حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن للميت ووصول ثوابها إليه

تاريخ الفتوى: 16 يناير 1992 م
رقم الفتوى: 6473
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الجنائز
حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن للميت ووصول ثوابها إليه

ما حكم قراءة القرآن على المتوفى مقابل أجر؟ وهل يصل ثوابها إليه؟

أما قراءة القرآن للميت -سواء أكانت عند القبر أم بعيدًا عنه- فقد اختلف العلماء في وصول الثواب إليه، والجمهور على الوصول، وهو الحقّ، خصوصًا إذا وهب القارئ بعد القراءة ثواب ما قرأه للميت، وللقارئ أيضًا ثواب لا ينقصُ من أجر الميت شيئًا، وذلك فيما إذا كانت القراءة تطوّعًا وبدون أجر؛ كما ذكره ابن القيم وابن تيمية وأئمة الحنفية.

وأمَّا إذا كانت القراءة بأجرٍ بناء على رأي المالكية في (جواز أخذ الأجرة على القراءة) فمسألة وصول الثواب قلة وكثرة موكولة إلى الله سبحانه وتعالى، وينبغي على أهل المتوفى في هذه الحالة أن يضعوا في اعتبارهم أنَّ ما يأخذه المقرئ من قبيل الصدقة إن كان في حاجةٍ إليها.  وممَّا ذُكِر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الفرق بين الواو وأو في سورة المزمل في الحديث عن قيام الليل؟ حيث يقول الله تعالى في صدر السورة: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾، وفي الآية [20] من السورة يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾. فهل حرف "الواو" في النهاية يعني حرف "أو" في بداية السورة؟ ولماذا لم يستخدم الله حرف "أو" ما دام له نفس معنى حرف "الواو"؟


ما حكم إعادة صلاة الجنازة؛ فبعد وفاة أحد الناس بالقاهرة يتم صلاة الجنازة عليه، وبعد وصوله إلى القرية فأهل القرية يصرون على إعادة الصلاة عليه مرة أخرى. فما هو الحكم الشرعي في إعادة الصلاة على الجنازة مرة ثانية؟


ما الذي يقوله الإنسان عند حصول الفزع من الزلازل ونحوها؟ حيث يوجد سائل يسأل عن الآداب والسنن المستحبة للإنسان عند حدوث الزلازل أو الهزات الأرضية.


ما حكم الشرع فيما نفعله في المسجد من قراءة القرآن قبل صلاة الفجر؟


ما صيغة التكبير في العيدين؟ وما مدى صحة الصيغة المشهورة بين الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم في آخرها، وهل تُعَدُّ بدعة؟


هل يجوز الانتفاع بالمقابر التي مرَّ عليها مدة طويلة ولم يُدْفَن بها أحد، في المصالح العامة؛ من إقامة الطرق أو البناء أو غير ذلك من وسائل الانتفاع؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 فبراير 2026 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :40
الظهر
12 : 9
العصر
3:16
المغرب
5 : 39
العشاء
6 :57