مدى حصول الشهادة لمن مات وهو يسعى على أهل بيته

تاريخ الفتوى: 16 نوفمبر 2003 م
رقم الفتوى: 4722
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الجنائز
مدى حصول الشهادة لمن مات وهو يسعى على أهل بيته

خرج زوج شقيقتي واستقل سيارته ربع نقل مع رفيقه -متوكلًا على الله- لينقل بعض الأثاث مقابل أجر، وبعد خروجه بنصف ساعة انقلبت السيارة ووافته المنية وهو في السيارة.
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في زوج شقيقته الذي خرج -متوكلًا على الله- ساعيًا على رزق بيته وأولاده ووافته المنية في سيارته بسبب الحادث؛ هل يعتبر شهيدًا؟ وما هي درجته؟

قرر الفقهاء أن الشهيدَ الكَاملَ هـو شهيد الدنيا والآخرة، وهو المسلم المكلف الذي قتله أهل الحرب أو أهل البغي، وكان موتـه فور إصابته بأن لم يباشر أمرًا من أمور الدنيا بعدها، وحكمه أن لا يكفن ولا يصلى عليه ولا يغسل.
أما شهيد الآخرة فقد قال العلامة ابن عابدين: إنهم نحو الثلاثين، وزادهم بعض الفقهاء إلى نحو الأربعين؛ منهم: الغريق والحريق والغريب، ومن مات في سبيل طلب العلم، وقد نص العلامة ابن عابدين في "حاشيته" على أن من سعى على امرأته وولده وما ملكت يمينه يقيم فيهم أمر الله تعالى ويطعمهم من حلال كان حقًّا على الله تعالى أن يجعله من الشهداء في درجاتهم يوم القيامة. وهؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم وضع الحجر أو التراب تحت رأس الميت عند الدفن؟


عندما يحضر أكثر من ميت ونصلي عليهم جميعًا مرة واحدة، هل يتعدد الثواب بعدد المصلى عليهم؟


هل يجوز دفن الرجال مع النساء في قبرٍ واحدٍ؟


هل من السُنة أن يصلي المسلم قبل المغرب ركعتين بعد الأذان وقبل الفريضة؟


يقول السائل: إنه تزوج فتاة وأنجب منها طفلين، وبعد إنجابهما سافر إلى الخارج للعمل، ويقرر أنه كان يعود إلى بلدته وأسرته كل عام ويقيم مع أسرته شهرين في كل عام، وبعد أن عاد إلى بلده نهائيًّا، وقرر عدم السفر وقضى مع زوجته في المنزل أسبوعًا عاشا فيه حياةً طبيعية، وإذ بالزوجة تخبره بأنها محرَّمة عليه وتدَّعي أنه طلَّقها ما يزيد عن ثلاث طلقات منذ فترةٍ بعيدة.
علمًا بأن السائل يقرر أنه لم يحدث ما تنسبه إليه الزوجة، ولكن والدها قام بإقناعه بتركها عدة أيام على سند أنها تعاني من حالة نفسية، ولكنه قام بتغيير كالون الشقة ومنعه من دخول المنزل، ويقرر السائل أنه يقطع ويجزم بأنه لم يطلِّق زوجتَه ولم يصدر منه ما تدعيه. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.


توفيت امرأة عن: ابن وأربع بنات. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. ما حكم الديون التي على المتوفاة، وما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :43
الشروق
6 :19
الظهر
1 : 0
العصر
4:37
المغرب
7 : 42
العشاء
9 :6