بيع الذهب القديم بالجديد

تاريخ الفتوى: 09 أبريل 2017 م
رقم الفتوى: 4009
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: البيع
بيع الذهب القديم بالجديد

ما حكم بيع الذهب القديم بالجديد؟

لا مانع شرعًا من بيع الذهب القديم بالجديد، وكذلك مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المَصوغ، مع الاقتصار على دفع الفَرْق بينهما دون اشتراط بيع الذهب القديم أولًا ثم شراء الجديد بثمنه؛ حيث إن الذهب المُصاغ قد خرج عن كونه ثمنًا ووسيلة أساسية للمعاملات المالية، وصار شأنه في ذلك شأن سائر السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.

المحتويات

 

العلة في النهي عن التفاضل في بيع الذهب بالذهب

ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب إلا مع التماثل في العوضين -أي: المبيع والثمن اجتنابا لربا الفضل-؛ وتقابضهما في مجلس البيع -اجتنابا لربا النسيئة-؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» متفق عليه.

قال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (2/ 142، ط. مطبعة السنة المحمدية): [فِي الْحَدِيثِ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا: تَحْرِيمُ التَّفَاضُلِ فِي الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ، ونَصُّهُ فِي الذَّهَبِ بِالذَهَبِ مِنْ قَوْلِهِ: «إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ». الثَّانِي: تَحْرِيمُ النَّسَاءِ مِنْ قَوْلِهِ: «وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»] اهـ.

وفي شرح بعض المفردات الواردة في هذا الحديث الشريف يقول شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في "فتح الباري" (4/ 380، ط. دار المعرفة): [قَوْلُهُ: «وَلَا تُشِفُّوا»... أَيْ: تُفَضِّلُوا، وَهُوَ رُبَاعِيٌّ مِنْ أَشَفَّ وَالشِّفُّ بِالْكَسْرِ الزِّيَادَةُ وَتُطْلَقُ عَلَى النَّقْصِ، قَوْلُهُ: «وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»... مُؤَجَّلًا بِحَالٍّ، أَيْ: وَالْمُرَادُ بِالْغَائِبِ أَعَمُّ مِنَ الْمُؤَجَّلِ كَالْغَائِبِ عَنِ الْمَجْلِسِ مُطْلَقًا مُؤَجَّلًا كَانَ أَوْ حَالًّا. وَالنَّاجِزُ: الْحَاضِرُ] اهـ.
والعلة في النهي عن التفاضل في بيع الذهب بالذهب وكذا النسيئة فيهما هي: الثمنية، أي: كونهما أثمانًا أو وسيطًا للتبادل، فالذهب والفضة معدنان قد اصطلح البشر على جعلهما مقياسًا لقيمة الأموال والسلع عند البيع والشراء.
قال الإمام ابن رشد المالكي في "بداية المجتهد" (3/ 189، ط. دار الحديث): [وأما العلّة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة فهو الصنف الواحد أيضًا مع كونهما رؤوسًا للأثمان وقِيَما للمُتلَفات] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (2/ 26، ط. دار الكتب العلمية): [فأما الذهب والفضة فإنه يحرم فيهما الربا لعلة واحدة، وهو أنهما من جنس الأثمان] اهـ.

بيع الذهب القديم بالجديد

أما الذهب والفضة المَصوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا ووسيلة أساسية للمعاملات المالية، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول -أي حالًّا يدًا بيد- والتقابض، ويترتب عليها تحريمُ التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارَا كأيِّ سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصَّنعة، وهي هنا عمل الصائغ، ومن المعلوم في القواعد الفقهية: "أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا". "التوضيح" للإمام خليل المالكي (6/ 327، ط. مركز نجيبويه للمخطوطات).
قال الشيخ ابن قَيِّم الجوزية في "إعلام الموقعين" (2/ 108، ط. دار الكتب العلمية): [الحلية المباحة صارت بالصَّنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصِّناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها، ولا يدخلها: "إما أن تقضي وإما أن تربي" إلا كما يدخل في سائر السلع إذا بِيعت بالثمن المؤجَّل، ولا ريب أن هذا قد يقع فيها، لكن لو سُدَّ على الناس ذلك لسُدَّ عليهم باب الدين، وتضرروا بذلك غاية الضرر] اهـ.

ولهذا قال بعض الفقهاء بجواز بيع الذهب المُصاغ بجنسه مع التفاضل في الثمن أو تأجيله، ومُبادلة الذهب القديم (أو الكسر) بالذهب الجديد (أو الصحيح)، أو الجيد بالرديء، وهو منقول من فعل الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وحُكِيَ عن الإمام مالك، وحكي أيضًا عن بعض السلف الصالح، وهو رأي الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما.

ومن المسائل المنقولُ عن الإمام مالك التخفيفُ فيها: مسألة مبادلة ذهب غير مضروب (أي: خام) بذهب مضروب (أي: مسكوك في هيئة دنانير) بنفس وزنه، مع إعطاء الأجير أجرته بزيادة مقدار الذهب غير المضروب، فأجاز هذه المعاملة مع عدم تماثل العِوَضيْن؛ رفعًا للحرج عن عامة الناس، ومراعاةً لخلاف من قال لا ربا في معاوضة الذهب بالذهب ولو مع التفاضل ما دام لا نسيئة، وذكر الإمام مالك أن الناس كانوا يتعاملون بذلك في دمشق، ومع ذلك استحب التورع عن هذه المعاملة. وقال الإمام ابن القاسم بالتخفيف في هذا المسألة في حالة الاضطرار والاحتياج إليها.
قال الإمام ابن رشد القرطبي المالكي في "البيان والتحصيل" (6/ 442، ط. دار الغرب الإسلامي، بيروت): [وسُئل -يعني الإمام مالك- عن الرجل يأتي بفضة له إلى سكة بيت الضرب: ضرب الدراهم، فيعطيه فِضتَه ويعطيه أجرةً منها ويأخذ منه أجرة مضروبة. قال: إني لأرجو أن يكون ذلك خفيفًا، وقد كان يُعمل به بدمشق فيما مضى، وتركُه أحبُّ إليَّ، وأما أهل الورع من الناس فلا يفعل ذلك. قال محمد بن رشد: التكلم في هذه المسألة على وجهين...، والثاني –يعني من الوجهين- أن يأتي الرجل بذهبه ليضربها فيشق عليه المُقام على ضربها، ويريد أن يستعجل دنانير مضروبة من عند الضَرَّاب فيبادله إياها بذهبه، ويزيد قدر أجرته على ضربها،... وأما الوجه الثاني: وهو استعجال الدنانير ومبادلتها بالذهب بعد تجميعها وتصفيتها مع زيادة أجرة عمل مثلها فقال ابن حبيب: إن ذلك حرام لا يحل لمضطر ولا غيره، وهو قول ابن وهب وأكثر أهل العلم، وخفف ذلك مالك في نذر سنة يصومها بعد هذا لما يصيب الناس في ذلك من الحبس مع خوفهم في ذلك، كما جوَّز للمُعْري شراء العَرِيَّة بخَرصها، وكما جوَّز دخول مكة بغير إحرام لمن يُكثِر التردد إليها، ثم قال: ما هو من عمل الأبرار، وقال ابن القاسم فيه: أراه خفيفا للمضطر وذوي الحاجة،... وإنما خفف ذلك مالك ومن تابعه على تخفيفه مع الضرورة التي لا تبيح أكل الميتة مراعاة لقول من لا يرى الربا إلا في النسيئة] اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "مجموع رسائله" (2/ 716-717، ط. دار الفاروق): [وحكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه، وأنكر أصحابه ذلك عنه، وحكي أيضًا عن بعض السَّلف، واختاره الشيخ أبو العباس ابن تيمية؛ لأنَّ الصياغة فيها مُتقوَّمة فلا بد من مقابلتها بعِوَض، فإنَّ في إجبار الناس عَلَى بذلها مجانًا ظلمٌ، فلا يؤمر به، ولأنها قد خرجت بالصياغة عن حيز النقود إِلَى السلع المُتقوَّمة] اهـ.
ويقول الشيخ ابن تيمية في "تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء" (2/ 622، ط. مكتبة الرشد): [وأما المَصوغ من الدراهم والدنانير، فإذا كانت الصياغة محرَّمة كالآنية، فهذه تحرم بيع المُصاغة لجنسها وغير جنسها، وبيع هذه هو الذي أنكره عُبادة على معاوية رضي الله عنهما، وأما إن كانت الصياغة مباحة؛ كخواتيم الفضة وكحلية النساء وما أبيح من حلية السلاح وغيرها من الفضة، وما أبيح من الذهب عند من يرى ذلك فهذه لا يبيعها عاقل بوزنها، فإن هذا سفه وتضييع للصنعة، والشارع أجَلُّ من أن يأمر بذلك، ولا يفعل ذلك أحد البتة، إلا إذا كان متبرعا بدون القيمة، وحاجة الناس ماسَّة إلى بيعها وشرائها، فإن لم يُجوَّز بيعُها بالدراهم والدنانير فسدت مصلحة الناس، والنصوص والواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيها ما هو صريح في هذا، فإن أكثرها إنما فيه الدراهم والدنانير، وفي بعضها لفظ الذهب والفضة، فهو بمنزلة نصوص الزكاة، ففيها لفظ الورق وهو الدراهم، وفي بعضها الذهب والفضة، وجمهور العلماء يقولون: لم يدخل في ذلك الحلية المباحة بل لا زكاة فيها، فكذلك الحلية المباحة لم تدخل في نصوص الربا، فإنها بالصيغة المباحة صارت من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، فلهذا لم يجب فيها زكاة الدنانير والدراهم، ولا يحرم بيعها بالدنانير والدراهم] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ما سبق: فإنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب القديم بالجديد، ومبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المَصوغ، مع الاقتصار على دفع الفَرْق بينهما دون اشتراط بيع الذهب القديم أولًا ثم شراء الجديد بثمنه؛ وهذا لأن الذهب المُصاغ صار شأنه في ذلك شأن سائر السلع من غير النقدين بعد ارتفاع علة الثمنية بتحقق معنى الصناعة والصياغة الذي جعله كأي سلعة من السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم شراء الوكيل لنفسه من مال موكله؟ فهناك شخصٌ وكَّلَ غيرَه في شراء قطعة أثاثٍ معيَّنةٍ يملكُها شخصٌ آخَر، وأعطاه المالَ اللازم لذلك، إلا أنَّ الوكيل عند معاينته للمبيع تملَّكه الإعجاب به والرغبة في الحصول عليه لنفسه، فهل يجوز له أنْ يشتري قطعة الأثاث المذكورة لنفسه بالمال الذي أعطاه الموكِّل له دون الرجوع إليه، وذلك خشية أن يشتريها غيرُه بينما يُحضر ثمنها مِن ماله الخاص، مع عزمه على ردِّ المال لصاحبه (الموكِّل


ما حكم بيع الصقر المدرب على الصيد؟ فأحد المواطنين من دولةٍ عربيةٍ حصل على ترخيص من الدولة بعمل مزرعة لتربية الصقور وتدريبها على الصيد وبيع نتاجها، وقد طلب من صاحبٍ له أن يشاركه بحصة في هذا النشاط، ويسأل هذا الصاحب: هل يجوز شرعًا بيع الصقور وأخذ ثمنها؟


يقوم بعض التجار بالغش والاحتيال في البيع والشراء مستغلين حاجة الناس وعدم علمهم بأمور التجارة؛ فنرجو منكم بيانًا في هذا الشأن.


يقول السائل: قام شخص ببيع بيته في حضور شهود، واتفقا على أن يدفع المشتري بعض الثمن، ويدفع الباقي بعد شهرين من توقيع العقد، وتمّ تحرير عقد البيع ومخالصة بأنَّ البائع تسلم كامل الثمن بناء على طلب الشهود، وضمن الشهود أصول باقي المبلغ المستحق للبائع، لكن المشتري تأخر في الوفاء بوعده؛ فما حكم الشرع في سلوك المشتري الذي لم يوف بوعده بسداد كافة الحقوق المالية؟


أرجو من سيادتكم التكرم بإفادتنا حول هذا الموضوع:
جرت العادة من مئات السنين بين الفلاحين وغيرهم في قياس الأراضي أن يكون القياس بجمع كل ضلعين متقابلين، ثم قسمة حاصل الجمع لهذين الضلعين على 2، ثم ضرب الناتج من متوسط جمع كل ضلعين في بعضهما؛ ليكون ناتج الضرب هو مساحة هذه الأرض، وهذه الأراضي أغلبُها مسجل في الشهر العقاري والمحاكم من يوم أن قُنِّنَ بصحة التوقيع.
ومنذ ست عشرة سنة بعت أرضًا زراعية مساحتها 12 قيراطًا لرجل وأخيه، وكما جرت العادة تم قياس هذه المساحة في وجودي ووجود المشترييَن معًا، وتم وضع العلامات (الحديد) على الجوانب الأربعة لقطعة الأرض، وعليه فتسلمت الثمن واستلما الأرض.
ومنذ سنة تقريبًا اشترى مني نفس المشتري "قيراطين" بجوار الأرض السابقة ليضيفوها إلى مساحتها، ففوجئت بأنه يقيس بشكل مختلف عن سابقه، ولما سألته قال لي: القياس حديثًا يقاس بما يُسمَّى قياس "الوتر"، ولَمّا سألتُه عن الفرق بين القديم والحديث قال: قياس الوتر لمساحة ما يزيد عن القياس القديم بفرقٍ ما، وإذ بالمشتريين يطلبون منه إعادة القياس بالوتر للمساحة التي اشتروها مني منذ ست عشرة سنة، واندهشت من هذا الطلب الذي يلغي تمامًا قاعدة العرف الذي جرى عليها الناس في السنوات الماضية ومئات السنين، لكن لم يسمعا وجهة شرح الموضوع، وفرضا عليَّ القياس مرة أخرى، وعلى أساسه طلع الفرق 90 مترًا بين القديم والحديث، فقلت لهم: معنى ذلك أن كل العقود من مئات السنين يرجع فيه المشتري على البائع بهذا القياس، ويطالبوا بهذا الفرق بالمساحات، أو بأثمانها بالأسعار الجارية.
فنرجو من فضيلتكم إبداء الرأي الشرعي في هذه المسألة بما يفيد، ولكم جزيل الشكر.


سأل رجل قال: إنه تاجر أسمدة كيماوية، يبيع الكيماوي لمدة سنة تقريبًا فأقل أو أكثر بثمن أكثر من ثمن الحال، فإذا اشترى منه مشتر إلى أجل بثمن المؤجل وكتب الكمبيالة وقبل أن يخرج من محله اشترى منه ما باعه له بالنقد بالسعر الحاضر. فهل في هذا التصرف حرمة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 يونيو 2025 م
الفجر
4 :11
الشروق
5 :56
الظهر
12 : 58
العصر
4:34
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :34