فرق مهم بين المفقود من أفراد القوات المسلحة والمفقود من غيرهم

تاريخ الفتوى: 17 مايو 1970 م
رقم الفتوى: 5363
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: العدة
فرق مهم بين المفقود من أفراد القوات المسلحة والمفقود من غيرهم

ما الفرق بين المفقود من أفراد القوات المسلحة والمفقود من غيرهم؟ فقد تضمن السؤال أن السائلة تزوجت بمدرس بمحافظة سوهاج، وأن زوجها جند بالقوات المسلحة، وأنه فقد في العمليات الحربية بجهة سيناء بتاريخ 8/ 6/ 1967م بمقتضى شهادة دالة على فقده وصلت إلى مديرية التربية والتعليم بسوهاج من وزارة الحربية، وأن مديرية التربية والتعليم المذكورة كانت تصرف للسائلة مرتب زوجها شهريًّا حتى أوقف الصرف بمقتضى حكم صدر ضدها من المحكمة الحسبية ببندر سوهاج في قضية رفعها والد الزوج ضدها، وأنه قد ورد إليها كتاب من وزارة الحربية يفيد بأنه بموجب القرار رقم 72 لسنة 1969م باعتبار الغائبين بالعمليات الحربية بسيناء مفقودين وتسوية حالاتهم وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم، وأن الزوجة -السائلة- لا تجد من يعولها وليس لها مصدر رزق بعد قطع راتب زوجها عنها اعتبارًا من نوفمبر سنة 1969م للآن. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحق لها شرعًا أن تتزوج بآخر استنادًا إلى:
أ- القرار السالف الذكر رقم 72 سنة 1969م الخاص باعتبار الغائبين مفقودين وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم.
ب- خطاب ورد إلى والد زوجها من قلم خسائر الحرب يقضي باعتبار الغائبين مفقودين.
ج- أنه مضى على عقد زواجها بالمفقود المذكور خمس سنوات وهي معلقة بين السماء والأرض.
د- أن زوجها المفقود من قبل يونيه سنة 1967م حتى اليوم لم تصل أنباء أو معلومات تفيد بأنه موجود على قيد الحياة.
هـ- أن غياب الزوج المذكور كان غيابًا متصلًا من قبل يونيه سنة 1967م إلى الآن، ولم ينقطع هذا الغياب خلال تلك المدة الطويلة.

السائلة باقية على عصمة زوجها المفقود ولا يحل لها شرعًا أن تتزوج بغيره؛ لأن ماصدر هو قرار بفقد زوج السائلة الذي هو من أفراد القوات المسلحة، ولم يصدر قرار من وزير الحربية باعتباره ميتًا.
فإذا صدر قرار وزير الحربية باعتبار المفقود -زوج السائلة- ميتًا فإنها تعتد عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ صدور القرار المذكور، وبعد هذا يحل لها شرعًا أن تتزوج بآخر. عملًا بالمادتين 21، 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929م المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1958م.

المقرر شرعًا أن المفقود هو الغائب الذي انقطعت أخباره وجهل حاله فلا يُدْرَى أحي هو أم ميت، ومن ثم قال الفقهاء: إن المفقود يعتبر حيًّا بالنسبة للأحكام التي تضره وهي التي تتوقف على ثبوت موته بالدليل أو بالحكم، وينبني على ذلك: ألا يفرق بينه وبين زوجته؛ فلا يجوز لها التزوج بغيره ولا يقسم ماله بين ورثته، بل تستمر هذه الأمور على ما كانت إلى أن يتبين الحال، وحينئذ يحكم بحسب ما يظهر.
وقد نصت المادة رقم 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929م المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1958م على أنه: "يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده، على أنه بالنسبة للمفقودين من أفراد القوات المسلحة أثناء العلميات الحربية يصدر وزير الحربية قرارًا باعتبارهم موتى"، ويقوم هذا القرار مقام الحكم.
كما نصت المادة 22 منه على أنه: "بعد الحكم بموت المفقود أو صدور قرار وزير الحربية باعتباره ميتًا على الوجه المبين في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو القرار".
وفي الحادثة موضوع السؤال: صدر قرار بالفقد بالنسبة لزوج السائلة الذي هو من أفراد القوات المسلحة، ولم يصدر قرار من وزير الحربية باعتباره ميتًا.
وعلى ذلك: تكون السائلة باقية على عصمة زوجها المفقود، ولا يحل لها شرعًا أن تتزوج بغيره إلا بعد صدور قرار من وزير الحربية باعتباره ميتًا؛ عملًا بالمادتين 21، 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929م المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1958م سالف الذكر.
فإذا صدر قرار وزير الحربية باعتبار المفقود -زوج السائلة- ميتًا فإنها تعتد عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ صدور القرار المذكور، وبعد هذا يحل لها شرعًا أن تتزوج بآخر. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مدى اختلاف عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة؟


ما حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق أثناء فترة العدة؟ فقد طَلَّق زوجٌ زوجتَه طلاقًا بائنًا، وعنده منها طفلٌ رضيعٌ يريد رؤيته، فهل يجوز التواجد معها في المنزل لرؤية طفله، أو يشترط وجود مَحْرَمٍ؟


ما حكم الزواج العرفي إذا زوجت البنت القاصر نفسها؟ فقد وَقَّعَتْ فتاةٌ عقدًا لزواج عرفي بدون علم أسرتها وهي في السادسة عشرة من عمرها تحت تأثير شاب يكبرها بثلاث سنوات بحضور شاهدين على العقد، ولكن الشاب لم يدخل بها، وبعد سنة من توقيع العقد انفصلا، وهي الآن تبلغ 22 عامًا وتشعر بالندم على ما فعلت، وتقدَّم لها شاب تريد الزواج منه، فهل يجوز لها أن تتزوج هذا الشاب، أم على الشاب الذي تزوجها عرفيًّا أن يطلقها؟ علمًا بأنها لا تعرف مكانه الآن، وما كفارة ما فعلَتْه؟


سائلٌ يسأل: توفيت أختي الشقيقة، وتركت بنتًا، وزوجًا، وإخوةً أشقاء، وتركت مؤخر صداق، وقائمة منقولات، وذهبًا، ومالًا نقديًّا، فما الذي يدخل في تركتها من هذه الأشياء؟ وهل يحقُّ لزوجها التصرف في مال البنت؟ بحيث يأخذ منه ليتزوج به، مع العلم أنها قاصر.


توفي والدنا عن زوجة، وأولاد، وترك عقارًا به ست وحدات سكنية مناصفة بينه وبين زوجته -والدتنا-، والزوجة تنازلت عن حقها في الوحدات السكنية، وعن حقها في نصيبها الشرعي من زوجها لأولادها.
وترك شقةً بالإيجار في منزلٍ آخر كانت تقيم فيها الأسرة، وتركتها وأقام فيها أحد الأبناء بمفرده لمدة ثمان سنوات، وتزوج وأنجب فيها، وكان لهذه الشقة دعوى إخلاء أمام المحكمة استمرت ثلاثة عشر عامًا حكمت فيها المحكمة بإلزام صاحب المنزل بتحرير عقد إيجار باسم هذا الوريث المقيم وحده بالشقة.
فما موقف هذه الشقة؟ وهل يكون لهذا الوريث حق فى التركة مثل إخوته؟


سأل في صبية مسلمة تابعة ‏لدولة أجنبية تزوجت من منذ ثلاث ‏سنوات، وحاضت وحبلت وأسقطت جنينًا، ‏والآن حامل. فهل بهذا الحيض والحمل ‏تعتبر بالغًا شرعًا أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 6
العصر
3:1
المغرب
5 : 21
العشاء
6 :43