ما حكم الاستفادة من نقاط الخصم التي تهديها إحدى المحلات التجارية للمشتري عند قيامه بعملية الشراء ؟ فهناك رجلٌ حصل على مجموعةٍ مِن نقاط الخصم مِن أحد المتاجر، مما يُتيح له شراء السِّلع مِن ذلك المتجر بتخفيض يكافئ تلك النقاط عند الطلب، فما حكم الشراء بهذه النقاط؟
لا مانع شرعًا من الانتفاع بنقاط الخصم الممنوحةِ للأفراد مجانًا بما لها من قِيَمٍ ماليَّةٍ في صورة خصوماتٍ في أثمان السِّلع؛ حيث يُعدُّ هذا مِن قبيل العطيِّة أو الهبة الجائزة شرعًا، وقد اتفق الفقهاء قاطبةً على جواز استباحة الهبة، متى ما توفرت الأهليَّة الكاملة في الجهة المانحة لتلك النقاط، ورُوعِيَ الالتزام باللوائح والقوانين المنظِّمَة لمثل هذه المعاملات.
المحتويات:
المقصود بـ"نقاط الخصم" في التعامل التجاري
المقصود بـ"نقاط الخصم المجانية" محل السؤال والتكييف الشرعي لها
المقصود بـ"الهبة" عند الفقهاء، ومتى تقع الهبة صحيحة؟
حكم قبول نقاط الخصم والانتفاع بها شرعًا
نقاط الخصم: هي ميزة تقدمها بعضُ الجهات -كالمتاجر والمراكز التجارية الكبرى- لتشجيع عملائها على الشراء منها، والإقبال على خدماتها كنوع مِن التسويق والدعاية، حيث تخوِّل لصاحبها الحصول على عددٍ معيَّن من النقاط مقابل ما يدفعه مِن أثمان السِّلع أو الخدمات التي يحصلُ عليها مِن المتجر المُصدِرِ لها وما يتبعه من فروع أو نحو ذلك، بحيث تضاف تلك النقاط إلى حسابه، مما يُمَكِّنه من الاستفادة منها بتحويلها إلى قيمةٍ ماليةٍ بنسبةٍ محددةٍ لكلِّ نقطةٍ تُخصَم مِن أثمان السِّلَع في معاملات الشراء التالية، كما أَبَان السائل مِن الواقع المشاهَد لتلك المعاملة في بعض المتاجر.
تتنوع هذه النقاط مِن حيث طُرُق الحصول عليها، مما يثمر اختلافًا في أحكامها الشرعية تبعًا لاختلاف النظرة الفقهية إليها.
ومِن تلك الأنواع: ما يحصل عليه العميل مِن الجهة المُصدِرة لها بصورةٍ مجانيَّة بالتوازي مع ما يدفعه من أثمان السلع التي يشتريها -كما هي مسألتنا-، فتكون مِن قبيل التبرع أو الهبة والعطية بالقيمة الماليَّة المحدَّدة لحائز تلك النقاط، بمعنى أن الجهة المانحة لتلك النقاط تَهَبُ حائزيها مِن العملاء قيمةً ماليَّة معينة لكل نقطةٍ من تلك النقاط على أن تُخصَمَ هذه القِيمة مِن أسعار بعض ما تقدمه مِن السلع والخدمات عند طلب صاحب هذه النقاط استهلاكَها وتحويلَها إلى خُصُوماتٍ أثناء الشراء، وهذه الخصومات في معنى التبرع أو الهبة من الجهة للعميل الحائز لتلك النقاط.
الهبة: هي "تمليكٌ بلا عِوض"، كما في "مختصر الإمام ضياء الدين خليل" (ص: 214، ط. دار الحديث).
قال الإمام مُوفَّق الدين ابن قُدَامَة في "المغني" (6/ 41، ط. مكتبة القاهرة): [الهبةُ، والصدقةُ، والهديةُ، والعطيةُ -معانيها متقارِبَة، وكلُّها تمليكٌ في الحياة بغير عِوَضٍ، واسمُ العطية شاملٌ لجميعها] اهـ.
ومِن المقرَّر شرعًا أنَّ العطيَّة بأنواعها مِن (تبرعٍ، وهديةٍ، وهبةٍ) تقع صحيحةً إن صدرت مِن كامل الأهليَّة، وكان محلُّ العقد مباحًا، فهي من عقود الضرر المحض الذي لا يقابله نفعٌ ظاهرٌ في نفس العقد، كما في "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكَاسَانِي (6/ 118، ط. دار الكتب العلمية)، وكلُّ مالكٍ له أن يتصرف في مِلكه بكافة أنواع التصرفات الشرعية التي هي فرعٌ عن المِلك، وقد أخرج الإمامان الدارَقُطْنِي والبَيْهَقِي في "سننهما" عن حِبَّانَ بن أبي جَبَلَة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرُّف المالِك كامل الأهلية في ماله، ومِن ذلك: العطية بكافة صورها.
فضلًا عن أنَّ الهبة مشروعةٌ مندوبٌ إليها بالإجماع، كما في "تبيين الحقائق" للإمام فخر الدين الزَّيْلَعِي (5/ 91، ط. المطبعة الكبرى الأميرية).
أمَّا بخصوص حصول السائل على تلك النقاط والانتفاع بقيمتها عند الشراء، فإنه يعدُّ قبولًا للهبة واستباحةً لها، وهو ما لا خلاف بين الفقهاء على جوازه، حيث "اتَّفَقُوا على اسْتِبَاحَة الْهَدِيَّة"، كما قال الإمام ابن حَزْم في "مراتب الإجماع" (ص: 97، ط. دار الكتب العلمية)، والاستباحة تعني اعتبار الشيء مباحًا لا تَبِعَة على آخِذِهِ فيه، كما في "النهاية في غريب الحديث والأثر" للعلامة ابن الأَثِير (1/ 161، مادة: ب و ح، ط. المكتبة العلمية).
ومِن ثَمَّ فبالنظر إلى استفادة المشتري بتلك النقاط عن طريق تحويلها إلى قيمةٍ ماليةٍ تُخصَم في عمليات شرائه التالية من الجهات المانحة لتلك النقاط -يتبيَّن أنه ليس ثمَّة ما يَمنع مِن التعامل بها حيث خَلَت مِن مُفسدات المعاملات المالية مِن نحو الجهالة، والغرر، والغش، والغَبن الفاحش، وغيرها مِن المحرمات المنهي عن التعامل بها شرعًا.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فنقاط الخصم الممنوحةُ للأفراد مجانًا والانتفاعُ بما لها من قِيَمٍ ماليَّةٍ في صورة خصوماتٍ في أثمان السِّلع -يُعدُّ مِن قبيل العطيِّة أو الهبة، وهي تعاملاتٌ صحيحةٌ شرعًا ما توفرت الأهليَّة الكاملة في الجهة المانحة لتلك النقاط، ورُوعِيَ الالتزام باللوائح والقوانين المنظِّمَة لهذه المعاملات.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في قيام بعض الناس ببيع منتجاتٍ تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين؟
ما حكم من اشترى عقارا من الجهات المختصة ويريد التنازل عنه لغيره مقابل مال؟ فهناك رجلٌ تقدَّم للحصول على وحدة سكنية بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي، وبعد تخصيص وِحدة سكنية بِاسْمِهِ يُريد التنازلَ عن حقِّ التخصيص لشخصٍ آخَر مقابِلَ مال، فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم أخذ الوكيل فرق السعر من البائع لنفسه دون علم الموكل؟ فهناك رجلٌ وكَّل صديقَه في شراء سيارةٍ مِن نوعٍ معيَّن -لخبرته في هذا المجال- بمقابلٍ معلومٍ مِن المال، فذهب هذا الصَّديق (الوكيل) إلى أحد معارِض السيارات، وبعد معاينة السيارة والاتفاق على ثمنها عاد وأخبر الرجل (الموكِّل) بما اتفق عليه مع صاحب المعرض، فوافَقَ وأعطاه ثمن السيارة ليشتريها، ولَمَّا عاد الوكيلُ إلى صاحب المعرض أَلَحَّ عليه في عمل تخفيضٍ مِن ثمنها، فوافق صاحبُ المعرض وخَصَم له مبلغًا لا بأس به مِن المتَّفَق عليه مُسبَقًا، ويسأل: هل يجوز له أَخْذُ هذا المبلغ الذي تم خصمُه بعد تَعَبٍ ومجاهَدَةٍ مع صاحب المعرض دون إخبار الموكِّل بما جَرَى؟
ما حكم التجارة في المفرقعات واستعمالها؟ ففي هذه الأيام يكثر بين الشباب والأطفال استعمال المفرقعات والألعاب النارية في المواسم المختلفة في الشوارع وبين المحلات والمنازل، وتتوالى علينا من حين لآخر أخبار الحوادث والمصائب التي تصيبهم في أنفسهم، من نحو بتر أصبعٍ، أو إصابة عينٍ، وكذا الإصابة بالحروق المختلفة في الجسد، أو ما تتسبب به من الأذى البالغ للآخرين من المارَّةِ وأصحاب المحلات والمخازن، حيث تتسبب أحيانًا في اشتعال الحرائق وإتلاف الأموال والأنفس، وأقل كل هذا الضرر هو إحداث الضوضاء، وترويع الآمنين.
ما حكم رجوع الوالد عن عقد بيع لأولاده، حيث أنه قد اشترى رجل قطعة أرض وسجلها بعد أن اشتراها بعشرة أعوام، فكتب لنفسه ثمانية قراريط، ولكل من أولاده القصر أربعة قراريط، وأقام عليها عمارة، وبعد اثنين وعشرين عامًا من تسجيل الأرض تعدى عليه أولاده بالسب والضرب والادعاءات الكاذبة، وكان هذا التعدي والجحود نكرانًا للجميل؛ ولذلك يريد الرجوع فيما وهبه -كتبه- لأولاده، فهل من حقه ذلك أم لا؟ فما الحكم الشرعي في ذلك.
سائل يقول: ورد في السنة النبوية المطهرة أن النبي عليه الصلاة والسلام: " نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا". فما معنى بدوِّ الصلاح الوارد في هذا الحديث؟ وما هو قول السادة الحنفية في حكم بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها؟