توفي رجل وترك منـزلًا، وذلك عن: زوجة، وولديه ذكر وأنثى.
ثم توفيت بنته عن: بنتٍ، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عام 1925م عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه عن أولاده: ذكر وأنثيين.
فمن يرث، علمًا بأن المنـزل لم يقسم حتى الآن؟
أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته الثمن فرضًا، ولولديه الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لوالدتها السدس فرضًا، ولبنتها النصف فرضًا، ولأخيها الشقيق الباقي تعصيبًا.
ثالثًا: بوفاة الزوجة قبل العمل بقانون الوصية الواجبة عن المذكورين فقط تكون كل تركتها لابنها تعصيبًا، ولا شيء لبنت بنتها.
رابعًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لأولاده الثلاثة كل تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لبنت أخته الشقيقة.
أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولولدَيه الباقي بعد الثمن للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
ثانيًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لوالدتها سدس تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتها نصفها فرضًا؛ لانفرادها وعدم المُعَصِّب لها، ولأخيها الشقيق الباقي بعد السدس والنصف تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب. والمسألة من ستة أسهم: للأم سهم واحد، وللبنت ثلاثة أسهم، وللأخ الشقيق سهمان.
ثالثًا: بوفاة الزوجة قبل عام 1946م عن المذكورين فقط تكون كل تركتها لابنها تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لبنت بنتها؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
رابعًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لأولاده الثلاثة كل تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لبنت أخته الشقيقة؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
فالمسألة من أربعة أسهم: للابن سهمان، ولكلٍ من البنتين سهم واحد.
ولما كان المنزل لم يقسم حتى توفي ورثته المذكورون فإن هذا المنزل يكون من خمسمائة وستة وسبعين سهمًا: لابن الابن مائتان وستة وأربعون سهمًا، ولكل من البنتين مائة وثلاثة وعشرون سهمًا، ولبنت البنت أربعة وثمانون سهمًا.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وإذا لم يكن للمتوفين وارث آخر غير مَن ذُكِرُوا، ولا فرع يستحق وصيةً واجبةً.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم ميراث المطلقة طلاقا رجعيا إذا انقضت عدتها قبل وفاة مطلقها؛ فامرأة طلَّقها زوجها بتاريخ 27/ 7/ 1982 طلقة رجعية في مرض موته، وتُوفِّيَ بتاريخ 14/ 11/ 1982 وعمرها الآن 65 سنة، وبلغت اليأس من مدة طويلة؛ فعدَّتها بالأشهر، وطلقها وهو في مرض الموت. وتقول: هل أُعتَبَر من ورثة زوجي؛ لأنه طلقني رجعيًّا بقصد الإضرار بي بعد تزوجه من امرأة أخرى استطاعت التأثير عليه ليطلقني، فطلَّقني في مرض موته طلقةً رجعيةً؛ لئلَّا ينكشف حاله وأمره لو طلقني بائنًا، ويلحق بطلاق الفارِّ، أم ليس لي ميراث فيه؟ وبيان الحكم الشرعي في ذلك.
أولًا: توفيت امرأة عام 2013م عن: زوج، وأربعة أبناء وأربع بنات، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابن وبنتين.
ثانيًا: ثم توفي أحد أبنائها عن: زوجة، وأب، وابن وثلاث بنات.
ثالثًا: ثم توفي زوجها عام 2016م عن: ثلاثة أبناء وأربع بنات، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابن وبنتين، وأولاد الابن الآخر المتوفى قبله: ابن وثلاث بنات. ولم يترك المتوفون المذكورون أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. وقد تنازل كل من الأب والأم عن نصيبهما في تركة ابنهما المتوفى قبلهما، فهل يخصم من الوصية الواجبة؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟
ثار جدلٌ كبيرٌ حول ضريبةِ التَّرِكات، ونريد أن نعرف الحكم الشرعي بالنسبة لضريبة التَّرِكات ورسم الأيلولة؟
توفي رجل عن: زوجة لم يدخل بها، وأم، وأب، وأخت شقيقة. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيبُ كل وارث؟
توفي رجل عن: أم، وأخت لأم، وأخت شقيقة، وأخوين لأب: ذكر وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: أم، وأخوات شقيقات، وأخ لأم، وأخوين ذكرين لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟