توفي رجل وترك منـزلًا، وذلك عن: زوجة، وولديه ذكر وأنثى.
ثم توفيت بنته عن: بنتٍ، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عام 1925م عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه عن أولاده: ذكر وأنثيين.
فمن يرث، علمًا بأن المنـزل لم يقسم حتى الآن؟
أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته الثمن فرضًا، ولولديه الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لوالدتها السدس فرضًا، ولبنتها النصف فرضًا، ولأخيها الشقيق الباقي تعصيبًا.
ثالثًا: بوفاة الزوجة قبل العمل بقانون الوصية الواجبة عن المذكورين فقط تكون كل تركتها لابنها تعصيبًا، ولا شيء لبنت بنتها.
رابعًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لأولاده الثلاثة كل تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لبنت أخته الشقيقة.
أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولولدَيه الباقي بعد الثمن للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
ثانيًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لوالدتها سدس تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتها نصفها فرضًا؛ لانفرادها وعدم المُعَصِّب لها، ولأخيها الشقيق الباقي بعد السدس والنصف تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب. والمسألة من ستة أسهم: للأم سهم واحد، وللبنت ثلاثة أسهم، وللأخ الشقيق سهمان.
ثالثًا: بوفاة الزوجة قبل عام 1946م عن المذكورين فقط تكون كل تركتها لابنها تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لبنت بنتها؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
رابعًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لأولاده الثلاثة كل تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لبنت أخته الشقيقة؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
فالمسألة من أربعة أسهم: للابن سهمان، ولكلٍ من البنتين سهم واحد.
ولما كان المنزل لم يقسم حتى توفي ورثته المذكورون فإن هذا المنزل يكون من خمسمائة وستة وسبعين سهمًا: لابن الابن مائتان وستة وأربعون سهمًا، ولكل من البنتين مائة وثلاثة وعشرون سهمًا، ولبنت البنت أربعة وثمانون سهمًا.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وإذا لم يكن للمتوفين وارث آخر غير مَن ذُكِرُوا، ولا فرع يستحق وصيةً واجبةً.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تقدم السائل بطلب استرداد أرض ميراث والدته، وذلك بعد قيام أخيها -الذي تُوفي- بوضع يده عليها منذ أكثر من ثلاثين عامًا، ففوجئ أن المحامي الذي ينوب عن ورثة الأخ يقول بأنه لا يوجد حقّ لها في الميراث؛ لأنه مضى عليها أكثر من ثلاثة وثلاثين عامًا في حوزة أخيها.
ويسأل هل يسقط حقها في الميراث بمضي أكثر من ثلاثين عامًا أو لا؟
رجل توفي عن: زوجته، وبنت ابنه من صُلبه، وأولاد أخيه ذكورًا وإناثًا، فما يكون نصيب كلٍّ من هؤلاء المذكورين في الموروث عن المتوفى المذكور؟
رجل توفي عن زوجة حامل، وعن بنته منها قاصر، وعن بنت أخرى مرزوقة له من زوجة أخرى مطلقة في حياته، وانقضت عدتها بالحيض، ثم وضعت بعد وفاته الزوجة المذكورة ولدًا ذكرًا، ثم توفي هذا الولد الأخير عن أمه، وعن أخته الشقيقة القاصر، وعن أخته من أبيه، فكيف تقسم تركة كلٍّ من المتوفَّى الأول والثاني بين الورثة المذكورين شرعًا؟ ثم ذكر السائل أن للولد الذي توفي آخِرًا عمًّا لأب.
ما مدى أحقية تناقل المنفعة في العلامة التجارية والاسم التجاري بالوصية والتوارث؟
ما حكم الشرع والقانون في وصية سيدة يهودية الديانة أجنبية الجنسية مقيمة بالديار المصرية لشخص مصري مسلم؟ وهل هذه الوصية تعتبر صحيحة أو غير صحيحة؟
توفي رجل عن: زوجتين، وإخوة أشقاء: ذكرين وأربع إناث، وأخ وأخت لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟