيوبه (بصدق) ليحذر، بذلًا للنصيحة لا للإيذاء] اهـ.
وقال الإمام البُهُوتِي في "كشاف القناع" (5/ 11، ط. عالم الكتب): [(وعلى مَن استُشير في خاطب.. أن يذكر ما فيه من مساوئ) أي: عيوب (وغيرها، ولا يكون غِيبةً مُحرَّمةً إذا قصد به النصيحة)] اهـ.
على أنه ينبغي للمستشار في أمر الخاطب أن يوازن بين مقتضى النصيحة ومآلاتها، فإن علم من حال السائل أنه إذا أشار له بعدم صلاحه ولو بعبارة مُعرِّضة أو كناية لطيفة انصرف عن الأمر ولم يحتج إلى مزيد إيضاح، فحينئذ يقتصر على ما يحقق المقصود دون تصريح بالعيب؛ صيانةً للسان عن الخوض فيما لا ضرورة له، أما إن علم أن السائل لا يفهمه أو لا يحصل الغرض المرجو من الجواب على السؤال إلا إذا صرح له بعيوب الرجل كان له التصريح؛ دفعًا للغرر، وإقامةً لواجب النصيحة.
قال الإمام النَّوَوِي في "الأذكار" (ص: 543، ط. دار ابن حزم): [إذا استشارك إنسانٌ في مصاهرته.. وجب عليك أن تذكُر له ما تعلمه منه على جهة النصيحة، فإن حصل الغرض بمجرد قولك: لا تصلحُ لك معاملتُه، أو مصاهرتُه، أو لا تفعل هذا، أو نحو ذلك -لم تجز الزيادةُ بذكرِ المساوئ، وإن لم يحصل الغرضُ إلا بالتصريح بعينه فاذكره بصريحه] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن على الرجل المذكور الذي استشاره جارُه في شأن شاب تقدم لخطبة ابنته، وهو يعلم يقينًا عن هذا الشاب بعض الصفات غير الحسنة -أن يخبره بها، وعليه في سبيل ذلك أن يختصر هذه الصفات بعبارات عامة دون تصريح بها، نحو أن يقول له مثلًا: إنه لا يصلح لابنتك، فإن كان لا يفهمه أو لا يحصل الغرض المرجو من الجواب على السؤال إلا إذا صرح له بتلك الصفات كان له التصريح بما يعلمه فيه يقينًا من غير مبالغة، ولا إثم عليه حينئذ في ذلك ولا حرج.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يريد السائل أن يتزوج بنت بنت أخته لأبيه، فهل يحلّ له ذلك شرعًا؟
نرجو منكم بيان ما يجب على المسلم فعله عند الدعوة إلى طعام حال قضائه ما فات من صيام رمضان؟ فهناك صائم يقضي ما فاته من رمضان ودُعي إلى طعام، فهل يجوز له الفطر وترك إتمام الصوم من أجل تلبية الدعوة؟
سائل يقول: هل يجوز للرَّجُل أن يلبس سلسلة من الفضة أو الذهب في رقبته؟
نحن ثلاثة إخوة اشتركنا في شراء شقة بالإسكندرية، وقمنا بدفع مقدم الحجز بالتساوي بيننا، إلا أني فوجئت بأن العقد كتب باسم اثنين فقط بحجة أني امرأة، وهما يقومان بعمل اللازم، ونظرًا للثقة بيننا وافقت على ذلك، وبعد سداد الأقساط كان هناك قسطان متأخران قمت بدفعهما بعد ذلك، وأخيرًا فوجئت بأنهما رفضا المشاركة بالتساوي، ويريدان أن يحاسباني على النسبة المدفوعة في قيمة الأقساط قبل سداد المتأخر فقط.
ما الحكم الشرعي في ذلك؟
كيف أهذب نفسي وأحفظها من الفتنة في هذا العصر؟
ما حكم قضاء الحاجة في الماء المستعمل للشرب والطهارة؟ فقد سئل بخطاب مصلحة الصحة بما صورته: قد ثبت علميًّا أن مرض البلهارسيا "البول الدموي"، والإنكيلستوما "الرهقان"، وغيرهما، تنقل من مريض لآخر بواسطة المياه الملوثة من بول أو غائط مريض، وهذه الأمراض مضعفة للقوى، ومهلكة للأنفس، وتصيب خلقًا كثيرين، ويصبح المرضى بها عديمي القوى، نحال الجسم هم وذووهم لا يقوون على عمل لهم ولا للهيئة الاجتماعية، وفي الحقيقة يصبحون عالة على ذويهم؛ لعدم مقدرتهم على العمل، وهذه الأمراض منتشرة انتشارًا عظيمًا بأنحاء القطر المصري؛ لهذا كان من أهم واجبات مصلحة الصحة العمل على استئصال شأفتها، وإيقاف انتقال عدواها، ولا يكون ذلك إلا بمنع الأهالي عن التبول والتغوط في المياه التي تستعمل للشرب والاستحمام، فإذا تحقق علميًّا هذا الضرر كما قدمنا، فهل لا يحرم الدين والحالة هذه التبول والتغوط في المياه المذكورة أو بالقرب منها؟ ولذلك نلتمس من فضيلتكم إصدار فتوى ببيان حكم الدين الحنيف لنشرها على الناس، مبينًا فيها حكم الشرع الشريف فيمن يتبول أو يتغوط في المياه المستعملة للشرب وللاستحمام أو بالقرب منها إذا كانت نتيجته الضرر بصحة الغير، مع ذكر الأحاديث النبوية الخاصة بذلك.