توفي رجل عام 2014م عن ثلاثة أبناء وخمس بنات، وأولاد ابن متوفى قبله: ابنين وبنتين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. وترك المتوفى المذكور وصية مكتوبة بربع تركته للأعمال الخيرية. فما حكم الوصية المكتوبة؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟
من المقرر شرعًا أن الوصية جائزة للوارث ولغير الوارث في حدود ثلث التركة، وإن زادت الوصية عن الثلث فللورثة أن يجيزوا هذه الزيادة أو لا يجيزوها، فإذا وُجِد نوعان من الوصايا وكان ثلث التركة يسع جميع الوصايا نفذت كلها، فإن ضاق ثلث التركة فلم يسع الوصية الواجبة والوصية الاختيارية فإن الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية.
وعلى ذلك: فيجب إخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة أولًا، ثم إنفاذ الوصية الاختيارية في حدود تكملة ثلث التركة، ولا تنفذ الوصية فيما يزيد على ذلك إلا بموافقة الورثة، ثم يقسم باقي التركة بين جميع الورثة بالأنصبة الشرعية.
فبوفاة الرجل المذكور بعد الأول من أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لأولاد ابنه المتوفى قبله في تركته وصية واجبة بمقدار ما كانت يستحقه والدهم ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فبقسمة التركة إلى مائة وستة وخمسين سهمًا يكون لأبناء ابنه المتوفى قبله أربعة وعشرون سهمًا تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة، وللوصية الاختيارية ثمانية وعشرون سهمًا تكملة للثلث -علمًا بأن ربع التركة لو وافق الورثة على إنفاذ الوصية الاختيارية فيما يزيد على الثلث هو تسعة وثلاثون سهمًا-، والباقي وقدره مائة وأربعة أسهم بعد الثلث -مجموع الوصيتين- يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فتكون جميعها لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن المتوفى المذكور قد أوصى لأولاد ابنه المتوفى قبله أو لأي منهم بشيء، ولا أعطاهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خصم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
من المقرر شرعًا أن الوصية جائزة للوارث ولغير الوارث في حدود ثلث التركة، وإن زادت الوصية عن الثلث فللورثة أن يجيزوا هذه الزيادة أو لا يجيزوها، فإذا وُجِد نوعان من الوصايا وكان ثلث التركة يسع جميع الوصايا نفذت كلها، فإن ضاق ثلث التركة فلم يسع الوصية الواجبة والوصية الاختيارية فإن الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية.
وعلى ذلك: فيجب إخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة أولًا، ثم إنفاذ الوصية الاختيارية في حدود تكملة ثلث التركة، ولا تنفذ الوصية فيما يزيد على ذلك إلا بموافقة الورثة، ثم يقسم باقي التركة بين جميع الورثة بالأنصبة الشرعية.
فبوفاة الرجل المذكور بعد الأول من أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لأولاد ابنه المتوفى قبله في تركته وصية واجبة بمقدار ما كانت يستحقه والدهم ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فبقسمة التركة إلى مائة وستة وخمسين سهمًا يكون لأبناء ابنه المتوفى قبله أربعة وعشرون سهمًا تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة، وللوصية الاختيارية ثمانية وعشرون سهمًا تكملة للثلث -علمًا بأن ربع التركة لو وافق الورثة على إنفاذ الوصية الاختيارية فيما يزيد على الثلث هو تسعة وثلاثون سهمًا-، والباقي وقدره مائة وأربعة أسهم بعد الثلث -مجموع الوصيتين- يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فتكون جميعها لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن المتوفى المذكور قد أوصى لأولاد ابنه المتوفى قبله أو لأي منهم بشيء، ولا أعطاهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خصم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هو حق الورثة في أسهم مات والدهم قبل سداد ما عليها من ديون؛ فوالدي استدان مبلغًا من شريكه مقابل نصيبه في المصنع، و لم يتمكن من السداد حتى مات، ولم يترك أيّ مبالغ نقدية تسمح بالسداد، ثم قام أحد الورثة بصفته وكيلًا عنهم بسداد هذا الدين، واسترجع ما كان يملكه والده في المصنع، فدفع بعض الورثة ما يخصّه في الدين، وامتنع بعضهم؛ فهل للورثة الذين لم يساهموا في دفع مبالغ الدين حقّ في هذه الأسهم؟ أو هي عملية بيع خارج قسمة الميراث؟
تُوفّي رجلٌ عن: زوجة، وثلاثة أبناء وبنت؛ فما حكم الشرع في الأموال الممنوحة من التأمينات للزوجة وحدها من دون باقي الورثة، وما حكم ذهب الزوجة، وقائمة المنقولات، ومؤخر الصداق؟
ولم يترك المُتوفَّى المذكور أيّ وارث آخر غير مَن ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفيت امرأة عن: أختين لأب، وأخ لأم، وأولاد أخوين شقيقين ذكرين: ذكرين وثمان إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
أولًا: توفي رجل وترك أرضًا ومنزلًا وذلك عن أولاده من زوجة واحدة وهم ستة أبناء وثلاث بنات.
ثانيًا: ثم توفي ابنه الأول عن أولاده وزوجته وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي ابنه الثاني عن زوجة وأولاد وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت ابنته الأولى عن زوج وأولاد وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الثالث عن بقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي ابنه الرابع عن زوجة وأولاد وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي ابنه الخامس عن زوجته وأولاده وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفيت بنته الثانية عن أولادها وبقية المذكورين.
تاسعًا: ثم توفي ابنه السادس عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟
توفي رجل عن: زوجة، وثلاثة أبناء وسبع بنات. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرعًا يستحق وصية واجبة.
وكان المتوفى المذكور قد ترك قطعة أرض مساحتها: قيراطان، وأوصى بوصية شفهية بأحد القيراطين للأبناء وبالآخر للبنات. فما حكم هذه الوصية؟ وما نصيب كل وارث؟
في سنة 1945م قُتل رجلٌ بيد ابنه عمدًا، وقدم للمحاكمة في فبراير سنة 1945م، فقضت المحكمة حكمها حضوريًّا بمعاقبة القاتل بالأشغال الشاقَّة المؤبدة، وقد ترك المقتول ابنه القاتل، وبنتًا، وزوجتين، وأولاد أخ شقيق ذكورًا. فمن يرث ومن لا يرث في تركته؟