توفي رجل وامرأته عن بنت وبنات ابن متوفى قبلهما

تاريخ الفتوى: 31 يناير 2018 م
رقم الفتوى: 4222
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الميراث
توفي رجل وامرأته عن بنت وبنات ابن متوفى قبلهما

توفي رجل عن: زوجتين، وبنت، وأربع بنات لابنه المتوفى قبله، وأخت شقيقة، وأولاد ثلاثة إخوة أشقاء: ذكور وإناث. ثم توفيت زوجته عن: بنت، وأربع بنات لابنها المتوفى قبلها، وأخت لأب. ولم يترك المتوفيان المذكوران أيّ وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث ومستحق؟

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته مناصفة بينهما فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته نصف تركته فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، ولبنات ابنه المتوفى قبله السدس تكملة للثلثين بالسوية فيما بينهنّ فرضًا؛ لعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن، ولأخته الشقيقة الباقي بعد الثمن والنصف والسدس تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأبناء إخوته الأشقاء؛ لحجبهم بالأخت الشقيقة التي صارت عصبةً مع البنات بمنزلة الأخ الشقيق الأقرب منهم درجة، ولا شيء لبنات إخوته الأشقاء؛ لكونهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
ثانيًا: بوفاة الزوجة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لبنتها نصف تركتها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، ولبنات ابنها المتوفى قبلها السدس تكملة للثلثين بالسوية فيما بينهنّ فرضًا؛ لعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن، ولأختها لأبٍ الباقي بعد النصف والسدس تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفيين المذكورين وارثٌ آخر ولا فرع يستحق وصيةً واجبةً.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

أولًا: بوفاة/ محمد عبد الحميد عبد الرازق عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته مناصفة بينهما فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته نصف تركته فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، ولبنات ابنه -عبد الحميد- المتوفى قبله السدس تكلملة للثلثين بالسوية فيما بينهن فرضًا؛ لعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن، ولأخته الشقيقة الباقي بعد الثمن والنصف والسدس تعصيبًا مع البنات؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأبناء إخوته الأشقاء؛ لحجبهم بالأخت الشقيقة التي صارت عصبةً مع البنات بمنزلة الأخ الشقيق الأقرب منهم درجة، ولا شيء لبنات إخوته الأشقاء؛ لكونهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث.
ثانيًا: بوفاة/ زينب إبراهيم محمد عبد الرازق عن المذكورين فقط يكون لبنتها نصف تركتها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، ولبنات ابنها -عبد الحميد- المتوفى قبلها السدس تكملة للثلثين بالسوية فيما بينهن فرضًا؛ لعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن، ولأختها لأب الباقي بعد النصف والسدس تعصيبًا مع البنات؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفيين المذكورين وارثٌ آخر، ولا فرع يستحق وصيةً واجبةً.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم استئثار بعض الورثة بشيء زائد عن حقه في التركة؟ فقد توفيت والدتي وكانت قد تركت ذهبًا وزعه والدي على البنات بحجة أن الذكور لا يستحقون شيئًا، ثم لما توفي والدي وكان يمتلك بعض ساعات ثمينة اتضح لي أن أخواتي أخذنها بعد وفاته لأزواجهن. فما الحكم؟


امرأة تُوفيت وتركت بنتًا، وكان لها بنتان توفيتا حال حياتها بعد أن أعقبتا ذرية: البنت الأولى أعقبت بنتًا، والثانية أعقبت ولدًا وبنتًا، وأولاد ابن ابن عم ذكور وعددهم ثلاثة، وابن أخ من الأم فقط. فمن يرث، ومن لا يرث؟


ما الحكم الشرعي في ميراث السائلة من زوجها بعد إقرار زوجته الأولى بزوجيتها ثم عدول هذه الزوجة أي الأولى عن الإقرار بزواج السائلة؟
وهل يصح رجوعها عن هذا الإقرار شرعًا؟


ما حكم تقسيم التركة بين الورثة حال الحياة؛ فأنا أمتلك قطعةَ أرض، وشقةً تمليكًا، ورصيدًا ماليًّا بالبنك. وأبلغ من العمر اثنين وسبعين عامًا، وأرغب في تقسيم التركة بين ورثتي. فهل هذا جائز شرعًا؟ وهل يتم تقويم كل من الأرض والشقة حسب سعر الشراء، أم حسب ما وصل إليه السعر حاليًّا؟  ومَنْ يختار نصيبه نقدًا هل يتم إعطاؤه له حاليًّا، أم بعد الوفاة؟


رجل تزوج بامرأة دون عقد ودون شهود وأنجب منها طفلين، وقبل وفاته استخرج لها جواز سفر باسمه، وله زوجة أخرى بعقد وشهود، وبعد وفاته رفضت الزوجة الشرعية وأولادها إعطاء ميراث للطفلين من هذه الزوجة التي لا حقَّ لها ولا شهود إلا الجيران.


بمناسبة الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع في قرية الروضة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وتمهيدًا لتحقيق وإصدار مواد تحقيق الوراثة الخاصة بشهداء مسجد الروضة، برجاء إفادتنا عن الرأي الشرعي المتبع فيما إذا مات اثنان يرث كل منهما الآخر ولم يتم التيقن أيهما مات أولًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :56
الشروق
6 :28
الظهر
12 : 57
العصر
4:32
المغرب
7 : 26
العشاء
8 :47