شراء سيارة عن طريق المرابحة

تاريخ الفتوى: 26 ديسمبر 2012 م
رقم الفتوى: 4219
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: المرابحة
شراء سيارة عن طريق المرابحة

ما حكم شراء سيارة عن طريق المرابحة؟ ونرجو من سيادتكم الإفادة بفتوى شرعية في موضوع شراء سيارات عن طريق المرابحة من بنك مصر للمعاملات الإسلامية، وذلك طبقًا للمرفق طيه من نسخة العرض المقدم والعقد المبرم بين البنك والموظف، والموظف لدينا يرغب في مرابحة السيارة طبقًا للنظام الإسلامي.

هذه الصورة عبارة عن مرابحة يتوسط فيها البنك بين المعرض والعميل، وتكييفها شرعًا أنها تتضمن معاملتين: يأخذ البنك في المعاملة الأولى المنتَجَ نقدًا بثمن حالٍّ، ثم يبيعه في المعاملة الثانية للعميل بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة، ومن المقرر شرعًا أنه "يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم"، و"الزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا" على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة، إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

أما بخصوص ما يُعرف بغرامة التأخير أو عِوَض التأخير، والذي يكون فيه المَدِين في حال تأخره عن السداد في الموعد المُتَّفَق عليه مُلزَمًا بأداء شيءٍ مِن المال للدائن، فإنه لا يجوز؛ لأنه مبنيٌّ على الزيادة في المال مقابل الزيادة في وقت السداد، وهو ربا النسيئة الذي كان مُشتَهَرًا عند العَرَب، ونَزَل القرآن بالنهي عنه؛ حيث إن هذا سيكون قرضًا صريحًا بعدما كان معاملةً جائزة.
قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (3/ 348، ط. دار الشعب): [وغالبه -أي الربا- ما كانت العرب تفعله مِن قولها للغريم: (أتقضي أُم تُرْبِي؟)، فكان الغريم يزيد في عَدَد المال ويصبر الطالبُ عليه، وهذا كله مُحَرَّمٌ باتِّفاق الأُمة] اهـ.

وعلى المصرف حينئذ أن يبحث عن الطرق المشروعة لضمان حقه في السداد؛ كالرهن، أو الكفالة، أو التحاكم بإثبات الضرر الفعلي عند القاضي طلبًا للتعويض الناتج عن الضرر، ويكون التعويض في كل حالةٍ بحسبها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نظرًا لمجهوداتكم لإنارة الحق في المسائل التي تخص الأمة الإسلامية، وإيضاح الحلال والحرام؛ عملًا بقوله تعالى:﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]؛ لذلك اطلب من سيادتكم فتوى في تعاملاتنا مع البنوك في الآتي:
التأجير التمويلي لاستيراد ماكينات من الخارج للمصنع الجديد للشركة:
هذه المعاملة المالية مستحدثة تشبه الشراء بالتقسيط، بمعنى: عند شراء ماكينة للمصنع نقوم بالاتفاق مع شركة التأجير التمويلي على أن تقوم هي بشراء الماكينة، ثم تقوم بتقسيط سعر الماكينة علينا بعد إضافة المصاريف السنوية، وبعض المصاريف الإدارية، وبعد نهاية سداد آخر قسط نقوم نحن المستأجر بتملك هذه الماكينة. ولسيادتكم جزيل الشكر.

 


ما حكم شراء العقارات عن طريق البنك؟ علمًا بأنَّ البنك يقوم بدفع ثمن العقار نقدًا للبائع، ثم يقسط الثمن على المشتري بزيادةٍ معلومةٍ لمدةٍ معينةٍ، ثم يعطي البنك للمشتري حجة العقار بعد سداد كامل الثمن.


سائل يقول: أنا تاجرٌ خُضَرِيٌّ أشتري محاصيل زراعية مِن الخضراوات التي تُنتِج عدة مرات خلال الموسم الواحد، كالطماطم والباذنجان والخيار، علمًا بأن التعاقد يكون على نتاج الموسم كلِّه بناءً على معاينة الثمرة في بشايرها في بداية الموسم، فما حكم هذا البيع شرعًا؟


ماحكم البيع بالتقسيط والفوائد عند التأخر في السداد؟ فهناك معنا في العمل زميل وسَّع الله عليه في الرزق والمال ويستثمر ماله في التجارة كالآتي:
إذا أراد أحدٌ مِنَّا شراء سلعةٍ بالتقسيط يقول له: اذهب واسأل عنها وأنا آخذ منك على باقي الثمن بعد المقدم فائدة، مثلًا خمس عشرة بالمائة، ويكون السداد على سنةٍ أو أكثر حسب الاتفاق، والحقيقة أن شروطه وأرباحه أيسر بكثير من غيره من التجار الذين لا نعرفهم والذين يجبروننا على التوقيع على شيكاتٍ أو كمبيالاتٍ على بياضٍ وخلافه، الأمر الذي يحدث معه -كما سمعنا- تزوير في ملئها، واتخاذ الإجراءات القانونية التعسفية الظالمة. والسؤال هو:
1- هل التجارة بهذه الطريقة المتفق عليها بالتراضي وبشروطٍ ميسرة كثيرًا عن التاجر الأصلي حلال؟
2- إذا انتهت مدة التقسيط ومضى عليها مثلًا عام أو عامان أو أكثر وأضاف فائدة أخرى على ما تبقى من الثمن، هل يكون هذا حلالًا في حالة الاتفاق على هذا، وفي حالة عدم الاتفاق؟ مع العلم أنَّ هذا لا يحدث منه إلا بعد إذنه في مرور فترة سماحٍ قد تصل إلى ستة شهور.


ماحكم بيع العقارات والشقق السكنية بالتقسيط ؟ فأنا أعمل في مجال الإسكان فأقوم بشراء أراضٍ فضاء معدَّةٍ للبناء ثم أقوم ببناء عماراتٍ سكنيةٍ عليها بغرض بيع الشقق وهكذا بالطريقتين التاليتين:
1- الطريقة الأولى: نقدًا، والمبلغ يدفع فور توقيع العقد.
2- الطريقة الثانية: جزء نقدًا، حوالي 50 بالمائة، والباقي يقسط على فترةٍ زمنيةٍ من سنةٍ إلى ثلاثِ سنواتٍ حسب قدرة المشتري على السَّداد، مع ملاحظة أنَّ المبلغ في الطريقة الثانية أكبر من المبلغ في الطريقة الأولى بسبب تقسيط المبلغ. فهل البيع في الطريقة الثانية جائز؟
وشركة تعمل في مجال الاستثمار والتمويل العقاري تقوم بشراء شققٍ سكنيةٍ يتمُّ دفع ثمنها نقدًا لي من الشركة فور توقيع العقد، ثم تقوم ببيع هذه الشقق بأسلوب التقسيط في مدَّةٍ تتراوح بين سنتين وثلاث سنواتٍ بمبالغ أعلى من ثمن شرائها. فهل الربح من شراء وبيع هذه الشقق حلال؟


ما حكم البيع  في المتاجر الإلكترونية؛ ففي عصر الرقمنة أصبح لدينا نوع جديد من التجارة تسمى "دروب شيبنج"؛ حيث يمكن للبائع عرض سلعة لا يملكها في متجر إلكتروني، وعندما يشتري الزائر السلعة فإنها ترسل إليه مباشرة من عند مُوَرِّد السلعة، علمًا بأنَّ البائع لا يملك هذه السلعة في الأصل، ويمكن للزبون (المشتري) إعادة السلعة إن كان فيها خلل ما واستعادة نقوده.

فما حكم الشرع في هذا النوع الجديد من المعاملات؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :46
الشروق
6 :20
الظهر
1 : 0
العصر
4:37
المغرب
7 : 39
العشاء
9 :3