حكم ضمان البائع إذا تلفت السلعة عنده بعد تمام البيع

تاريخ الفتوى: 17 نوفمبر 2021 م
رقم الفتوى: 6147
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: البيع
حكم ضمان البائع إذا تلفت السلعة عنده بعد تمام البيع

ماحكم ضمان البائع إذا تلفت السلعة عنده بعد تمام البيع؛فأنا اشتريت شاشة تلفزيونية من أحد المتاجر، ودفعت ثمنها، وبعد استلامها تركتها عند البائع لشراء حاجة من محل قريب والعودة سريعًا، وعند عودتي وجدتها مكسورة، وأخبر الشهودُ من الزبائن أنها سقطت من يد البائع رغمًا عنه أثناء حملها لوضعها في مكان آمن. وقد عرض عليَّ أن يتحمل الثمن أو جزءًا منه على اعتبار أنه كان مسؤولًا عن حفظها، وأنا رفضت ذلك.

وسؤالي: هل كان يجب على البائع أن يتحمّل شيئًا من ثمنها كما عرض عليَّ؟

لا ضمان على البائع في انكسار الشاشة المذكورة، وليس عليه تحمّل شيء من ثمنها ما دام لم يَتَعَدَّ ولم يُفَرّط في حفظها؛ وذلك لأنَّ يدَه عليها يدُ أمانة، ولا يضمن إلا بالتعدّي أو التفريط، وسقوط الشاشة من يد البائع كان رغمًا عنه، فإن اتفق البائع والمشتري بالتراضي على شيء بينهما بعد ذلك فلا حرج عليهما.

المحتويات

 

مفهوم عقد البيع وحكمه وشروطه

البيع في اللغة مصدر بَاعَ كذا بكذا، أي: دفع عوضًا وأخذ مُعَوَّضًا، وهو يقتضي بائعًا وهو المالك أو من يُنَزَّلُ منزلته، ومبتاعًا وهو الذي يَبْذُلُ الثمن، وَمَبِيعًا وهو المثمون وهو الذي يُبْذَلُ في مقابلته الثمن؛ كما قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 357، ط. دار الكتب المصرية).

والأصل في البيوع الإباحة؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، والعموم يدلّ على الإباحة في الجملة والتفصيل ما لم يُخَصَّ بدليل.

قال الإمام الشافعي في "الأم" (3/ 3، ط. دار المعرفة): [فأصل البيوع كلها مباحٌ إذا كانت برضا المتبايعين الْجَائِزَيْ الأمر فيما تبايَعَا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصَفْنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى] اهـ.

والمعاملات الجارية بين الناس يُرَاعَى فيها ابتداءً تحقُّقُ شروط العقود العامة؛ من أهلية المتعاقدين، وحصول الرضا بينهما، وانتفاء الغرر، وكذلك خلو المعاملة من الشروط الممنوعة شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه الترمذي وصححه، والدارقطني والبيهقي في "السنن".

تكييف الصورة المسؤول عنها

ما ذكره السائل من شراء شاشة تلفزيونية ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين شراء بعض الحاجات؛ هو عبارةٌ عن معاملتين:

- الأولى: عقد بيع صحيح تامّ مستوفي الأركان والشروط كما سبق بيانه، آل إلى امتلاك المشتري للمبيع وصار في حوزته وأصبح له حُقُّ التصرف فيه.

- والأخرى: وديعةٌ بغير أجر؛ وهي عبارة عن تَوْكِيل بحفظ المال على سبيل التبرع؛ كما في "العناية شرح الهداية" للعلامة البابرتي الحنفي (8/ 485، ط. دار الفكر)، و"شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي المالكي (6/ 108، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" للإمام النووي الشافعي (6/ 324، ط. المكتب الإسلامي)، و"الإنصاف" للإمام المرداوي الحنبلي (6/ 316، ط. دار إحياء التراث).

الأدلة على مشروعية عقد الوديعة وحكمها

عقد الوديعة جائز شرعًا بالكتاب والسنة والإجماع:

- فمن الكتاب: قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللهَ رَبَّهُ﴾ [البقرة: 283]، وقوله سبحانه: ﴿إِنَّ ٱللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58].

-ومن السنة: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» أخرجه أحمد في "مسنده"، وأبو داود والبيهقي في "السنن".

- والوديعة أمانةٌ من جملة الأمانات -كما قال الإمام القرافي في "الذخيرة" ونقل على ذلك الإجماع (9/ 105، ط. دار الغرب)، وحفظ الأمانة وأداؤها صفةٌ نَبَعَتْ من صاحب المقام الأعظم والجناب الأفخم صلى الله عليه وآله وسلم كما سبق في السنة القولية، وكذلك ما نُقل من السنة العملية؛ حيث اتفق الناس كافةً على صدقه وأمانته، وأقرّوا له بذلك حتى مَن كان يكفر به ويحرض عليه؛ فكانوا يحفظون الأمانات عنده، ويلقبونه بالصادق الأمين، رغم اختلافهم معه في أمر الدين، ويظهر ذلك عند هجرته صلى الله عليه وآله وسلم، حينما استخلف سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليؤدي الودائع إلى أهلها؛ تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "وَأَمَرَ -تعني رَسُولَ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- عَلِيًّا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْهُ بِمَكَّةَ حَتَّى يُؤَدِّيَ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْوَدَائِعَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ لِلنَّاسِ" أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"، وذكره ابن الأثير في "الكامل في التاريخ" (1/ 695، ط. دار الكتاب العربي).

- وأجمع العلماء على جواز الإيداع والاستيداع؛ قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (6/ 436، ط. مكتبة القاهرة): [أجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع، والعبرة تقتضيها؛ فإنَّ بالناس إليها حاجة، ويتعذَّر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم، ويحتاجون إلى مَن يحفظ لهم] اهـ.

وعقود الأمانات مندوبٌ إليها شرعًا؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَٱللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» أخرجه مسلم في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

شروط صحة عقد الوديعة 

قد اشترط الفقهاء لصحة عقد الوديعة أركانًا؛ هي: العاقدان (الْمُودِع وَالْمُودَع)، والوديعة، والصيغة (الإيجاب والقبول)، أو ما يقوم مقامها عند جماعة من الفقهاء.

وصورتها: أن يقول له أودعتك هذا، فيقول الآخر: قبلت، أو ما يقوم مقام اللفظ مما يدلّ على الاستنابة في حفظ المال.

قال الإمام الحطاب في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (5/ 252، ط. دار الفكر): [أَرْكَانُهَا -أي الوديعة- ثَلَاثَةٌ: الصِّيغَةُ، وَالْمُودِع، وَالْمُودَع. أَمَّا الصِّيغَةُ: فَهِيَ لَفْظٌ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِنَابَةِ فِي حِفْظِ الْمَال] اهـ.

وقال العلامة محمد قدري باشا في "مرشد الحيران" (ص: 115، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [(مادة 702) إنما يتم الإيداع في حق وجوب الحفظ بالإيجاب والقبول صريحًا مع تسليم العين للمستودَع تسليمًا حقيقيًّا أو حكميًّا بأن يضعها بين يديه، أو بالإيجاب والقبول دلالةً بأن يضع العين بين يدي آخر ولم يقل شيئًا وسكت الآخر عند وضعه فإنه يجب عليه حفظها] اهـ.

حكم ضمان البائع إذا تلفت السلعة عنده بعد تمام البيع 

يدُ المودَع على الوديعة يدُ أمانة؛ بمعنى أنه لا يضمنها مِثلًا أو قِيمةً إلا إذا تعَدَّى أو فرَّط في حفظها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ» أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي في "السنن"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ» أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"، والدارقطني والبيهقي في "السنن". والْمُغِلِّ: هو الْخَائِنُ، أو الْمُنْتَفِعُ بالشيء بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ.

قال الإمام الزركشي في "المنثور" (2/ 323، ط. وزارة الأوقاف الكويتية): [قال الجرجاني في "التحرير": الموجب لضمان المال خمسة.. الرابع: الإتلافات بمباشرة أو سبب. والخامس: التعدّي بالغصب أو بالتصرف في الأمانة أو بالتفريط في ردها] اهـ.

وضابط الحفظ يُفَرَّق فيه بين ما إذا كانت الوديعة بأجرٍ أو بغير أجر:

ففي الوديعة بغير أجرٍ: أن يحفظها كما يحفظ ماله؛ فيبذل من العناية والحفظ ما يبذله لحفظ ماله، فالمعيار شخصي.

بخلاف المستأجَر لحفظ الوديعة: فلا يكفيه ذلك، بل يبذل من العناية ما يبذله الرجل المعتاد في حفظ الأموال، فالمعيار موضوعي.

ويترتب على ذلك: أنَّ الوديعة بغير أجر إذا هلكت في يد المودَع وقد بذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله لا يضمنها؛ سواء هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه أو لا يمكن، بخلاف هلاكها في يد المودَع بأجر؛ فإنها إن هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه -كالسرقة مثلًا- ضَمِنَهَا؛ لأنَّ ما يتقاضاه من أجر كان لقصد الحفظ، وإن هلكت بأمر لا يمكن الاحتراز عنه كالموت حتف الأنف أو حريق غالب أو نحو ذلك فلا ضمان عليه.

قال الإمام السمرقندي في "تحفة الفقهاء" (3/ 171، ط. دار الكتب العلمية): [عقد الْوَدِيعَة استحفاظٌ من الْمُودِع وائتمانٌ لَهُ؛ فَتكون الْوَدِيعَةُ أَمَانَةً فِي يَد الْمُودَع لوُجُود الائتمان من الْمُودِع، يلْزمه حفظهَا إِذا قبل الْوَدِيعَة لِأَنَّهُ الْتزم الْحِفْظ؛ فَيجب عَلَيْهِ أَن يحفظ على الْوَجْه الَّذِي يحفظ مَاله بحرزه وَبِيَدِهِ وبِيَدِ مَن كَانَ مَالُهُ فِي يَدِهِ] اهـ.

وقال العلامة المرغيناني في "الهداية في شرح البداية" (3/ 242، ط. دار إحياء التراث): [فإذا هلك بسبب يمكن الاحتراز عنه كالغصب والسرقة كان التقصير من جهته فيضمنه كالوديعة إذا كانت بأجر، بخلاف ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت حتف أنفه والحريق الغالب وغيره لأنه لا تقصير من جهته. ولأبي حنيفة رحمه الله: أنَّ العين أمانة في يده؛ لأنَّ القبض حصل بإذنه، ولهذا لو هلك بسبب لا يمكن التحرز عنه لم يضمنه، ولو كان مضمونًا لضمنه كما في المغصوب، والحفظ مستحقٌّ عليه تبعًا لا مقصودًا، ولهذا لا يقابله الأجر، بخلاف المودَع بأجر؛ لأنَّ الحفظ مستحقٌّ عليه مقصودًا حتى يقابله الأجر] اهـ.

وجاء في "مجلة الأحكام العدلية" (ص: 148، ط. نور محمد) في المادة (777) ما نصه: [الوديعة أمانة بيد الْمُسْتَوْدَعِ؛ بناءً عليه: إذا هلكت أو فُقِدت بدون صنع الْمُسْتَوْدَعِ وتَعَدِّيهِ وتقصيره في الحفظ لا يُلزَم الضمان، فقط إذا أُودِعَت بأجرةٍ لِأَجْلِ الحفظ وهلكت بسببٍ ممكنِ التحرز كالسرقة تكون مضمونة] اهـ.

وقال العلامة محمد قدري باشا في "مرشد الحيران" (ص: 115): [(مادة 705) يجب على المستودَع أن يعتني بحفظ الوديعة بما يحفظ به ماله، وأن يضعها في حرز مثلها على حسب نفاستها، وله أن يحفظها بنفسه أو بمَن يأتمنه على حفظ ماله ممَّن في عياله.

(مادة 707) الوديعة أمانةٌ لا تُضمَن بالهلاك مطلقًا؛ سواء أمكن التحرز أم لا، وإنما يضمنها المستودَع بتعديه عليها أو بتقصيره في حفظها.

(مادة 708) إذا كان الإيداع بأجرة فهلكت الوديعة أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منه فضمانها على الوديع] اهـ.

وهذا ما نص عليه القانون المدني المصري الصادر برقم 131 لسنة 1948م، في مادته رقم (720)؛ حيث جاء فيها: [إذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودَع عنده أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله] اهـ.

وعدم الضمان في الوديعة بغير أجر إلا بالتعدي أو التفريط في حفظها مبنيٌّ على أنَّ ما يقومُ به المودَع من حفظ الوديعة يكون على سبيل التبرع منه والإحسان، فإن طُولِبَ بالضمان من غير تَعَدٍّ أو تفريطٍ زَهِدَ الناس في قبول الأمانات فيؤدي إلى قطع المعروف.

قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (11/ 109، ط. دار المعرفة): [والمعنى فيه: أن الْمُودَعَ متبرعٌ في حفظها لصاحبها، والتبرع لا يوجب ضمانًا] اهـ.

وقال الإمام الشيرازي في "المهذب" (2/ 181، ط. دار الكتب العلمية): [حفظ الوديعة معروفٌ وإحسانٌ؛ فلو ضُمِنَتْ من غير عدوانٍ زهد الناس في قبولها فيؤدي إلى قطع المعروف] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإنَّ ما جرى بين السائل والبائع هو عبارة عن معاملتين:

الأولى: بيع صحيح مستوفي الأركان والشروط، آل إلى امتلاك السائل (المشتري) للشاشة التلفزيونية، وصارت في حوزته وفي ضمانه باستلامها، وأصبح له حق التصرف فيها.

والثانية: وديعة بغير أجر، ويد المودَع (البائع) عليها يد أمانة؛ بحيث يُكَلَّف أن يَبذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله، ولا يضمنها إلا بالتَّعدّي أو التفريط.

وفي واقعة السؤال: فلا ضمان على البائع المذكور في انكسار الشاشة المذكورة، ولا يُغَرَّم شيئًا من ثمنها ما دام لم يَتَعَدَّ ولم يُفَرّط في حفظها، وسواء أكان سقوطها من يده رغمًا عنه ممَّا يمكن احترازه عنه أم لم يكن كذلك، وإن توافقا على شيء بينهما بعد ذلك فلا حرج عليهما.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم بيع ما يؤكل من الحيوان وتحديد ثمنه بالوزن وهو حي؟ فرجلٌ يعمل في تجارة المواشي، ويقدِّر ثمن الحيوان حيًّا بحسب وزنه بالكيلو جرام القائم ساعة بيعه وفقًا للعُرف الجاري بين التُّجار، على أن الكيلو جرام القائم بكذا، بحيث يَزِنُهُ قبل البيع، ويحدد ثمنه بضرب ثمن الكيلو جرام الواحد في الوزن القائم، ويَعرضه على المشتري فيرضى به أو يُفاوضُه فيه، ثم يتم بينهما البيع بالثمن الذي يَتَرَاضَيَان عليه، فهل يصحُّ هذا البيع شرعًا؟


ما حكم بيع القمح في السوق السوداء لاستخدامه بدلًا من العلف الحيواني؟


ما حكم تصرفات الأب في مال ولده الصغير؟ فقد سُئِل بما صورته: المسألة الأولى: هل ينوب الأب عن ولده الصغير إنابةً مطلقةً من غير قيدٍ ولا شرطٍ في التصرفات الشرعية التي يعقدها مع الغير بشأن أموال ولده الصغير سواء كانت منقولًا أو عقارًا، فيعتبر الأب في هذه الحالة حالًّا محلَّ ولده الصغير حلولًا شرعيًّا يترتب عليه آثاره، فتنفذ تصرفات هذا الأب في مال ولده على اعتبار هذا الأخير كأنه غير موجود، ولا يجوز للصغير نقض ما حصل من هذه التصرفات بعد بلوغه سن الرشد؟
المسألة الثانية: هل إذا باع الأب بما له من الولاية الشرعية على ولده الصغير عقارًا للصغير بثمن لا غبن فيه ولم يقبض كل الثمن، ثم أهمل مطالبة المشتري بباقي الثمن حتى مضت المدة المانعة من سماع الدعوى، فهل للصغير بعد بلوغه الرشد أن يطالب المشتري بباقي الثمن الذي لم يمكن إلزامه به قضاء لمضي المدة المانعة من سماع الدعوى قبل بلوغ الصغير سن الرشد، أم يرجع الصغير على والده بحساب ما أضاعه عليه بسبب إهماله المطالبة قبل مضي المدة من سماع الدعوى ولا رجوع له على المشتري؟
المسألة الثالثة: هل للأب غير الفاسد بما له من الولاية الشرعية على ولده الصغير أن يبيع كلَّ أو بعضَ عقار ولده بثمن لا غبن فيه وفاءً لديون عليه شخصيًّا؟ وهل له أن يرهن كلّ أو بعض عقار ولده الصغير لوفاء ذلك؟ وهل ينعقد البيع أو الرهن ويصبح نافذًا على الصغير بعد بلوغه سن الرشد ولو كان المشتري أو المرتهن يعلم بأن ثمن البيع أو الرهن سيوفي به الأب ديونًا ترتبت في ذمته لحساب نفسه لا لحساب ولده الصغير؟ وهل ينعقد هذا الرهن ويصبح نافذًا على الصغير ولو بعد بلوغ سن الرشد إذا كان العقار المرهون يملك فيه الأب جزء على الشيوع والجزء الآخر لولده الصغير فخلط الأب قيمة الرهن التي قبضها من المرتهن عمّا يخصه بحسب نصيبه في العقار المرهون، وما يخص ولده الصغير وتصرف فيه لحساب نفسه بأن دفعه لديون شخصية عليه لآخرين، أو تصرف فيه لمصلحة نفسه أو أضاعه؟ وهل للصغير في هذه الحالة الرجوع على والده بحساب ما قبضه من قيمة الرهن أو البيع الذي لا غبن فيه، أم يرجع على المشتري والمرتهن؟ أفتونا بالجواب، ولكم الأجر والثواب.


ما حكم البيع بالتقسيط؟ كأن يشتري تليفزيون وسيارة بالتقسيط وسعرهما بالتقسيط يزيد عن سعرهما نقدًا. فهل هذا جائزٌ شرعًا؟


ما حكم الاتجار في أدوية التأمين الصحي بالمخالفة للقانون؟ فنحن نرجو من سيادتكم إفادتنا عن بعض الأمور المتعلقة بمهنة الصيدلة من حيث الحِل والحرمة وبيان الحكم الشرعي وهي: قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحي من خلال صيدلياتهم العامة لغير المستحقين من جمهور المرضى، مع العلم أنه لا يجوز صرفها إلا من هيئة التأمين الصحي وليس من الصيدليات العامة؛ مما يضيع الكثير من الأموال من الميزانية العامة للدولة.


سائل يقول: هل يجوز لشركتنا أن تبيع للعاملين بالقطاع العام والحكومة وأصحاب المعاشات الذهبَ المصوغ تيسيرًا عليهم مقسطًا من عندنا أو بالاتفاق مع محل صاغة غيرنا وذلك عن طريق الاتفاق مع بعض البنوك للتمويل النقدي الفوري لنا وللصاغة الأخرى ثم يُقَسِّط العميلُ المبلغ للبنك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 أغسطس 2025 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :31
الظهر
12 : 56
العصر
4:30
المغرب
7 : 20
العشاء
8 :40